سلم ما يسمى ‘بمجلس التنظيم الاعلى و اللجنة الفرعية للتفتيش’ التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية في الثامن و العشرين من شهر حزيران من العام 2009 أوامر جديدة بوقف العمل (البناء) لعدد من المنازل الفلسطينية في بلدة اذنا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص. و تستهدف الاوامر الاسرائيلية الجديدة سبعة منازل فلسطينية, منها منشأة تجارية على مدخل القرية و مبان أخرى مأهولة بالسكان و غيرها قيد الانشاء. و تأتي الحجة الاسرائيلية بعدم الترخيص لوقوع المنازل الفلسطينية في مناطق مصنفة ‘ج’ بموجب اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه ما بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل في العام 1993 و الذي نص على أن صلاحيات التنظيم والبناء في منطقتي أ و ب (اللتين تشكلان معا نحو 40% من الضفة) تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بينما تكون صلاحيات التخطيط والبناء في المنطقة ج (و التي تشكل ما يقارب ال 60% من مساحة الضفة) خاضعة لسلطة البناء والتنظيم الإسرائيلي و الذي يعرف بالإدارة المدنية الاسرائيلية. و فيما يلي قائمة باسماء المباني الفلسطينية التي تسلمت أوامر بوقف البناء – جدول رقم 1:-
جدول رقم 1: المنازل الفلسطينية المخطرة في بلدة اذنا غرب مدينة الخليل |
رقم الامر العسكري |
اسم المتضرر |
نوع السكن و المساحة |
عدد الاشخاص |
143830 |
جمال جهاد عبد |
وقف البناء – بناء مأهول |
غير متوفر |
143831 |
نادر محمد أحمد سليمية |
وقف البناء – بناء مأهول |
4 |
143835 |
رائد كامل حسين طميزي |
وقف البناء – بناء مأهول |
5 |
143834 |
فريد كامل حسين طميزي |
وقف البناء – بناء جديد |
غير مأهول |
143836 |
نديم سعدي اسماعيل الزغير |
وقف البناء – بناء مأهول |
2 |
143837 |
عبد المجيد ابراهيم محمد الطميزي |
وقف البناء – قيد الانشاء |
غير مأهول |
143832 |
صابر محمد محمود الطميزي |
وقف البناء – منشأة تجارية قائمة منذ خمسة أعوام |
—– |
143833 |
طارق ابراهيم عوض |
وقف البناء – بناء مأهول |
6 |
المجموع |
17 |
المصدر: بلدية اذنا – الخليل 2009
و فيما يلي نص قرار وقف العمل (البناء) الاسرائيلي كما جاء من الادارة المدنية الاسرائيلية:
‘بما انك المالك /المتصرف/المتعهد/ مدير العمل/ في العقار المذكور الذي به جرت أو تجري به العمل (كما هو مفصل في الامر) بلا رخصة و/أو خلافا لمضمون الرخصة و/أو خلافا للأنظمة و الاوامر و التعليمات السارية و/أو خلافا لمخطط أرض البناء/ارتفاع/عدد الطوابق/ الموقع/خط ارتداد/ بناء محظور, لذلك مطلوب منك بموجب المادة 38 (1) (3) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية, رقم 79 لسنة 1966 التوقيف فورا عن الاستمرار في البناء’. |
و كانت الادارة المدنية قد أمهلت أصحاب المنازل المخطرة حتى السادس عشر من شهر تموز من العام 2009 لتقديم الاعتراضات على الاخطارات و البدء باجراءات الحصول على رخصة مع الاشارة الى ان توجه المواطنيين للحصول على رخصة لا يضمن منحها من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية للمواطنيين كما ينص الامر العسكري. انظر نسخ عن الاوامر العسكرية
هذا و سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية أهالي بلدة اذنا العام الماضي و بالتحديد في الثالث من شهر تشرين الثاني من العام 2008 , عدد من الإخطارات العسكرية لوقف العمل (البناء) في 24 منزل فلسطيني في البلدة هذا بالاضافة الى ثلاثة أوامر هدم أخرى في البلدة بذريعة عدم الترخيص, ليرفع بذلك عدد المنازل المخطرة في البلدة الى 34. فيما يلي جدول باسماء أصحاب المنازل المخطرة:-
جدول رقم 2: المنازل المهددة في بلدة إذنا |
عدد المنازل |
نوع الأمر العسكري |
اسماء المالكين |
|
3 |
وقف البناء |
خليل دياب حسين جياوي |
1. |
1 |
وقف البناء |
عوض حلمي راغب نوفل |
2. |
1 |
وقف البناء |
