للمرة الثانية خلال شهرين: هدم منشآت عائلة طنينة في فرعا شرق بلدة إذنا / محافظة الخليل

للمرة الثانية خلال شهرين: هدم منشآت عائلة طنينة في فرعا شرق بلدة إذنا / محافظة الخليل

 

الانتهاك: هدم مسكن ومنشأة زراعية.

تاريخ الانتهاك: 08/01/2022.

الموقع: فرعا – بلدة إذنا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن خليل طنينة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من كانون الثاني 2022م، مسكن ومنشأة زراعية ودورة مياه، بحجة بناءها دون ترخيص في منطقة فرعا شرق بلدة إذنا، غرب محافظة الخليل.

وتعود ملكية المنشآت التي دمرها الاحتلال للمواطن خليل إسماعيل طنينة، الذي أفاد بالتالي:

” في حوالي الساعة التاسعة صباحاً اقتحمت منطقة فرعا قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم جرافة من إنتاج شركة “JCB” تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، ووصلوا إلى مكان إقامتي، حيث طوق جنود الاحتلال الموقع، وقامت الآلية بهدم منشأتي السكنية والزراعية ودورة مياه وخربت خزانات المياه البلاستيكية بهدف إجبارنا على ترك أرضنا والرحيل عنها لصالح مشاريعهم الاستعمارية”.

وأشار طنينة ( 65 عام) إلى أن عملية الهدم هذه لم تكن الأولى الذي ينفذها الاحتلال، حيث قام بهدم منشآته السكنية والزراعية للمرة الأولى بتاريخ ( 8/11/2021)، وقام بإعادة بناءها بتمويل ومساعدة من مؤسسة مساعدات دولية، فقام الاحتلال بهدمها للمرة الثانية، ضمن مسلسل ملاحقة العائلة لمنعها من الإقامة في المنطقة.

الصور 1-4: ركام منشآت المواطن خليل طنينة التي هدمها الاحتلال

فقد هدمت آلية الاحتلال هذه المرة المنشآت التالية:

  • مسكن من ألواح الصفيح المعزول، تبلغ مساحته (22م2) كانت تقيم فيه أسرة المواطن المكونة من (5 أفراد) من بينهم طفل.
  • خيمة زراعية (حظيرة) لتربية المواشي، مبنية من الشادر المقام على أعمدة وزوايا معدنية، تبلغ مساحتها (60م2)، كانت تستخدم لإيواء قطيع مواشي تعداده (70 رأس).
  • دورة مياه معدنية من ألواح الصفيح المعزول مساحتها (4م2) كانت بجوار المسكن.

وأوضح المواطن المتضرر بأن سلطات الاحتلال هدمت هذه المنشآت دون توجيه إخطارات مسبقة فيها، لا شفوية ولا مكتوبة، بل تفاجأ بقدومهم إلى المنطقة كما المرة السابقة في شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي حرمه من حقه القانوني في التقدم بالاعتراض على ما قامت به سلطات الاحتلال.

منطقة فرعا:

تقع منطقة فرعا إلى الشرق من بلدة إذنا، والى الغرب من بلدة تفوح، ويقيم بها عدد من العائلات البدوية، وعائلات أخرى من بلدات ترقوميا وإذنا ودورا، يعملون في الزراعة وتربية المواشي، حيث يزداد عدد المقيمين في المنطقة في فصلي الربيع والصيف.

وتشتهر فرعا بعين مياه (نبع عين فرعا)، لكن سلطات الاحتلال والمستعمرين ينغصون على المزارعين هناك، حيث يقوم المستعمرون بالاستيلاء على النبعة من فترة إلى أخرى وخاصة في الأعياد اليهودية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مستعمرة ” أدورا” تطل على منطقة فرعا من الجهة الشرقية.

إن سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

  1. ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  2. المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition