- الانتهاك: إخطار بهدم مسكن بحجة عدم الترخيص.
- الموقع: حمصة التحتا – بصلية / طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 26/01/2020.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية.
- الجهة المتضرره: عائلة المواطن مروان جودت جميل عامر.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوات جيش الاحتلال صباح يوم الأحد الموافق 26 من شهر كانون الثاني 2020 منطقة خربة ” بصلية” في منطقة الأغوار الشمالية، حيث جرى استهداف مسكن زراعي يعتبر مأوى لعائلة مكونة من 10 أفراد من عائلة المواطن مروان جودت جميل عامر، وذلك عبر تسليم صاحب المسكن إخطار عسكري يتضمن إعطاء فرصة اضافية للاعتراض على قرار وقف البناء والهدم.
وبحسب ما ورد في الاخطار العسكري الذي يحمل الرقم (504277) فقد حدد الاحتلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام للاعتراض على قرار هدم سابق للبيت الذي تبلغ مساحته 80م2.
وقد افاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
“ اقطن في المنزل المستهدف منذ خمسة أعوام، حيث اعمل في قطاع الزراعة وأعيل أسرة مكونة من عشرة أفراد من بينهم خمسة أطفال (أنا وزوجتي ووالدتي وأخوتي)، في 30 من شهر آذار من العام 2017م تسلمت إخطاراً عسكرياً يتضمن قراراً بوقف البناء لمنزلي البسيط والمتواضع، حيث قمت بتكليف احد المحامين في المنطقة بمتابعة الأمر، ولكن تفاجئت بالقرار الأخير بإعطاء فرصة للاعتراض على قرار هدم سابق للبيت، حيث علمت بأن الاحتلال رفض ترخيص المنزل بحجة الإقامة ضمن ما يعرف بالأراضي الحكومية بحسب وصف الاحتلال، وهذا يهدد كامل عائلتي بالتشريد الى الشارع في ظل البرد القارص وقلة الإمكانيات المتاحة”.
يشار الى أن منطقة ” بصلية” التي تقع تحديداً الى الشرق من ما يعرف بحاجز الحمرا العسكري على مسافة كيلومتر واحد عنه، تعتبر ممن المناطق التي يفرض الاحتلال اجراءات شديدة فيها تهدف الى النيل من عزيمة المواطن الفلسطيني، حيث يرفض الاحتلال ترخيص أي منشاة فيها، بل ويصنف جزء كبير من أراضيها بأنها أملاك حكومية و قسم اخر بأنها مواقع أثرية، و خلال الشهور الماضية اقدم الاحتلال على اجبار عدد من العائلات على ترك المنطقة، في حين أطلق العنان للمستعمرين للاستيلاء على أراضي المنطقة وإعادة زراعتها مجدداً، مما يمهد ويفسح المجال للمستعمرين للاستيلاء عليها بالكامل.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: