- الانتهاك: هدم مسكن وإخطارات بالإزالة لمدة 96 ساعة.
- الموقع: قرية الطيرة شمال غرب مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 24/06/2020.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم البناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطنين ندير رشيد إبراهيم سلامة، محمد رشيد إبراهيم سلامة.
- تفاصيل الانتهاك:
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر حزيران 2020م منزلاً قيد الإنشاء بمرحلة الأعمدة بمساحة 145م2 في قرية الطيرة غرب مدينة رام الله، بذريعة أن المنزل شيد دون الحصول على التراخيص اللازمة من الاحتلال الإسرائيلي.
وتعود ملكية المنزل المستهدف للمواطن ندير رشيد إبراهيم سلامة (31 عاماً) والمعيل لأسرة مكونة من 6 أفراد من بينهم 4 أطفال، ويقع المنزل على المدخل الشرقي القديم لقرية الطيرة، وهو مطل على مستعمرة ” بيت حورون” حيث تم إخطاره سابقاً بالإزالة في تاريخ 15 من شهر حزيران الحالي، عبر اخطار عسكري يحمل الرقم (10146) والذي جاء تحت عنوان ” اخطار بإزالة مبنى جديد” وقد حدد الاحتلال المدة لاعتراض على هذا القرار بما لا يزيد عن 96 ساعة، علماً بأن الإخطار العسكري يأتي استنادا للامر العسكري رقم ” 1797″ و الذي تم استحداثه من قبل الاحتلال في العام 2018م والهادف لقطع الطريق أمام المواطنين الفلسطينيين للاعتراض على قرارات وقف البناء التي يتم تسليمها في المناطق المصنفة (ج) من اتفاق أوسلو.
الصور 3-4: منزل ندير سلامة بعد الهدم
في السياق ذاته، بالتزامن مع قيام الاحتلال بإخطار منزل عائلة سلامة، أقدم الاحتلال أيضاً على استهداف منزل مأهول مجاور للمنزل الذي تم هدمه عبر إخطاره أيضاً بالإزالة بحجة عدم الترخيص، ففي التاريخ نفسه 15 من شهر حزيران تم استهداف منزل المواطن محمد رشيد إبراهيم سلامة (29 عاماً) بالإزالة ، عبر إخطار عسكري يحمل الرقم (10147) والذي جاء تحت عنوان ” إزالة مبنى جديد” مما يمهد الطريق أمام الاحتلال لهدمه لاحقاً.
وتبلغ مساحة المنزل المستهدف 165م2 وهو مأهول بالسكان ومكون من طابق واحد، علماً بأن صاحب المنزل معيل لأسرة مكونة من 3 أفراد من بينهم طفل واحد.
وأفاد المواطن محمد سلامة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
في مطلع العام الحالي شرعنا ببناء منزلين واحد لعائلتي والآخر لعائلة شقيقي ندير سلامة، حيث بسبب الظروف المالية وتعطله عن العمل تأخر اخي ندير بتجهيز المنزل، بينما قمت انا في أواخر شهر نيسان باستكمال بناء منزلي والسكن فيه، لكننا تفاجئنا بإخطارات عسكرية من قبل الاحتلال تتضمن إزالة مبنى بحجة عدم الترخيص، قمنا على الفور بتجهز ملف الترخيص وتقديمه من خلال إحدى المنظمات الحقوقية، لكن رغم ذلك قام الاحتلال بهدم منزل شقيقي بحجة عدم الترخيص، علماً بأن شقيقي لا يمتلك أي قدرة لإعادة بناء المنزل مجدداً، وهذا سوف يزيد من حجم المعاناة بالنسبة لنا.
الصور 5: إخطار منزل المواطن محمد سلامة
الصور 6: منزل المواطن محمد سلامة المهدد بالهدم
قرية الطيرة[1]:
تقع قرية الطيرة على بعد 12 كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال بيت عور الفوقا ومن الغرب خربثا المصباح وبيت لقيا ومن الشرق بيتونيا ( مستوطنة بيت حورون ) ومن الجنوب بيت دقو بيت عنان (مستوطنة هار إيلي زهاف)
يبلغ عدد سكانها (1504) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 3,971 دونم، منها 353 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (307) دونم وفيما يلي التوضيح:
- نهبت مستعمرة ” بيت حورون” 75 دونماً، والتي تأسست عام 1977م ويقطنها 1403 مستعمر حتى نهاية عام 2018.
- نهبت الطريق رقم 443 نحو ( 200) دونم.
- نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره ( 32 ) دونم ، وعزل ( 13) دونم، ويبلغ طوله ( 318) متراً.
- مخطط سينهب تحت مساره ( 151 ) دونم ، وسيعزل ( 164) دونم، وسيبلغ طوله ( 1511) متراً
وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
– مناطق مصنفة B ( 440) دونم.
– مناطق مصنفة C ( 3,531 ) دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: