هدم مسكن في غزيوي جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل

هدم مسكن في غزيوي جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل

 

الانتهاك: هدم منزل مواطن.

تاريخ الانتهاك: 02/11/2020م.

الموقع: غزيوي – بلدة يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن كمال دبابسة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الثاني من تشرين ثاني 2020 منزل المواطن كمال عيسى محمد دبابسة، بذريعة بناءه دون ترخيص، في منطقة ” غزيوي” جنوب شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

فقد داهمت المنطقة، في حوالي الساعة الثالثة عصراً، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، ومركبة تابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية”، مصطحبين معهم جرافة من إنتاج شركة “VOLVO” وحفار آخر من إنتاج شركة “JCB” وكلاهما يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية.

وبعد أن وصلوا إلى موقع المنزل، انتشر جنود الاحتلال حوله، ثم قامت الآليات بهدمه، على ما بداخله من مواد بناء وسلالم وأخشاب.




الصور 1-4: ركام منزل المواطن دبابسة في منطقة غزيوي

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المبني من الطوب وبعض حجارة البناء، وكان في مرحلة التشطيب الأخيرة، وكان يتألف من طابق واحد يعلوه غرفة درج (بيت درج)، وتبلغ مساحته حوالي (90م2).

وقد باشر المواطن دبابسة بإنشاء المنزل مطلع العام الحالي 2020م، على قطعة أرض يملكها في منطقة غزيوي، وكان من المقرر أن تقطنه زوجته وأطفالها البالغ عددهم سبعة أطفال.

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 24/10/2020م) إخطاراً بعنوان ” هدم وإزالة مبنى جديد”، استناداً للأمر العسكري (1797) الصادر عام 2018م، وطالبت فيه بهدم وإزالة المبنى، وهددت بتنفيذ الإخطار بعد مرور ( 96 ساعة) من تاريخ إصدار الإخطار.

إخطار رقم ( 30451) بهدم وإزالة منزل المواطن دبابسة

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ” غزيوي” تشهد مؤخراً تصاعداً في انتهاكات الاحتلال التي تستهدف مساكن ومنشآت المواطنين هناك، حيث أصدرت العديد من إخطارات وقف العمل وأوامر الهدم هناك، بهدف الحد من التوسع العمراني في المنطقة، وإجبار المواطنين على ترك أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية.

للاطلاع على بعض هذه الانتهاكات، راجع تقارير مركز أبحاث الأراضي التالية:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

 





Categories: Demolition