تقع بلدة الخضر على بعد 4.5 كلم غربي مدينة بيت لحم ، و ترتفع 880 مترا عن سطح البحر ، يحدها من الشرق مدينة بيت لحم ، و من الغرب و الشمال الغربي قريتي حوسان و بتير ،الدوحة و بيت جالا من الجهة الشمالية الشرقية ، ومن الجنوب قرية ارطاس ومخيم الدهيشة للاجئين. هذا و تحتل المساحة الحضرية لبلدة الخضر 601 دونما و التي تمثل فقط 3% من اجمالي مساحة البلدة (20,090) دونما و يقطنها 9258 (المركز الفلسطيني للاحصاء) و يعمل اغلبهم في الزراعة.
في الثلاثين من حزيران 2009 قامت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي بتسليم 13 امرا عسكريا لمواطنين من بلدة الخضر الواقعة غربي محافظة بيت لحم، تخطرهم بان منازلهم (9) و (4) ابار زراعية تخصهم سيتم هدمها بذريعة عدم حصولهم على تراخيص البناء من الادارة المدنية لجيش الاحتلال الاسرائيلي. ادناه قائمة باسماء اصحاب المنازل و الأبار المهددة بالهدم و تفاصيل البناء:
اسم المالك |
وصف البناء المستهدف |
مساحة البناء المستهدف – بالمتر المربع |
سنة البناء |
رمزي مصطفى صلاح |
منزل قيد الانشاء |
150 |
2009 |
مريم اسماعيل موسى |
بئر زراعي |
*** |
2009 |
عيسى محمود صلاح |
منزل ماهول |
120 |
2008 |
عمر عبد السلام |
منزل ماهول |
100 |
2007 |
خالد عبد السلام |
بئر زراعي |
*** |
2009 |
بلال عبد السلام |
منزل ماهول |
120 |
2008 |
ابراهيم غنيم |
بئر زراعي |
*** |
2009 |
محمد صلاح عبد السلام |
بئر زراعي |
*** |
2009 |
هشام مصطفى صلاح |
منزل قيد الانشاء |
200 |
2009 |
موفق حسن عيسى ابو صرة |
منزل قيد الانشاء |
200 |
2009 |
منذر يوسف صلاح |
منزل ماهول |
200 |
2006 |
محمد احمد صلاح |
منزل قيد الانشاء |
150 |
2008 |
محمد مصطفى عمران |
حطيرة دواجن |
90 |
2004 |
المصدر: بلدية الخضر – 2009
و كان الجيش الاسرائيلي قد أعلن في شهر حزيران من العام 2009 عن تخصيص ما مساحته 300 متر شرقي الجدار كمنطقة عازلة امنية تحت السيطرة الاسرائيلية يحظر البناء أو التوسع فيها أو استغلالها بدون موافقة عسكرية اسرائيلية. يذكر أن هذا الاعلان الصادر عن الجيش الاسرائيلي هو تجدي لاعلان سلبق مشابه صدر في العام 2004 حيث امتدت المنطقة العازلة في حينه الى 150 متر شرقي خط الجدار, أي أن الجيش قد ضاعف مساحة المنطقة العازلة اليوم بعد 5 سنوات. و على أثر الاعلان الاسرائيلي القديم – الجديد, فانه من المتوقع ان يرتفع عدد اوامر وقف البناء / و الهدم في مناطق الضفة الغربية المحاذية لمسار الجدار خلال الفترة القادمة.
معضلة البناء في المناطق ‘ج’
وفقا لاتفاقية اوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل عام 1995 تم تصنيف الاراضي الفلسطينية الى ثلاثة اجزاء ، مناطق ‘ا’ و ‘ب’ و ‘ج’، في المناطق ‘ا’ تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الامنية و الادارية و مناطق ‘ب’ تخضع للسيطرة الادارية الفلسطينية بينما تسيطر اسرائيل على الشؤون الامنية ، اما المناطق ‘ج’ وتشكل 61% من مناطق الضفة الغربية، فتخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة حيث يتوجب على السكان الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق استصدار تصاريح البناء من الادارة المدنية لجيش الاحتلال الاسرائيلي الامر الذي يعتبر مستحيلا نظرا للشروط التعجيزية التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في هذا الشان ، ناهيك عن انتهاج اسرائيل الاهمال المتعمد للتخطيط و التطوير في تلك المناطق لاجبار سكانها الفلسطينيين على تركها طواعيا و الانتقال من اراضيهم و قراهم الى مناطق اخرى.
الخاتمة
ان الانتهاكات و الممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر خرقا صريحا وواضحا للمواثيق و المعاهدات الدولية و انتهاكا لقواعد القانون الدولي و الانساني و هو استمرار لسياسة انتهجتها اسرائيل منذ احتلالها الاراضي الفلسطينية حيث بلغ عدد المنازل الفلسطينية التي هدمتها اسرائيل منذ العام 1967 و حتى اليوم قرابة ال 25 منزل مع التنويه الى أن هناك قرابة ال 10,000 منزل صادر بحقها أوامر وقف بناء و هدم معظمها في مدينة القدس المحتلة.
الفقرة147 و الفقرة 53 من اتقاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص : على انه يحظر على القوة المحتلة ان تصادر او تدمر ممتلكات المواطنين الذين تحتلهم باستثناء وجود الضرورة العسكرية الملحة لذلك و الا يعتبر خرقا جسيما للاتفاقية ‘.
الفقرة 23 من اتفاقية لاتفاقية لاهاي للعام 1907 تنص : على انه يحظر على القوة المحتلة ان تهدم او تصادر ممتلكات المواطنين القابعين تحت الاحتلال الا بوجود الضرورة العسكرية الملحة’.
الفقرة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي اعتمدته الامانة العامة للامم المتحدة في قرارها رقم 217 في 10 كانون الاول من العام 1948 تنص : على انه لا يحق ان يحرم اي انسان بشكل تعسفي، من ممتلكاته ‘. حيث ينطبق هذا الوصف على دولة الاحتلال الاسرائيلي و التي تدمر و تصادر منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
و اخيرا الفقرة الثالثة من اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري للعام 1965 تنص : بان على جميع الدول الاعضاء و الموقعة هلى هذه الاتفاقية بان تلتزم بالقضاء على اي شكل من اشكال التمييز العنصري و بان تضمن منح كا انسان حقوقه بدون ادنى تمييز بناء على اللون الو العرق او الدين و ان يكونوا جميعا سواسية مام القانون’.