الانتهاك: إخطار بوقف البناء في منشأة تجارية.
الموقع: حي الحصاميص/ مدينة قلقيلية.
تاريخ الانتهاك: 15/11/2021م.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن يوسف محمد ياسين ابراهيم.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للادارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الاثنين الموافق 15 تشرين ثاني 2021 على استهداف منشأة تجارية قيد الإنشاء في منطقة ” حي الحصاميص” شرقي مدينة قلقيلية، وذلك عبر اخطار عسكري بوقف العمل والبناء يحمل الرقم (32728).
وتعود ملكية تلك المنشأة للمواطن يوسف محمد ياسين إبراهيم من سكان مدينة قلقيلية، وهو متزوج ومعيل لأسرة مكونة من 7 أفراد من ضمن العائلة 3 اناث و1 طفل.
وبحسب ما ورد في ذلك الإخطار العسكري، فقد حدد الاحتلال تاريخ (24/11/2021)م كموعد لانعقاد جلسة ” لجنة البناء والتنظيم” والتي تتخذ من مستعمرة “بيت إيل”مقراً لها من أجل مناقشة ” هدم البناء أو ارجاع المكان إلى حالته السابقة”.
إخطار رقم 32728 الذي يستهدف منشأة المواطن يوسف محمد ابراهيم
وفي نظرة إلى المنشأة المهددة، فهي عبارة عن سور استنادي بطول 100م وبمعدل ارتفاع 5م، يحيط بأجزاء من قطعة أرض تبلغ مساحتها دونم ونصف، حيث جرى تسوية الأرض حديثاً، بهدف تكوين أرضية لمخازن تجارية.
يشار إلى ان منطقة ” الحصاميص” والتي تعتبر أحد الأحياء الممتدة لمدينة قلقيلية، حيث أنها من ضمن المواقع المرشحة لتكون جزء من المخطط الهيكلي للمدينة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في التملك والسكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم التي تطال منشآت المواطنين تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- ((تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “
اعداد: