سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الخامس عشر من حزيران من العام 2009 أهالي قرية دير بلوط غرب مدينة سلفيت أوامر بوقف العمل (البناء) لاثني عشر منزلا فلسطينيا تحت ذريعة البناء الغير مرخص لوقوعها في أراضي مصنفة اسرائيليا ‘أراضي ج’ و التي بحسب اتفاقات أوسلو في العام 1995, تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. و فيما يلي قائمة باسماء العائلات الفلسطينية التي تسلمت الاخطارات في قرية دير بلوط:-
جدول رقم 1: المنازل الفلسطينية التي تسلمت اخطارات بوقف العمل و البناء في قرية دير بلوط |
حال المنزل المخطر بوقف العمل (البناء) |
صاحب المنزل |
نوع الامر |
رقم الامر العسكري |
العدد |
قيد الانشاء |
عبدالله محمود محمد سالم أبو خي |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143979 |
1 |
قيد الانشاء |
حاتم عبدالله محمود أبو خير |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143978 |
2 |
قيد الانشاء |
مفيد محفوظ سالم أبو خير |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143984 |
3 |
مجهز للسكن (300 متر مربع) |
عبد عودة عبدالله |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143986 |
4 |
قيد الانشاء (80 متر مربع) |
امنة ذيب سالم خير |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143980 |
5 |
مجهز للسكن (100 متر مربع) |
أحمد محمد أحمد دار موسى |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143973 |
6 |
قيد الانشاء (180 متر مربع) |
سليمان عبد الحميد عبدالله |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143975 |
7 |
مأهول (300 متر مربع) – عدد أفراد الاسرة 4 |
صالح حسين صالح |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143985 |
8 |
قيد الانشاء (100 متر مربع) |
خليل محمود محمد عبدالله |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143976 |
9 |
قيد الانشاء (250 متر مربع) |
ادريس جبارة عبدالله |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143977 |
10 |
قيد الانشاء (150 متر مربع) |
ناجي داود عبدالله |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
143982 |
11 |
قيد الانشاء |
زيد علي عبد الحليم عبدالله |
اخطار بوقف العمل (البناء) |
غير متوفر |
12 |
المصدر: بلدية دير بلوط – حزيران 2009
و تنص الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تسلمها أهالي قرية دير بلوط على ان المباني التي تم اقامتها في القرية مخالفة لقانون تنظيم المدن و القرى و الابنية الاردني رقم 79 لسنة 1966 و الذي تم تعديله لاحقا (عقب حرب عام 1967) من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي استنادا للامر العسكري الاسرائيلي رقم 418 ليتناسب و مصالحها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و تمهل الاوامر العسكرية الاسرائيلية أهالي قرية دير بلوط ما يقارب الشهر (حتى السادس عشر من شهر تموز- 2009) من تاريخ صدور الاوامر العسكرية للاعتراض عليها و البدء باجراءات الترخيص.
قانون تنظيم المدن و القرى و الابنية رقم 79 لسنة 1966
كانت الاراضي الفلسطينية تخضع لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79 لسنة 1966 قبل احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة. و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلية عقب احتلالها للاراضي الفلسطينية قد عدلت القانون الأردني استنادا الى الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 418 الذي تضمن في بنوده اجزاء بسيطة ومحددة من القانون الاردني وذلك ليتلائم مع الغايات التوسعية و الاستعمارية التي تسعى اسرائيل الى تطبيقها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و من أهم البنود التي غيرها الامر العسكري الاسرائيلي رقم 418:
تغيير الجهات الاردنية التي تطبق القانون واستبدالها باخرى اسرائيلية (الادارة المدنية الاسرائيلية).
عمل القرار العسكري الاسرائيلي على تجزاة الضفة الغربية و تقسيمها الى اجزاء حيث اعلنت المناطق التي يقطنها الفلسطينيون مناطق يحظر التطوير و البناء فيها بينما تلك التي خصصت للبناء الاستيطاني الغير شرعي بحسب القانون الدولي فصنفتها على انها مناطق تطور و عمران.
نص الامر العسكري الاسرائيلي على الغاء دور السلطات المحلية و نقل صلاحياتها الى الى لجنة التخطيط اللوائية التابعة الى مجلس التخطيط الاسرائيلي الاعلى التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي و الذي بدوره اناط المسؤولية للجان تخطيط محلية يراس كل منها ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي.
نص القانون على انشاء لجنة للتخطيط اطلق عليها اسم ‘ اللجنة الفرعية للتفتيش و البناء’ و التي تختص بالتسهيل على المستوطنين و ضمان راحتهم و توسعهم العمراني و في نفس الوقت تجاهل حقوق المواطنين الفلسطينيين الاصليين.
