- الانتهاك: هدم غرفة زراعية.
- تاريخ الانتهاك: 23/06/2020م.
- الموقع: واد الأعور/ جنوب مدينة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن ثائر غيث.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث والعشرين من حزيران 2020 غرفة زراعية يملكها المواطن ثائر فرح عبد غيث، بحجة بناءها دون ترخيص، في منطقة ” واد الأعور” جنوب مدينة الخليل.
وأوضح المواطن غيث لباحث مركز أبحاث الأراضي، بأن قوة من جيش الاحتلال وبرفقتهم ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” وجرافة مدنية إسرائيلية من إنتاج شركة (JCB)، قد اقتحموا منطقة واد الأعور في حوالي الساعة الثامنة صباحاً، ودخلوا إلى أرضه، ثم قام جنود الاحتلال بالانتشار فيها وحول الغرفة المقامة هناك، ثم قام عمال من شركة مدنية مرافقين لسلطات الاحتلال، بإخراج بعض الموجودات في الغرفة، وباشرت الآلية بهدمها.
آثار هدم غرفة المواطن ثائر غيث
فقد هدمت سلطات الاحتلال غرفة مبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، تبلغ مساحتها (30م2) كان المواطن قد أنشأها مطلع العام 2020، لغرض الاقامة والاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه، وخزن العدد اليدوية والمواد الزراعية، حيث يملك المواطن غيث قطعة أرض (3 دونمات) في تلك المنطقة.
وأشار إلى أنه قد عثر، في وقت سابق، على إخطار صادر عن سلطات الاحتلال يأمر بهدم وإزالة هذه الغرفة خلال مدة ( 96 ساعة)، حيث استندت سلطات الاحتلال على الأمر العسكري رقم (1797) الذي يتيح لما يسمى بالإدارة المدنية هدم المبنى غير مكتمل البناء أو غير المسكون خلال مدة ( 96 ساعة).
وتقع منطقة ” واد الأعور” جنوب مدينة الخليل، بالقرب من منطقة الفحص، وإلى الشرق من منطقة ” واد السمن” ويحد المنطقة من الجهة الشمالية الالتفافي رقم (357).
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
اعداد: