الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء .
تاريخ الانتهاك:17/6/2014
الموقع: "الرأس " – بلدة إذنا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن محمد فرج الله.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 17/6/2014، منزلاً قيد الإنشاء يملكه المواطن محمد حسن محمد فرج الله في بلدة إذنا غرب الخليل.
وأفادت شقيقة صاحب المنزل، بأنهم تفاجئوا عند الساعة السادسة صباحاً بمحاصرة قوات الاحتلال للمنزل في منطقة " الرأس " غرب البلدة، وكان برفقتهم جرافة جنزير وحفار تابعين لجيش الاحتلال، وشرعوا بهدم المنزل.
الصورة 1-5 : قوات الاحتلال أثناء هدم المنزل – ( المصدر : بلدية إذنا )
وعندما سألوهم عن سبب الهدم وإخبارهم بأنهم لم يتلقوا سوى إخطار وقف عمل وأوكلوا محامي للدفاع عن إخطار الاحتلال، اخبرهم الضابط المرافق لجيش الاحتلال بأن هناك "قراراً سياسياً " بهدم هذا المنزل.
وبالنظر إلى المنزل المهدوم فقد بوشر العمل في بنائه نهاية العام 2012، وحين تم هدمه كان مكوناً من طابق ارضي بمساحة ( 50 م2 ) وطابق ثانٍ من الحجر بمساحة ( 130 م2 ) غير مسقوف، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة المواطن فرج الله المكونة من ( 3 أفراد ) هو وزوجته وطفل.
الصور 6-9 : ركام المنزل بعد الهدم
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 25/12/2012 ) إخطارا بوقف العمل والبناء في منزل المواطن فرج الله ، حين كان في مرحلة الأساس، وحسب شقيقته فانه أوكل احد المحامين للدفاع عن هذا الإخطار، إلا أن سلطات الاحتلال هدمته. ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها خرقاً صارخاً وصريحاً لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس