قام موظفو ‘وحدة التنظيم والبناء’ التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية في بيت لحم بتسليم أهالي حي الكبارات في قرية نحالين جنوب غرب مدينة بيت لحم في السابع من شهر كانون اول من العام 2010 أوامر وقف عمل لعدد من المنازل الفلسطينية في القرية بذريعة البناء الغير مرخص, لوقوعها في المناطق المضنفة ‘ج[1]‘ بحسب اتفاقيات أوسلو الثانية و الموقعة في شهر أيلول من العام 1995. و كانت الادارة المدنية الاسرائيلية قد أمهلت أهالي الحي حتى السادس عشر من شهر كانون أول من العام 2010 لتقديم اعتراضهم على الاوامر العسكرية و تقديم طلب رخصة بناء مع العلم أن التوجه للادارة المدنية الاسرائيلية لهذا الغرض لا يضمن الحصول على الرخصة المطلوبة منها. و قد شملت المنشأت المخطرة 5 منازل و محددة. جدول رقم 1 يبين تفصيل المنشأت المخطرة بوقف العمل:-
جدول رقم 1: المنازل الفلسطينية المخطرة بوقف العمل في قرية نحالين الفلسطينية
بتاريخ 12 كانون أول من العام 2010 |
العدد |
اسم صاحب المنزل |
نوع المنشأة |
الموقع |
عدد الافراد القاطنين في المنشأة |
1 |
بلال علي ابراهيم |
محددة كبيرة |
حي الكبارات |
مصدر رزق |
2 |
محمد (عيسى) عبد المجيد |
منزل مكون من طابق واحد |
حي الكبارات |
8 أفراد |
3 |
وصفي محمد ذيب |
منزل مكون من طابقين |
حي الكبارات |
7 أفراد |
4 |
مراد لطفي ابراهيم مسلم |
منزل |
حي الكبارات |
قيد الانشاء |
5 |
جمال محمد ذيب نجاجرة |
منزل مكون من طابق |
حي الكبارات |
قيد الانشاء |
المصدر: مجلس قروي نحالين, بيت لحم 2011 فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) |
و الحقيقة أن عددا من المنازل الفلسطينية المستهدفة تقع في المناطق المصنفة ‘ب’[2] بحسب اتفاقيات أوسلو الثانية و التي تقع فيها المسؤولية الادارية و التنظيمية على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و يملك أصحابها تراخيص بناء فلسطينية. خارطة رقم 1
كما و عادت الادارة المدنية الاسرائيلية لتخطر أهالي قرية نحالين بمزيد من أوامر وقف العمل و الهدم, حيث تسلم أهالي قرية نحالين في حي الكبارات في العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2011 أوامر بالهدم لعدد من المنازل و المنشأت في القرية, كان منها عددا من المنازل الفلسطينية التي تم اخطارها في السابق (بتاريخ السابع من شهر كانون أول من العام 2010) بوقف العمل, بذريعة عدم الترخيص. جدول رقم 2 يبين تفصيل الاوامر العسكرية التي تسلمها اهالي قرية نحالين في العشرين من كانون ثاني:-
جدول رقم 2: المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم في قرية نحالين الفلسطينية جنوب غرب مدينة بيت لحم, بتاريخ 20 كانون ثاني من العام 2011 |
العدد |
اسم صاحب المنزل |
نوع المنشأة |
الموقع |
عدد الافراد المستهدفين |
1 |
بلال علي ابراهيم (للمرة الثانية) |
محددة كبيرة |
حي الكبارات |
مصدر رزق |
2 |
محمد (عيسى) عبد المجيد (للمرة الثانية) |
منزل مكون من طابق واحد |
حي الكبارات |
8 أفراد |
3 |
وصفي محمد ذيب (للمرة الثانية) |
منزل مكون من طابقين |
حي الكبارات |
7 أفراد |
4 |
قرية نحالين |
مسجد القرية |
حي الكبارات |
قيد الانشاء |
5 |
عدنان ابراهيم يوسف |
منزل من طابقين |
حي الكبارات |
8 أفراد |
6 |
جميل محمد ذيب |
منزل و كراجات |
حي الكبارات |
قيد البناء |
المصدر: مجلس قروي نحالين, بيت لحم 2011 فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) |
و الجدير بالذكر أن الادارة المدنية الاسرائيلية كانت قد وزعت في الصيف الماضي, في السابع من شهر حزيران من العام 2010, عددا من أوامر وقف العمل في حي البياضة في قرية نحالين جنوب غرب بيت لحم, ايضا بذريعة البناء الغير مرخص. و كانت الادارة المدنية قد أمهلت أصحاب المنشأت المخطرة مدة ثلاثة أسابيع للاعتراض على الاوامر و استصدار تراخيص بناء لتلك المنشأت. و تعود المنشأت المخطرة لكل من: جدول رقم 3:-
جدول رقم 3: المنازل الفلسطينية المخطرة بوقف العمل في قرية نحالين الفلسطينية جنوب غرب مدينة بيت لحم, بتاريخ السابع من شهر حزيران من العام 2010 |
العدد |
اسم صاحب المنزل |
نوع المنشأة |
الموقع |
