الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا: هدم مسكن ومصادرة خيام وأدوات بناء  في خربة  ابزيق /  محافظة طوباس

الانتهاكات الاسرائيلية في ظل كورونا: هدم مسكن ومصادرة خيام وأدوات بناء  في خربة  ابزيق /  محافظة طوباس

 

  • الانتهاك: ملاحقة السكن الفلسطيني.
  • الموقع: خربة ابزيق شمال مدينة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 26/03.2020/
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: سكان خربة ابزيق.

  تعتبر خربة ابزيق شمال مدينة طوباس من التجمعات الفلسطينية التي عانت طويلاً  ولا زالت تعاني من سياسة الاحتلال الهادفة الى تهجير المواطنين من تلك المنطقة،  عبر منع  البناء وتقييد الأنشطة السكنية والزراعية والحركة في المنطقة ككل.

  • تفاصيل الانتهاك:

  قام جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس الموافق 26 من شهر آذار الحالي برفقة شاحنة إسرائيلية وجرافة عسكرية باقتحام خربة ابزيق،  حيث شرع الاحتلال بتفكيك ومصادرة 8 خيام سكنية تبرعت بها منظمة GVC  بهدف  استخدامها كعيادة تخدم السكان وكموقع مؤقت للمجلس القروي ومسجد الخربة،  كما  قام الاحتلال بتدمير مواد بناء وطوب ومصادرة  المتبقي منها والتي كانت  معدة  لبناء مسجد ومقر لبناء المجلس القروي في الخربة.

وخلال عملية الهدم دمر الاحتلال ايضاً  بركساً سكنياً معدنياً ، حيث دمر البركس على كامل محتوياته من الأثاث علماً بأنه يستخدم كمأوى لعائلته المكونة من ثلاثة أفراد.

تجدر الإشارة الى أن الاحتلال وعبر ما تسمى وحدة التفتيش التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية اقتحموا صباح يوم  الثلاثاء الخربة، وقاموا بتوجيه إخطار بوقف العمل والبناء في موقع المجلس القروي وموقع المسجد اللذين هما في مراحل البناء الأولى من الإنشاء،  حيث يحمل الاخطار رقم  (00478) وقد حدد الاحتلال من خلاله يوم  الرابع من شهر أيار موعد لجلسة  البناء والتنظيم للنظر في قانونية تلك المنشآت، ولكن على أرض الواقع فإن الاحتلال لم يلتزم بذلك بل وبعد يومين فقط قام بمصادرة كامل مواد البناء المستخدمة مع تدمير جزء منها بحجة الاعتداء على ما يعرف بالمناطق المغلقة عسكرياً.

 و بحسب المتابعة الميدانية فقد تم رصد الأضرار التالية:

  1. هدم بركس سكن بمساحة 30م2 يعود في ملكيته للمواطن عبد المجيد احمد خضيرات.
  2. مصادرة 8 خيام ، منها 4 خيام للعيادة الصحية و4 أخرى للمسجد والمجلس بمساحة 16م2 لكل خيمة.
  3. تدمير 7 مشاتيح بلوك، ومصادرة 3 مشاتيح بلوك.
  4. مصادرة ماتور كهرباء، وماتور قص أشجار، وماتور ضخ المياه.
  5. مصادرة 25 شوال اسمنت.
  6. مصادرة خزان مياه سعة 1.5 كوب .
  7. مصادرة رمل وأدوات بناء.

الصور 1-3: مشاهد من عملية التدمير التي قامت بها قوات الاحتلال

من جهته أكد عبد المجيد احمد خضيرات احد المتضررين ورئيس المجلس القروي بالقول:

”  في مطلع العام الحالي حصلنا على تبرع بقطعة أرض مع طابو من أحد المواطنين،  حيث شرعنا في مطلع شهر آذار بإحضار  مواد بناء لإقامة مسجد ومجلس قروي، حيث تفتقر القرية لمسجد ومجلس قروي، ونحن نعتمد على الخيام لاستخدامها كمسجد وعيادة صحية ومجلس قروي، وفي 24 من شهر آذار تم إخطار المجلس والمسجد  بوقف البناء علماً بانها في المراحل الأولى من البناء، وبعد يومين فقط من تسليم الإخطار حيث لم يلتزم الاحتلال بما ورد في الاخطار  وقام بمصادرة كامل المحتويات وتدمير البركس الذي اقطن به أيضا”.

صورة عن الاخطار الذي تسلمه المواطن خضيرات قبل الهدم بيومين ؟!!!

    يذكر أن خربة ابزيق  يقطنها حالياً  عدداً من العائلات البدوية التي يتراوح عددها بحسب معطيات شيخ التجمع 13 عائلة بدوية ( قرابة 110 فرداً) منهم 9 عائلاتة مقيمون في المنطقة بشكل دائم،  وما تبقى عبارة عن عائلات بدوية متنقلة ( بدو رحل) يتنقلون بحثاً عن الماء والمراعي،  كما أفاد رئيس مجلس مشاريع ابزيق علي التركمان  لباحث مركز أبحاث الأراضي.

يشار إلى أن مساحة خربة ابزيق حسب معطيات مجلس مشاريع التجمع 8000 دونماً منها 5000 دونماً تم تصنيفها بأنها أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية ولا يسمح للسكان البدو من استغلالها بسبب اعتداءات جيش الاحتلال المتكررة عليهم في حال تواجدهم  في المنطقة والتي كان آخرها إنذار عدداً من المنشآت بالإخلاء كما ورد سابقاً، كذلك تصنف تلك الأراضي بأراضي مغلقة عسكرياً ومناطق تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

  إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition