في الحادي عشر من أيّار 2011، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بتسليم سبعة مواطنين من قرية الولجة الواقعة شمالي غرب مدينة بيت لحم أوامر هدم لمنازلهم قيد الإنشاء بذريعة البناء غير المرخص. هذا فقد صدرت أوامر الهدم من ما تسمى ب ‘ لجنة التنظيم والبناء لضاحية القدس ‘ التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية .
ووفقا لأوامر الهدم ، فإن مع أصحاب المنازل المهددة مهلة ثماني وأربعين ساعة لتنفيذ إخطارات الهدم بأنفسهم ماذا وإلا فإن جرافات الإحتلال الإسرائيلي ستتولى المهمة وتقوم بعملية الهدم وسيقوم أصحاب المنازل بدفع أجرة الهدم البالغة 12,000 شيكل إسرائيلي للمنزل الواحد. أنظر الى الجدول والصور أدناه:
جدول يوضح التفاصيل المتعلقة بالمنازل المخطرة بالهدم |
إسم مالك المنزل |
سنة البناء |
المساحة – م2 |
تكلفة البناء بالشيكل الإسرائيلي |
محمود محمد رضوان |
2011 |
260 |
120,000 |
كمال محمد رضوان |
2011 |
120 |
60,000 |
نضال عادل أبو سرور |
2010 |
200 |
150,000 |
علاء أحمد شحادة خليفة |
2010 |
306 |
500,000 |
محمود يوسف شحادة |
2011 |
200 |
100,000 |
رزق عطا الله |
2011 |
80 |
80,000 |
محمد شحادة حسن شحادة |
2011 |
140 |
120,000 |
المَصدر : الباحثين الميدانين لمعهد الأبحاث التطبيقية القُدس – أريج |
نسخة عن أحد إخطارات الهدم
صور للمنازل المهددة
قرية الولجة ………………….. الموقع والسكان
الولجة هي قرية فلسطينية تقع على بعد 8.5 كلم جنوبي غربي مدينة القدس المحتلة وحوالي 4 كلم شمالي غربي مدينة بيت لحم. يبلغ عدد سكان القرية 2,130 نسمة ( الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء). يحيط الجدار الفاصل بقرية الولجة من جهاتها الأربع. يحدها الخط الأخضر ( خط الهدنة للعام 1949 )من الشمال ،قريتي بتير وحوسان من جنوبها الغربي، قرية شرفات ومستوطنة جيلو (تم بناؤها عام 1971) من الشرق ، مستوطنة هار جيلو ( تم بناؤها عام 1972 ) من جنوبها الشرقي.
قبل العام 1948 ، كانت قرية الولجة تمتد على مساحة 17.8 كلم 2، وحدودها تصل حتى الخط الأخضر ( خط الهدنة للعام 1949) . بعد العام 1948 ، خسرت قرية الولجة 75% من مساحتها لتصبح 4.4 كلم2 فقط. في العام 1967 ، وبعد الإحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ، قامت حكومة الإحتلال ، وبشكل أحادي الجانب ، بتوسيع الحدود البلدية لمدينة القدس المحتلّة لتصبح من 6.5 كلم2 إلى 71 كلم2 وذلك على حساب أراضي من القرى الفلسطينية المجاورة ، حيث أصبح حي ‘عين الجويزة’ في قرية الولجة والبالغة مساحته 2.095 كلم2 ضمن الحدود البلدية لمدينة القدس .
التقسيم الجيوسياسي لأراضي قرية الولجة
وفقًا لإتفاقية أوسلو الموقعة عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، فإن أراضي قرية الولجة ، كسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تم تقسيمها الى ‘أ’ و ‘ب’ و ‘ج’ . أنظر الى الجدول أدناه:’
القسم الأول |
تعريف تقسيم الأراضي وفقا لإتفاقية أوسلو للعام 1995 |
مناطق ‘ أ ‘ |
السلطة الفلسطينية تسيطر على الأمور الإدارية والأمنية |
مناطق ‘ب ‘ |
السلطة الفلسطينية تسيطر على الأمور المدنية فقط |
مناطق ‘ج’ |
إسرائيل تسيطر بالكامل على هذه الأراضي والتي تشكل ما يزيد عن 61% من إجنالي مساحة الضفة الغربية |
القسم الثاني |
المساحة بالدونم |
% من مساحة القرية |
مناطق ‘ أ ‘ |
0 |
0 |
مناطق ‘ب ‘ |
140 |
2.6 |
مناطق ‘ج’ |
4289 |
97.4 |
المجموع |
4403 |
100 |
المصدر : قاعدة بيانات معهد الأبحاث التطبيقية القدس- أريج |
والجدير ذكره بان عملية حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في المناطق المصنفة ‘ج’ من السلطات الإسرائيلية فهي غاية في الصعوبة والتعقيد، حيث يتوجب على مقدم الطلب القيام باستيفاء كافة الشروط التعجيزية المفروضة من الإدارة المدنية التابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي من إثبات لملكية الأرض المراد البناء عليها وغيرها من الشروط وفي غالب الأحيان فان طلباتهم يتم رفضها الأمر الذي يجعل الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق لا يملكون خياراً سوى البناء بدون ترخيص.
الجدار الفاصل في قرية الولجة
وفقا لآخر تعديل على مسار الجدار الفاصل من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية في 30 ، نيسان، 2006 ، فإن قرية الولجة يحيط بها الجدار من جهاتها الأربع وتصبح في معزل عن بقية التجمعات الفلسطينية المحيطة مثل بتير ، حوسان ، بيت جالا بالإضافة إلى مركز مدينة بيت لحم. وفقا لمخطط الجدار فإنه سيسير باتجاه شمالي قرية الولجة ليجعل حي عين الجويزة داخل قرية الولجة في الجانب الفلسطيني للجدار ولكن معزول تماما عن باقي أرجاء القرية على امتداد 2.5 كلم على امتداد مسار الجدار والشارع الإلتفافي رقم 436 ، محاطا بالجانبين بأسلاك شائكة مكهربة بعرض 80- 100 مترًاً الأمر الذي سيؤدي إلى عزل 1100 دونمًا إضافية من قرية الولجة وسيحظر على الفلسطينيين من أصحاب هذه الأراضي الوصول إليها.
على الأرض، فإن الطول الإجمالي لجدار الفصل المحيط بقرية الولجة يبلغ 7.2 كلم ، 3.5 كلم منه أسلاك مكهربة. هذا وسيعزل الجدار ما مساحته 1980 دونمًا من إجمالي مساحة القرية. أدناه صور لبناء الجدار التقطها الباحثون الميدانيون في معهد أريج بتاريخ 12/5/2011:
معبر الولجة
في 17 شباط ، من العام 2006 ، قام جيش الإحتلال الإسرائيلي بإصدار أمر عسكري يحمل الرقم :25/06/T)) لمصادرة 39.8 دونما من أراضي قرية الولجة (الحوض 3)، وبلدة بيت جالا (حوض2) لدواعي عسكرية ، حيث اتضح لاحقًا بأن الهدف من المصادرة هو إقامة معبر على مدخل قرية الولجة بمحاذاة مستوطنة هار جيلو بهدف التحكم في تحرك سكان القرية وعملية دخولهم وخروجهم من و إلى القرية وبذلك سصبح سكان الولجة سجناء داخل قريتهم محاطين بالجدار الفاصل من الجهات الأربع ومخرجهم الوحيد للعالم الخارجي من خلال المعبر المذكور. أنظر إلى الخارطة أدناه:
الوضع القاوني والدولي
محاطة بالجدار من جميع الجهات ، وبشارع إلتفافي ، وبمعبر مفترض على مدخلها ، قرية الولجة تحولت إلى سجن فعلى لسكانها حيث المنفذ الوحيد للقرية سيكون من خلال معبر سيتحكم جيش الإحتلال الإسرائيلي من خلاله بكافة تحركات أهالي الولجة. وفقا لذلك فإن حياة سكان القرية تحولت إلى جحيم لا يطاق ومعاناة لا تنتهي ناهيك عن العواقب والأثار الإقتصادية والنفسية والإجتماعية المترتبة على سكان القرية نتيجة للجدار حيث تم حرمانهم من أبسط حقوقهم الشرعية المتمثلة في حريىة العيش والتنقل بحرية على أراضيهم.
إن هذه الممارسات الإحتلالية التوسعية الإسرائيلية التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق قرية الولجة وسكانها تشكل خرقا صريحًا وواضحًا لقواعد القانون الدولي والإنساني و للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك على النحو التالي:
المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن كل إنسان له كافة الحقوق التي تنص عليها هذا الإعلان بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو القومية أو الأصل الإجتماعي . علاوة على ذلك فإنه لا تمييز بناء على ما تقدم وذلك ينطبق على سكان الدول المستقلة ذات السيادة أو غير المحكومة ذاتيًا.
المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه ‘ لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن.
المادة 13 : لكل إنسان حق التنقل بحرية والسكن في المكان الذي يختاره داخل حدود دولته.
بالإضافة إلى ذلك فإن الممارسات الإسرائيلية في قرية الولجة تشكل خرقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل:
المادة 23 من إتفاقية لا هاي للعام 1907 تنص على أنه : يحظر على قوة الإحتلال أن تقةم بتدمير أو مصادرة أملاك العدو إلا إذا كان ذلك مبررً ا بالضرورة العسكرية الملحّة.
المادتين 53 و 147 من إتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه : أي هدم أو تدمير أو مصادرة من جانب القوة المحتلة يعتبر غير شرعي ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحّة تبرر ذلك.