عدد الافراد القاطنين في المنشأة |
1 |
محمد عبد الرحمن شعبان شكارنة |
منزل مكون من طابقين |
حي البياضة |
غير مأهول, قيد الانشاء |
2 |
علي مصطفى عبد القادر محمد |
منزل |
حي البياضة |
9 افراد |
3 |
رائد علي غياظة |
منزل |
حي البياضة |
5 افراد |
4 |
محمد اسماعيل علي |
بركس |
حي البياضة |
—- |
5 |
ابراهيم داود |
بركس |
حي البياضة |
—- |
6 |
محمود حسن محمد |
سور لمنزل |
حي البياضة |
—- |
المصدر: مجلس قروي نحالين, بيت لحم 2011 فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) |
قرية نحالين, جغرافيا و سكان
تقع قرية نحالين جنوب غرب مدينة بيت لحم و شرق الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949). يحدها من الشمال مستوطنتي بيطار عيليت و هادار بيتار الاسرائيليتين, و من الشرق قرية الخضر الفلسطينية, بينما يحاذيها الخط الأخضر (خط الهدنة) و قرية واد فوكين من الغرب و من الجنوب قرية جبعة و عدد من المستوطنات الاسرائيلية التي تشكل جزءا من تجمع مستوطنات غوش عتصيون (روش تسوريم, اليعيزر, ألون شيفوت و كفار عتصيون). و يبلغ عدد سكان قرية نحالين 7755 نسمة بحسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2009 ومعظمهم من الفلاحين. تبلغ مساحة القرية 17250 دونم, منها 496 دونم فقط (2.9% من المساحة الكلية للقرية) تقوم عليها المنطقة العمرانية و هي جزء من المناطق المصنفة ‘ب‘ في بحسب اتفاقيات أوسلو الثانية الموقعة في العام 1995 و التي تشكل فقط 7% من المساحة الكلية للقرية فيما تشكل المناطق المصنفة ‘ج‘ في القرية ما نسبته 93% من المساحة الكلية لقرية نحالين و تشمل المناطق الزراعية و المناطق المفتوحة و تلك التي تعتبر المنفس الوحيد لاهالي القرية بالتوسع في المستقبل.
ملخص:-
ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح للفلسطينيين القاطنين في المناطق المصنفة ‘ج’ بالبناء إلا بتصريح صادر عنها بحكم انها السلطة المسيطرة على تلك المناطق من الناحية الامنية و الادارية و التنظيمية. في الوقت نفسه, تتجاهل اسرائيل الحقيقة التي تفرض عليها نقل السيطرة على الاراضي التي تسيطر عليها للفلسطينيين كما نصت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. و نتيجة لذلك, لم يعد أمام المواطنين الفلسطينيين أي خيار سوى سوى البناء ‘الغير مرخص’ في المناطق التي ترفض اسرائيل تسليمها للفلسطينيين و ذلك لمواكبة الزيادة السكانية الطبيعية, الامر الذي يعرض منشأتهم لخطر الهدم و التهجير القسري بسب تعنت السلطات الاسرائيلية في هذا الشأن. كما ترى السلطات الاسرائيلية في مناطق ‘ج’ مجالا حيويا للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية لصالح تنفيذ المخططات الاستيطانية المختلفة, من بناء مستوطنات جديدة و توسيع القائمة منها و غيرها من المخططات.
تنص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بأن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ يعتبر انتهاك جسيم لهذا الاتفاقية;
كما تأتي المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لتحرم تدمير الممتلكات حيث تنص على انه ‘ يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’
كذلك تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على انه ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’
و تحذر الفقرة ‘ ز ‘ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من تدمير ‘ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز’. و المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول من العام 1948 تنص على انه ‘لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا’;
[1] مناطق ‘ج’: تغطي باقي المساحة خارج منطقتي أ و ب ولإسرائيل كامل السيطرة على هذه المنطقة أمنيا و اداريا وهي تتكون من جميع المستوطنات الإسرائيلية ومعظم الأراضي الفلسطينية غير المأهولة أو المناطق ريفية المأهولة بشكل محدود.
[2] مناطق ‘ب’: تشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعض المخيمات. و تسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية على كامل الشؤون المدنية أما إسرائيل فتسيطر على الشؤون الأمنية.