اعطى القانون الاسرائيلي صلاحيات واسعة لرئيس الاركان الاسرائيلي تتضمن تعيين رؤساء اللجان المحلية المختصة بتطوير المستوطنات الاسرائيلية.
و قد مارست دولة الاحتلال الاسرائيلي بحجة الامر العسكري رقم 418 سياسة عدم منح تراخيص بناء للفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها و استمرت في ملاحقة اصحاب المنازل الفلسطينية التي بنيت خارج ‘الحدود’ بحسب ما تدعيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي و غالبا ما أمرت بوقف العمل فيها و معظم الاحيان بهدمها, حيث بلغ مجموع ما تم هدمه من منازل فلسطينية بحجة عدم التلرخيص و غير ذلك منذ العام 1967 و حتى تاريخ هذا التقرير ما يزيد عن 23 ألف منزل فلسطيني.
قرية دير بلوط : مساحة و سكان
تقع قرية دير بلوط حوالي 20 كم الى الغرب من مدينة سلفيت و 3 كم شرق الخط الأخضر (خط الهدنة 1949). يحدها من الشرق ثلاث مستوطنات اسرائيلية بيدوئيل, الي زهاف و هار ألي زهاف، من الجنوب, قرية اللبن الغربي و مستوطنة بيت أرييه, و من الشمال قرية رفات بينما يحاذيها الخط الأخضر من الغرب. يبلغ عدد سكان قرية دير بلوط 4300 نسمة بحسب تعداد السكن و المساكن للإحصاء المركزي الفلسطيني في العام 2008 ومعظمهم من الفلاحين.
تبلغ مساحة قرية دير بلوط 11020 دونما, منها 396 دونم (3.6% من المساحة الكلية للقرية) تقوم عليها المنطقة العمرانية للقرية. و بالرجوع الى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل, فقد تم تصنيف ما مساحته 585 دونما (5.3% من المساحة الكلية للقرية) من قرية دير بلوط ‘كمنطقة ب[1]، بينما تم تصنيف الجزء المتبقي من القرية 10435 دونما (94.7% من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة ج[2] . و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الفلسطينية الواقعة في منطقة C هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة و التي تشكل مصدر دخل للفلسطينيين القاطنيين في القرية.
قرية دير بلوط و مخطط جدار العزل العنصري:-
يبين اخر تعديل لمخطط جدار العزل العنصري الصادر عن وزارة الدفاع الاسرائيلية بتاريخ 30 نيسان من العام 2007 أن قرية دير بلوط و قريتي رفات و الزاوية سوف يتم عزلها عن القرى المحيطة بها و مراكز الحياة في مدينة سلفيت بجدار طوله 20 كيلومترا يحيطها من جهاتها الاربع (الشمالية, الجنوبية, الشرقية و الغربية) مع منفذ وحيد لاهالي القرى الثلاث من الجهة الشمالية للدخول الى و الخروج من القرية تتحكم به قوات الاحتلال الاسرائيلي. و عليه, فان حركة الفلسطينيين القاطنيين في القرى الثلاث السابق ذكرها و الذي يزيد عددهم عن 12000 فلسطيني سوف يتأثرون بشكل مباشر جراء اقامة الجدار هذا بالاضافة الى الاراضي التي سوف يتم مصادرتها من القرى لهدف بناء جدار العزل العنصري.
الخاتمة
لا يحق لاسرائيل ان تستخدم مصطلحات ‘حالة ضرورة’ أو ‘مخالف للقانون’ كتبرير لما تقوم به من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين كافة[3] و القوانين و الاعراف الدولية بل عليها أن تتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين. و بالرغم من الرفض الدولي لما تقوم به اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ما زالت إسرائيل مستمرة في تنفيذ مخططاتها الأحادية الجانب من خلال مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية و هدم المنازل الفلسطينية تحت ذرائع عديدة واهية و البناء في المستوطنات و اقامة البؤر الاستيطانية العشوائية الامر الذي سيحد من قدرة الفلسطينيين على التوسع في المستقبل والقضاء على اسس التنمية و التطوير هناك.
كما ينص القانون الإنساني الدولي بوضوح على حظر تدمير الممتلكات الا اذا كان مبررا بالضروروة الحربية كما جاء في المادة 56 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعود لافراد أو لجماعات، أو للدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
[1] منطقة ب: منطقة التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية
[2] منطقة ج: وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية.
[3] الحق في حرية الحركة و التنقل، و الحق في العمل ، والحق في الصحة، و الحق في التعليم، و الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم ، و الحق في زيارة الأماكن المقدسة