عارف عبد الحافظ محمود أبو زلطة |
3. |
1 |
وقف البناء |
أمجد حلمي راغب نوفل |
4. |
1 |
وقف البناء |
زياد محمد علي فرج الله |
5. |
1 |
وقف البناء |
عبد الهادي محمد علي فرج الله |
6. |
4 |
وقف البناء |
أحمد محمد إبراهيم فرج الله |
7. |
1 |
هدم بناء |
ماهر سلامة أحمد عوض |
8. |
1 |
وقف البناء |
مصباح سليمان عبد القادر أبو زلطة |
9. |
2 |
وقف البناء |
محمود إسماعيل يوسف فرج الله |
10. |
1 |
وقف البناء |
خالد عزمي محمد جبارة |
11. |
1 |
وقف البناء |
راشد يوسف عبدالله بطران |
12. |
1 |
وقف البناء |
أحمد محمد أحمد أبو دقة |
13. |
1 |
وقف البناء |
عبد الرحمن محمد حسن فرج الله |
14. |
1 |
وقف البناء |
سمير محمد يوسف بطران |
15. |
1 |
وقف البناء |
أوس ديب إبراهيم فرج الله |
16. |
1 |
هدم بناء |
رزق سلامة أحمد عوض |
17. |
1 |
وقف البناء |
محمد عبد الحافظ عيسى جياوي |
18. |
1 |
هدم بناء |
سعود أحمد حسن سليمية |
19. |
1 |
وقف البناء |
عماد عبد الحليم محمود فرج الله |
20. |
1 |
وقف البناء |
يوسف محمود عبدالله بطران |
21. |
27 |
المجموع |
|
المصدر: مكتب الارتباط الفلسطيني- إذنا
ان الفلسطيني الذي يرغب ببناء بيت و/أو منشأة و/أو غيرها على أرضه الواقعة في مناطق مصنفة ‘ج’ و التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة, تفرض عليه الادارة المدنية الاسرائيلية إجراءات مطولة و معقدة و باهظة التكاليف و التي في معظم الاحيان تنتهي بالرفض من قبل الادارة المدنية. و مع استمرار هذا الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة, يلجأ الكثير من المواطنيين الفلسطينيين للبناء الغير مرخص و ذلك لسد حاجة النمو الطبيعي و توفير مأوى ملائم للأسرة.
ملخص:-
ان سياسة هدم المنازل الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بحجة عدم الترخيص و غيرها من الحجج الاسرائيلية الواهية تعكس الوجه العنصري لدولة اسرائيل و عدم احترامها لالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة, مادة [1]53 و اتفاقية جنيف الرابعة, مادة [2]147 و الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, مادة [3]5 . كما لم تكتف اسرائيل بعمليات الهدم في الاراضي الفلسطينية المحتلة و تجاهل حقوق المواطنيين الفلسطينيين لسكن ملائم كما نص الحق العالمي في السكن[4], بل صعدت من البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية مسخرة كل الوسائل الممكنة بهذا الشأن كالاعلان عن مخططات بناء جديدة و عطاءات لاضافة المزيد من الوحدات الاستيطانية الاسرائيلية في العديد من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية و خصوصا تلك الواقعة بين الخط الاخضر (خط الهدنة 1949) و جدار العزل العنصري لسد حاجة ‘النمو الطبيعي’ في المستوطنات كما صرح عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر أيار من العام 2009, في الوقت نفسه, تستمر اسرائيل في اصدار المزيد من انذارات الهدم و الاخلاء و وقف البناء بحق العشرات بل المئات من المنازل الفلسطينية بهدف ترحيل ساكنيها و تهجيرهم و القضاء على مستقبلهم.
[1] اتفاقية جنيف الرابعة, مادة 53: ‘ يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة, ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.’
[2] اتفاقية جنيف الرابعة, مادة 147:’ تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’
[3] الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, مادة 5:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون.
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
[4] يحق لكل فرد الحصول على مأوى صحي وآمن ويحقق السلامة، وبتكلفة ميسرة، ويحتوي على الخدمات والتسهيلات والاحتياجات الأساسية، مع التمتع بكامل حرية الاختيار من دون تمييز، وضمان حقه القانوني في الامتلاك أو الحيازة من دون التعرض للطرد الاعتباطي أو الإخلاء القسري