أباحت محكمة العدل الاسرائيلية لاسرائيل في قرارها الصادر بتاريخ السادس والعشرين من شهر كانون أول من العام 2011 استغلال المصادر الطبيعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لاحتياجاتها الاقتصادية و ذلك بعد رفضها دعوة تقدمت بها جمعية 'يش دين' الاسرائيلية لوقف عمل المحاجر الاسرائيلية العاملة هناك. و يأتي القرار الاسرائيلي الذي اكد بأنه 'يجب عدم انشاء محاجر اسرائيلية جديدة' للتأكيد على أحقية المحاجر الاسرائيلية العشر القائمة للاستمرار في عملها داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتجدر الاشارة هنا بان القرار الاسرائيلي هو خرق واضح للقانون الدولي و الذي يؤكد على عدم احقية وأهلية الاحتلال بجواز استغلال المصادر الطبيعية الموجودة في المناطق الفلسطينية المحتلة لصالحها الاقتصادي وانما فقط لصالح من هم تحت الاحتلال أو لاهداف عسكرية و بشكل مؤقت. غير ان ما يحصل على الارض هو أمر منافي تماما لذلك حيث تنقل و تبيع اسرائيل 94% من ما يتم استخراجه من الاراضي الفسطينية المحتلة لاسرائيل و يشكل ذلك بدوره ما يقارب 25% من ما تستهلكه اسرائيل من مواد الخام. كما انها تقوم باستغلال موارد طبيعية اخرى مثل المياه والتي تعتبر ضرورية للحياه لمن هم تحت الاحتلال و أحد أهم المصادر الطبيعية في عملية استخراج الحجر و غيرها.
و يتناقض قرار محكمة 'العدل' العليا الاسرائيلية مع المادة 55 من مؤتمر لاهاي لعام 1907[1] الذي يمنع دولة الاحتلال الاسرائيلي من استغلال الموارد الطبيعية للبلد تحت الاحتلال 'لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.'' غير أن المحكمة الاسرائيلية قد رضخت للتبرير الذي قدمته دولة اسرائيل حيث افادت بانها لم تقم بتدمير المصادر الطبيعية في الضفة الغربية وانما تقوم باستعمالها وبشكل محدود و انها أيضا تقوم بتوفير فرص عمل للفلسطينيين بالاضافة الى أنها تقوم بدفع التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
في الوقت ذاته اعتبرت محكمة 'العدل العليا' الاسرائيلية بان طريقة التعاطي مع احتلال طويل الامد يجب أن يأتي في سياق مختلف وانه يجب عدم شرعنة أي نشاط اقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة اذا كان يضر بالسكان المحليين أي الفلسطينيين. و يتناقض قرار المحكمة الإسرائيلية والقانون الدولي, ففي الوقت الذي يتيح فيه القانون الدولي للاحتلال استغلال محدود ومؤقت لمصادر البلد المحتل, فان المحكمة الإسرائيلية أكدت بأنة يجب الأخذ بعين الاعتبار مدة الاحتلال الذي يشرعن الاستغلال الفاحش للموارد الطبيعية للبلد تحت الاحتلال بحجة 'تنمية المناطق المحتلة' و توفير الوظائف للسكان المحليين (الفلسطينيين) و هو ما يحدث في المحاجر الاسرائيلية التي تفرط في استغلالها و تحول الجزء الاكبر (94%) من انتاج المحاجر الى داخل دولة الاحتلال (اسرائيل) مما يضفي على شكل الوجود الاسرائيلي صبغة 'الاستعمار' اكثر منها 'احتلال', و هو أيضا ما يناقض قرار المحكمة الاسرائيلية حول شرعنة المحاجر القائمة ومنع اقامة محاجر جديدة; بمعنى, أنه اذا كانت هناك شرعية لما هو قائم فما هو اساس منع اقامة محاجر جديدة و الاصح هو اعتبار جميع نشاطات المحاجر القائمة منها و غير ذلك غير قانوني التزاما بما جاء في القانون الدولي. غير أن ما خرج من القضاء الاسرائيلي حول الموضوع لم يشكل مفاجئة بحد ذاته فهو يعبر عن الاحتلال الاسرائيلي و قد تترجم ذلك على الارض حين أقدمت المحكمة بتقديم تبريرات منافية لقوانين و أحكام الحرب و ذلك باستحداث تعريفات جديدة لما يسمى 'اغراض عسكرية', معترضة بذلك ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة بان الاحتلال هو مجرد مرحلة مؤقتة[2] ولا يحق للاحتلال ممارسة اي شكل من اشكال السيادة على المناطق المحتلة وهذا التعريف لا يفرق ما بين احتلال مؤقت أو طويل الامد وذلك بخلاف ما جاء في قرار المحكمة الاسرائيلية.
وعليه, فان اسرائيل ماضية في تجاهل التزاماتها فيما يخص القانون الدولي و حتى فيما يخص اتفاقيات اوسلو و التي دونت التزام اسرائيل بنقل صلاحيات سيطرتها على موارد التنقيب و التعدين للفلسطينيين بشكل تدريجي, غير أن قرار المحكمة اتخذ طريقه المراوغة فيما يتعلق بالمحاجر الاسرائيلية واعتبرت ان حكمها الصادر جاء بناء على الاتفاقية المرحلية بين الفلسطينيين والاسرائيليين و التي أبقت للاخيرة فيها سيطرة على الارض بما في ذلك المحاجر. ورغم أن مفاوضات الحل النهائي لم تبدأ بعد, فان ذلك لا يبرر لاسرائيل استمرار ما تقوم به في الاراضي الفسطينية المحتلة من استغلال للموارد ولا لمحكمة 'العدل' العليا الاسرائيلية قرارها في هذا الشأن والذي يتيح استمرار سياسة الضم و الزحف الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة ومواردها بحجة التنمية.
[1] الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية
لاهاي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
[2] واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة). تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي: (1) لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.و (2) الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/634kfc.htm
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)