دير البلح:
تقع مدينة دير البلح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى مسافة عشرة كيلو مترا شمال مدينة خان يونس، وعلى مسافة ستة عشر كيلو مترا جنوب مدينة غزة حيث تصل مساحة المدينة إلى نحو 56 كيلو متر مربع. و كان يمر في المدينة قبل عام 1948م خط السكك الحديدية القديم في الجزء الشرقي منها وكان يصل بين مدينة حيفا ومدينة رفح ، ويصل إلى القاهرة عبر صحراء سيناء. و بعد عام 1948 أصبح يمر في المدينة خط السكك الحديدية الذي يصل مدينة غزة بالقاهرة عبر صحراء سيناء (انظر خريطة 1) ،وقد توقف العمل بهذا الخط بعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة عام 1967 وتم تخريب وإزالة هذا الخط وتم استخدام مسار هذا الخط كطريق بري عبر المناطق التي يمر بها.
مستوطنة كفار داروم:
أنشئت مستوطنة كفار داروم على أراضي مدينة دير البلح عام 1971 على الطريق الرئيسي الواصل بين رفح وخانيونس وغزة وإلى الشرق مباشرة على جانب الطريق العام، على بعد 500 متر من دير البلح وعلى بعد 3 كم شرق البحر المتوسط و3 كم غرب الخط الأخضر (خط الهدنة)،(انظر خريطة غزة الجيوسياسية).
بدأت المستوطنة بمساحة تقدر حوالي عشرين دونماً من الأراضي التي تم احتلالها بعد عام 1967 حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات بعملية ضمٍّ لأراضي المواطنين الفلسطينيين والمحيطة بالمنطقة حيث أقامت جسراً بطول 70 متر ليربط بين الجانبين الغربي للمستوطنة والذي يعرف بالمزرعة بالجزء الشرقي منها وهو المستوطنة بأكملها. و بعد عام 1972 قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع حدود المستوطنة من جهة الشرق لتضيف إليها حوالي 200 دونم من الأراضي الزراعية حتى أصبحت مساحة المستوطنة 240 دونم (مركز غزة للحقوق والقانون).
وفي ظل الانتفاضة الأولى و الحالية تم مصادرة المئات من الدونمات من المواطنين الفلسطينيين لتبلغ مساحة مستوطنة كفار داروم الإجمالية 632 دونما (أريج 2005 ) . و يسكن المستوطنة حاليا حوالي 73 عائلة إسرائيلية بما يقدر 491 مستوطن (أريج 2005 ) و فيها مصنع لتعليب الخضروات، بئر للمياه، مكاتب، عيادة للإسعافات، وملعب كرة .
منطقة المعنيَ:
تقع منطقة المعنيَ شمال غرب مستوطنة كفار داروم في محافظة دير البلح، وهي عبارة عن تجمع سكني صغير، يبلغ عدد سكانه حوالي 138 نسمة، موزعين على 28 أسرة (بلدية دير البلح) وقد حاصرت قوات الاحتلال المنطقة وعزلتها عن العالم الخارجي في شهر يناير 2002م. انظر الصورة الجوية لحي المعني
الممارسات الإسرائيلية في منطقة المعنيَ
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف عدة دونمات من الأراضي الزراعية في منطقة المعني وأقامت سوراً من الأسلاك الشائكة حوله. وأقامت بوابة حديدية لتكون مدخلاً وحيداً للحي، وتقع شمال المنطقة، حيث يضطر السكان إلى السير حوالي 400 متر على الأقدام عبر طريق صلاح الدين حتى يصلوا إلى حيهم. وتمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الإجراءات المنافية لقواعد القانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان، من خلال حصارها للمنطقة وعزلها عن محيطها، وحملات التفتيش الليلية على منازل السكان حيث ما زال سكان هذه المنطقة يواجهون صعوبات جمة في التنقل من وإلى الحي.
إعاقة المواطنين الفلسطينيين من الحصول على المياه الصالحة للشرب:
لقد دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خط المياه في منطقة المعني والعزايزة شرق دير البلح،(حيث لا يزال الحي يفتقر لشبكتي هاتف ومياه،) مما أدى إلى حرمان عدد كبير من منازل المواطنين الفلسطينيين من مياه الشرب، ولم تسمح قوات الاحتلال لطاقم قسم المياه في بلدية دير البلح بالاقتراب من الخط لإصلاحه لقربه من مستوطنة كفار داروم. وقد تم تدمير بئر المياه في المنطقة منذ نحو ثلاث سنوات، حيث يحصل السكان على المياه من بئر داخل المنطقة أو يقومون بجلبها من مدينة دير البلح باستخدام العربات و الحيوانات. و جاء تدمير هذا الخط ضمن عمليات الجيش الإسرائيلية وشق طريق استيطانية بين مستوطنة كفار داروم المقامة على أراضي المواطنين شرق دير البلح، والدفيئات الزراعية التي تحدها من المنطقة الشمالية الشرقية، وهذا يتنافى والمادة 11 في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والتي تعترف فيه الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق.
إعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين وإذلالهم:
وكثيراً ما يتعرض سكان منطقة حي المعني لعمليات تفتيش مهينة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء دخولهم أو خروجهم من المنطقة. فبتاريخ 20/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بالكامل ومنعت السكان من الدخول أو الخروج حتى صباح السبت الموافق 21/5/2005. الأمر الذي أدى إلى زيادة معاناتهم وحرمان العديد منهم من تلقي خدمات الرعاية الصحية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت بتاريخ 19/5/2005، بالتحقق من سكان المنطقة من خلال كشف بالأسماء موجود لديها وعليه صورة كل شخص. وتمثل سياسة الحصار هذه شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فالمادة 33 من الاتفاقية المشار إليها تحظر على قوات الاحتلال القيام بمعاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبونها، كما تحظر على تلك القوات اتخاذ تدابير اقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في التنقل والحركة، وتنص المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، على حق كل شخص يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حرية التنقل واختيار مكان إقامته، وحقه في حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. إن أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي كونها طرفاً في معظم الاتفاقيات الدولية.
كما تتناقض هذه الأعمال العدوانية غير المبررة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، بموجب المادة (1)، حيث تنص على أنه ‘لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.’ وبموجب المادة (5) من نفس العهد تحظر على أي دولة أو جماعة أو شخص مباشرة ‘أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد…’علاوة على ذلك اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب [1]، أن سياستي الحصار وهدم المنازل اللتين تمارسهما قوات الاحتلال تشكلان انتهاكا للمادة (16) من اتفاقية منع التعذيب و المعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة، ولا يمكن تبرير استخدام هاتين السياستين تحت أي ظرف من الظروف.