الانتهاك: هدم خيمة وحظيرة.
تاريخ الانتهاك: 16/4/2019م.
الموقع: سوسيا – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن حسين النواجعة.
التفاصيل:
أمعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها لخيمة للسكن وحظيرة مواشي يملكهما المواطن حسين راضي النواجعة في قرية سوسيا جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل، من خلال هدم ومصادرة هذه المنشآت ولعدة مرات.
وكان المواطن النواجعة قد أقام في أرضه خيمة للإقامة فيها أثناء عمله في أرضه، وأقام حظيرة للمواشي بالقرب من الخيمة، حيث يملك قطعة أرض يزرعها بالمحاصيل الشتوية، وفي فصل الربيع يقوم بالانتقال إلى هذه الأراضي في الطرف الجنوبي من قرية سوسيا، حيث يقوم برعي مواشيه في أرضه.
ففي تاريخ ( 16/4/2019) قدمت إلى مكان إقامته قوة من جيش الاحتلال برفقة موظفين في “الإدارة المدنية” وجرافة من نوع (JCB) وعمالاً يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية، فبعد أن طوق جنود الاحتلال الموقع، قام عمال الشركة المدنية بإخراج أمتعة المواطن من الخيمة، ثم قامت بهدمها وهدم الحظيرة.
حيث تم هدم الخيمة والحظيرة دون إخطارات مسبقة بهدمها أو بإيقاف العمل فيها.
وبعد عملية الهدم قدم الصليب الأحمر الدولي خيمة لإيواء المواطن وأسرته، حيث كان يقطن في الخيمة مع وزجته وطفل، وفي اليوم التالي لبناء الخيمة الجديدة قامت سلطات الاحتلال بهدمها ومصادرتها للمرة الثانية.
وبعد عملية الهدم الثانية، عاد المواطن وأقام خيمة ثالثة، فقامت سلطات الاحتلال أيضاً بهدمها ومصادرتها، حيث أجبرت المواطن عنوة على عدم الإقامة في أرضه.
كما تجدر الإشارة إلى قرية سوسيا ( حوالي 300 نسمة) تواجه خطر التهجير والترحيل، في ظل مطالبات الجمعية الاستيطانية ” رغافيم” بهدم مساكن القرية ومنشآتها وترحيل ساكنيها، في الوقت الذي تتوسع مستعمرة ” سوسيا” على أراضي المواطنين.
جدير بالذكر بأنه يقام على قرية سوسيا مستعمرة “سوسيا” الاحتلالية ومقامة على أراضي المواطنين المصادرة في جنوب بلدة يطا، وقد أقيمت مطلع العام 1983 على أراضي خربة سوسيا العربية الأثرية، وعلى مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في بلدة يطا، ومن أبرزهم عائلة النواجعة.
ويمارس المستعمرون وسلطات الاحتلال اعتداءاتهم على مواطني قرية سوسيا العربية بهدف تهجيرهم عن أراضيهم للسيطرة عليها لصالح المستعمرة.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
-مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
-مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
-مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- -يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- -(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.
Prepared by
The Land Research Center
LRC