الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا: هدم جدران استنادية وغرفة زراعية في قرية جبارة/ محافظة طولكرم

الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا: هدم جدران استنادية وغرفة زراعية في قرية جبارة/ محافظة طولكرم

 

  • الانتهاك: هدم غرفة زراعية وجدران استنادية بدعوى عدم الترخيص.
  • الموقع: قرية جبارة جنوب مدينة طولكرم.
  • تاريخ الانتهاك: 01/04/2020
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: المواطن خالد رشيد  الشيخ حسين.
  • تفاصيل الانتهاك:

     يستغل الاحتلال الاسرائيلي الكورونا” ويقوم بعمليات هدم واسعة في الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نيسان 2020م  غرفة زراعية وجدران استنادية من الباطون في قرية جبارة جنوب مدينة طولكرم،  وذلك بذريعة عدم الترخيص ضمن ما يعرف بالمنطقة المصنفة ” C” من  اتفاق اوسلو.

   وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن المنشأة  المتضررة  تقع  ضمن المنطقة التي تم الإعلان عنها من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية قبل أشهر قليلة بأنها تقع داخل اطار المنطقة الصناعية الاسرائيلية  التي يخطط  الاحتلال إقامتها هناك،  وفعليا ًعلى ارض الواقع فإن المنشأة المتضررة  تقع على مسافة لا تتعدى 100مترا عن المخطط الهيكلي  للقرية، حيث تم الشروع ببناء تلك الغرفة قبل أربعة أشهر، وتم إخطارها بوقف البناء في مطلع شهر شباط الماضي،  و تعود ملكية تلك المنشأة للمواطن خالد رشيد الشيخ حسين من سكان قرية كفر عبوش جنوب مدينة طولكرم.

  و المنشأة المتضرره عبارة عن غرفة من الباطون بمساحة 16م2، وكذلك فإن الأسوار المحيطة  تحيط بقطعة ارض تبلغ مساحتها دونم، علما ًبأن الأسوار من الباطون وهي بارتفاع 1.5م، وبطول 140متر.

الصور 1-2: الجدار الاستنادي الذي هدمه الاحتلال

الصورة 3:  الغرفة الزراعية التي هدمها الاحتلال

    وخلال العام الماضي استهدف  الاحتلال خربة جبارة بهدم ثلاثة مساكن ، وتبع ذلك قرار عسكري  بوجوب إخلاء 4 دونم من الأراضي الزراعية في القرية، كذلك إخطار بوقف البناء لطريق زراعية وعدد من الغرف الزراعية في القرية، ومصادرة غرفة زراعية معدنية  أيضاً، وتجريف قطعة ارض واقتلاع 45 غرسه فيها في شهر آب الماضي،  سبق ذلك إخطار العديد من الغرف الزراعية بالهدم بحجة عدم الترخيص، في مؤشر يعكس وجود مخطط إسرائيلي بإعادة الاستيلاء على تلك المنطقة، علماً بأن موقع الجدار الفاصل العنصري الذي جرى تفكيك أجزاء منه في العام 2012م كان يمر في تلك المنطقة.

 

تعريف بقرية جبارة[1]

     تقع قرية جبارة على بعد (7)كم من الجهة  الجنوبية لمدينة طولكرم، ويحدها من الشمال قرية فرعون، ومن الغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الشرق قرية شوفة، ومن الجنوب قريتي كفر الجمل وفلامية، يبلغ عدد سكان خربة جبارة بحسب مؤشرات الإحصاء لعام 2017م قرابة 313 نسمة، حيث يتوزعون إلى أربعة عائلات وهي: جبارة، محمود،  عوض، عودة.  وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 46,914 دونماً منها 73 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 1068 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة ” سلعيت ” والتي تأسست عام 1977م وصادرت من أراضي القرية 921 دونماً ويقطنها 441 مستعمراً. 

كما صادرت مستعمرة ” يعاريت” الإسرائيلية التي تأسست عام 1997م نهبت أكثر من 147 دونماً من أراضي القرية. ويقام على أراضي قرية جبارة جدار الفصل العنصري بطول 15,312.6م ودمر ونهب تحت مساره 1531 دونم، كما أنه عزل من أراضي القرية 12,212 دونم.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (64%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (34 %) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

  • مناطق مصنفة B(29862) دونم.
  • مناطق مصنفة C(17052) دونم.

 إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الاراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition