الاحتلال يلاحق المنشآت الفلسطينية الزراعية بالهدم والتهديد في الأغوار الشمالية / محافظة طوباس

الاحتلال يلاحق المنشآت الفلسطينية الزراعية بالهدم والتهديد في الأغوار الشمالية / محافظة طوباس

 

  • الانتهاك: هدم منشآت وتوجيه إخطارات بوقف البناء لعدد من الخيام الزراعية.
  • الموقع: منطقة سهل البقيعة ومنطقة الرأس الأحمر  في الأغوار الشمالية.
  • تاريخ الانتهاك: 18/09/2019.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: ثلاث عائلات فلسطينية تقطن المنطقة.
  • تفاصيل الانتهاك:

يواصل  الاحتلال الإسرائيلي استهداف منطقة ” سهل البقيعة” في الأغوار الشمالية عبر التضييق على المزارعين وتقييد حقهم الطبيعي في فلاحة الأرض  وزراعتها على اعتبارها مصدر دخل عدد كبير من المزارعين في محافظة طوباس.

 فعند حوالي الساعة السابعة والربع من  صباح يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر أيلول 2019م اقتحم جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية منطقة سهل البقيعة شرق طوباس، حيث شرع جيش الاحتلال وبصورة مباشرة في تدمير بركس زراعي معدني بمساحة 60م2، بالإضافة الى سيارة شحن قديمة تستخدم كمخزن للحبوب، وخلال تلك العملية تم تدمير خط مائي ناقل بقطر 6 انشات، يستخدم في تغذية ما لا يقل عن 30 دونم مزروعة بالخضار بمياه الري.

وتعود ملكية تلك المنشآت للمزارع رامي مصلح قلالوة  من سكان مدينة طوباس،  حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” امتلك قطع من الأراضي في منطقة سهل البقيعة تزيد مساحتها عن 25 دونم وهي مزروعة في معظمها بالخضار المروية، حيث أنني قمت مؤخراً في مطلع شهر أيار الماضي  ببناء بركس زراعي معدني ووضعت أيضاً سيارة شحن قديمة في المكان، وذلك بهدف استعمالها بشكل مباشر  كغرفة لاستراحة العمال وكذلك كمخزن للمواد والحبوب الزراعية والعدد الزراعية أيضاً”.

  وأضاف قلالوة:

”  لقد تفاجئت بوصول آليات الاحتلال والشروع بتدمير البركس والسيارة بشكل مباشر، ولقد ادعى الاحتلال أنهم قاموا بتوجيه إخطار مكتوب لي ووضعه بجانب البركس إلا  أنني على ارض الواقع لم أشاهد شيء،  حيث بلغت قيمة الخسائر ما يقارب 32,000 شيقل ” ما يعادل 9,170 دولار أمريكي”.

الصور 1-5:  المنشآت المتضررة من الهدم

إخطارات بوقف البناء تطال ستة خيام سكنية وزراعية:

الى الشمال الشرقي من منطقة سهل البقيعة حيث تجمع ” الرأس الأحمر”  البدوي الذي هو الآخر لم يسلم من مضايقات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعند حوالي الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 18 من أيلول 2019، اقتحم ضابط  التفتيش والبناء برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي  منطقة الرأس الأحمر، حيث تم توجيه إخطار خطي مكتوب يتضمن قراراً عسكرياً بوقف البناء استهدف ستة خيام سكنية وزراعية وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

ووفق ما ورد في ذلك الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (267071) فقد حدد الاحتلال الثالث من تشرين الأول المقبل موعداً لجلسة البناء والتنظيم، حيث يتزامن الموعد مع جلسة محكمة “بيت أيل” العسكرية للنظر في قانونية المنشآت التي تم استهدافها من قبل الاحتلال.

  وبحسب معطيات البحث الميداني في موقع الانتهاك،  فان الأضرار شملت ما يلي:

المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

عدد رؤوس الاغنام

رقم  الاخطار العسكري

المنشآت المتضررة

عايد عيسى دعيس

7

80

267071

خيمة سكن 65م2

خيمة اغنام عدد 2  بمساحة 45م2 للواحدة

حظيرة 90م2

احمد عايد عيسى دعيس

2

35

خيمة سكن 45م2

خيمة اغنام 45م2

الصوره 6:  الخيام المخطرة بوقف البناء

الإخطار الذي استهدف المنشآت السكنية والزراعية

 يذكر ان تجمع الرأس الأحمر وعلى مدار السنوات الماضية وحتى تاريخ اليوم يشهد استهدافاً بشكل متتابع من قبل الاحتلال، والذي يسعى إلى تفريغ المنطقة ككل وفرض سياسة الأمر الواقع فيها في ظل التوسع الاستعماري وسياسة الاستيلاء على الأراضي في المنطقة، حيث رصد فريق البحث الميداني التابع لمركز أبحاث الأراضي العديد من الانتهاكات هناك تركزت في معظمها على هدم المساكن وتشريد السكان، ومصادرة ما بحوزتهم من عدد زراعية وآليات.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition