في السابع عشر من شهر شباط من العام 2011, داهمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي و بحماية ثمانية سيارات عسكرية إسرائيلية بهدم المنشأت و المساكن في خربة يرزة الفلسطينية الواقعة إلى الشرق من مدينة طوباس. و طالت عملية الهدم أرضية المسجد الوحيد في الخربة، وسبعة بركسات كانت الجرافات الاسرائيلية قد سوتها بالأرض. كما و سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بالخربة إخطارات بهدم منزل وبركسات أخرى بالخربة. صورة رقم 1
جدول رقم 1 يظهر الاضرار الحاصلة في خربة يرزا في الاغوار الشمالية جراء عملية الهدم الاسرائيلية:-
الاضرار التي خلفتها جرافات الاحتلال الاسرائيلي في خربة يرزا الفلسطينية في عملية الهدم الاخيرة, السابع عشر من شباط, 2011 |
الرقم |
اسم المواطن |
عدد رؤوس الأغنام |
عدد أفراد العائلة |
منازل |
بركسات |
حمام |
طابون |
أضرار أخرى |
1 |
نعيم حافظ احمد مساعيد |
124 |
6 |
0 |
2 |
1 |
1 |
اتلاف 5 طن من الاعلاف |
2 |
فوزي محمود مفضي عنبوسي |
200 |
8 |
0 |
2 |
0 |
0 |
تم هدم المنشات من قبل صاحب المنشأه بناءا على اخطارات سابقة خوفا من تدميرها بشكل كلي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية |
3 |
محمد محمود ابراهيم دراغمة |
120 |
4 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
4 |
خالد محمد محمود دراغمة |
150 |
8 |
0 |
2 |
0 |
0 |
تم هدم المنشات من قبل صاحب المنشأه بناءا على اخطارات سابقة خوفا من تدميرها بشكل كلي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية |
5 |
حافظ نعيم حافظ مساعيد |
86 |
4 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
6 |
فايز حامد عبد دراغمة |
60 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
تسلم اخطارا بهدم بيته وبركس . |
7 |
حسن خالد محمود دراغمة |
97 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
8 |
محمود فوزي محمود عنبوسي |
105 |
9 |
0 |
2 |
0 |
0 |
تم هدم المنشات من قبل صاحب المنشأه بناءا على اخطارات سابقة خوفا من تدميرها بشكل كلي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية |
9 |
عمير خالد محمود دراغمة |
50 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
10 |
سامي خالد محمود |
89 |
6 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
المجموع |
1081 |
61 |
0 |
15 |
3 |
2 |
|
المصدر: معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)
صورة 2-7: الاضرار التي خلفتها جرافات الاحتلال الاسرائيلية في خربة يرزا الفلسطينية
– السابع عشر من شهر شباط من العام 2011
هذا و قامت سلطات الاحتلال بترويع المواطنين بالخربة وخصوصا الأطفال كما واعتدت على الصحفيين وتم منعهم من التصوير، حيث اعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي على احد الصحفيين واحتجزته، بالإضافة إلى احتجاز كاميرات المصوريين ومنعهم من التصوير. و قد هدد احد الجنود الاسرائيليون المواطنين بأنه سيتم قتل كل من يقترب لإزالة أي من ممتلكاته من أمام الجرافات أثناء عملية الهدم، وابلغوا الموطنين بضرورة الرحيل ومغادرة المنطقة بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة. كما و قام جنود الاحتلال الاسرائيلي بتوجيه الشتائم لسكان الخربة وهددوا سكانها بالعودة لهدم ما تبقى بعد تسليم ثلاث إخطارات لهدم منشآت أخرى وكل ما يبنى على ارض القرية بعد عملية الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال. يشار إلى أن جرافات الاحتلال الاسرائيلية كانت قد هدمت بتاريخ الخامس و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2011 المسجد الوحيد في الخربة و منزلين و ثلاثة عشر بركسا تستخدم لتربية المواشي ولتخزين الأعلاف. خارطة رقم 1
و في اليوم التالي (الثامن عشر من شهر شباط من العام 2011), اقتحمت ستة سيارات تقل مستوطنين اسرائيليين خربة يرزا الفلسطينية وجالوا في أرجاء الخربة و وجهوا العديد من الأسئلة للمواطنين حول طبيعة الخربة وعن أسماء المناطق المحيطة بالخربة. و تعتبر هذه من الحالات النادرة التي يدخل فيها المستوطنين الخربة لبعدها عن المستوطنات الإسرائيلية واعتبار المنطقة عسكرية مغلقة حيث تستغل قوات الاحتلال الاسرائيلي أراضيها الواسعة للتدريب العسكري.
عمليات الهدم الاسرائيلية من منظور القانون الدولي
يخضع الفلسطينيون في الاراضي المحتلة لأشكال متعددة من العقوبات الجماعية من تدمير للممتلكات كالمنازل و المنشأت و حظائر الحيوانات، هذا بالاضافة الى مصادرة الاراضي للاهداف العسكرية المختلفة, جائت أغلبها لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية القائمة و بناء جدار العزل العنصري. كما و خضع الفلسطينيون الى تقييد لحرية الحركة و التنقل بين القرى و المدن الفلسطينية و اعاقة الحركات التجارية الفلسطينية و اغلاق الطرق و المداخل و اقامة الحواجز العسكرية. و تأتي هذه العقوبات بحسب ما تبررها اسرائيل لتوفير الامن و الحماية لمواطنيها القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. الا ان هذه الاجراءات و العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على الفلسطينيين تعتبرا خرقا و انتهاكا للقوانين و الاعراف الدولية منها المادة 56 من قوانين لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحرِّم تدمير الممتلكات إلا إذا كان ذلك مبرراً بالضرورة الحربية التي تقتضيها العمليات الحربية. كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ كما و حرًّمت المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة هذه الممارسات، حيث نصت على ما يلي: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’
روابط ذات صلة:-