الاحتلال يهدم منزل في الجوايا شرق يطا بمحافظة الخليل

الاحتلال يهدم منزل في الجوايا شرق يطا بمحافظة الخليل

 

الانتهاك: هدم منزل مواطنة.

تاريخ الانتهاك: 3/11/2021م.

الموقع: الجوايا – يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية.

الجهة المتضررة: المواطنة نجمة مر ونجليها وأحفادها.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 3 تشرين الثاني 2021م، منزل المواطنة نجمة حماد بركات مر، بذريعة بناءه دون ترخيص، في منطقة الجوايا شرق بلدة يطا، بمحافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية”، مصطحبين معهم جرافتين إحداهما من إنتاج شركة ” هيونداي” والأخرى من إنتاج شركة ” فولفو”، وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية.

وبعد أن حاصر جنود الاحتلال المنزل، قام عمال الشركة المرافقون لهم بإخراج الأمتعة والموجودات من المنزل، وإلقاءها في العراء، لكن تبقى بداخله بعض الأغراض كالمطبخ والمغاسل وبعض الأدوات الصحية الأخرى.

 

الصور 1-3: ركام منزل المواطنة نجمة مر – الجوايا

ثم باشرت الآليات بعملية هدم المنزل، المبني منذ العام 2018م، من الباطون المسلح، وتبلغ مساحته ( 150 م2) وكان يقطنه أسرتان ( أسرة المواطنة نجمة مع 3 من بناتها) بالإضافة إلى نجلها وزوجته وأحفادها ( 5 أفراد من بينهم 3 أطفال).

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت، بتاريخ 15/4/2018م بوقف العمل في المنزل، بحجة المباشر بالأعمال بدون الحصول على تصريح بناء منها، بذريعة وقوع المنزل في المنطقة المصنفة “ج”، فقامت المواطنة في حينها بإعداد الملف اللازم للترخيص، وقامت بتوكيل محامي لمتابعة الموضوع والاعتراض على إخطارات الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص المطلوب، وقامت بهدم المنزل.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

Categories: Demolition