جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية لعائلة غنيم في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية لعائلة غنيم في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم

 

الانتهاك: هدم غرفة زراعية.

الموقع: منطقة الاقطع- الخضر / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 05/01/2021م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: إبراهيم احمد غنيم.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت جرافات الاحتلال مساء يوم الثلاثاء الموافق 05 كانون الثاني 2021 على هدم غرفة زراعية تعود للمواطن إبراهيم غنيم في منطقة الاقطع في بلدة الخضر وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

هذا ودمرت جرافات الاحتلال أثناء عملية الهدم عدداً من اشتال الزيتون والعنب في المنطقة اثناء تدميرها للغرفة الزراعية التي أقدم المواطن على بنائها للاستراحة بها اثناء عمله المتواصل بالأرض.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اخطار المواطن مسبقاً بتاريخ 07/05/2020م بوقف العمل والبناء، وأقدم على تحضير الأوراق المطلوبة للترافع أمام المحاكم الإسرائيلية، ليس ايماناً بها ولكن أُجبر المواطن غنيم على التوجه إلى محاكم الاحتلال لإثبات ملكيته بالأرض، الا أن الاحتلال يسعى إلى تجريد المواطنين من ملكياتهم وعدم السماح لهم بالتصرف بها على الرغم من وجود الأوراق التي تثبت ملكيتهم بالأرض.

وتبلغ مساحة الغرفة الزراعية المستهدفة 40م2 وهي غرفة من الحجر مسقوفة بسقف زينكو وواضح من خلال الصورة بأنها فقط تستخدم للاستراحة بها بعد العمل بالأرض، ومن حق المواطن أن يستخدم ما يملك بحرية، ولكن الاحتلال يبحث عن أي مبرر لهدم ما يبنيه الفلسطينيون، ليجردهم من أراضيهم.

يوضح الجدول المعلومات التالية:

اسم المتضرر

عدد افراد الاسرة

منهم اطفال

طبيعة الاعتداء

إبراهيم احمد غنيم

11

4

هدم الغرفة الزراعية

الصور رقم 1: الغرفة الزراعية قبل الهدم

الصورة من 2-4: توضح هدم الغرفة الزراعية

تعريف بقرية الخضر المستهدفة[1]:

تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 56 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى “إفرات” والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 33 دونماً ويقطنها 11,553 مستعمراً حتى نهاية 2018، والثانية ” مستعمرة نفيه دانيال” والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 2658 مستعمراً مع نهاية 2018.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية 2,805 متراً. وعليه فإن المساحات الضائعة في المستعمرات والطرق الالتفافية والتي تقع خلف الجدار وتكون المساحة المسيطر عليها إسرائيلياً حوالي 5,637 دونم.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق A ، B ، C حيث تشكل مناطق A ما نسبته

( %10 ) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:

  • مناطق مصنفة A (808) دونم.
  • مناطق مصنفة B (475) دونم.
  • مناطق مصنفة C (6,996) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition