- الانتهاك: هدم مساكن وبركسات زراعية بدعوى عدم الترخيص.
- الموقع: قرية بردلة في منطقة الأغوار الشمالية.
- تاريخ الانتهاك: 18/10/2018م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المزارع خالد رشدي محمد صوافطة.
- تفاصيل الانتهاك:
مع اشراقة الخيوط الأولى من شمس يوم الخميس الموافق 18 تشرين الأول 2018م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية المنطقة الغربية من قرية بردلة الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية، حيث شرعت آليات الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم وتخريب طالت عدداً من البركسات السكنية والزراعية والتي تعود في ملكيتها للمواطن خالد رشدي محمد صوافطة (66 عاماً) من سكان القرية والذي يعتمد بشكل أساسي على تربية الأغنام والزراعة في تأمين مصدر دخل عائلة بالاضافة الى عائلات ابنائة الخمسة المكونة من 27 فرداً. وبحسب ادعاء جيش الاحتلال فإن هدم تلك المنشآت جاء بحجة عدم الترخيص بحسب ما ذكره جنود الاحتلال، في حين نفى الحاج صوافطة تلقيه أي إخطار سابق يتضمن إشعاراً بالهدم أو وقف البناء من قبل الاحتلال خلال السنوات الأربعة الماضية.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد طالت آليات الاحتلال المنشآت التالية والتي تعود ملكيتها للمزارع صوافطة.
- هدم بركس من الزينكو بمساحة 90م2 يستخدم كمسكن للمزارع المتضرر وزوجته واحد أبنائه البالغين.
- هدم بركسين من الزينكو يستخدمان في تربية الأغنام، حيث الأول بمساحة 200م2 والثاني بمساحة 300م2 يستخدمان في تربية 500 رأس من الأغنام.
- هدم بركس من الزينكو بمساحة 40م2 يستخدم كمخزن للأدوات والمواد الزراعية.
- هدم حظيرتين لتربية الاغنام الأولى بمساحة 150م2 والثانية بمساحة 240م2.
- هدم حمام تبرع من مجموعة الهيدرولوجيين.
- هدم خيمة اعلاف بمساحة 12م2.
- تدمير ثلاثة معالف.
- تدمير كوابل بطول 300متر تستخدم في تزويد المنشآت المهدومة بالكهرباء.
الصور 1-2: منشآت عائلة صوافطة حولها الاحتلال لدمار
وبعد أن نفذ الاحتلال جريمته بحق عائلة صوافطة التي فقدت فيها مسكنها وكافة منشآتها الزراعية التي تأوي مئات من رؤوس الأغنام، وجدت العائلة نفسها تلتحف السماء والأرض فراشها، وهبً أهالي القرية لإنقاذ الأغنام من التشريد فقاموا ببناء حظيرة لايواءها، وسارع الصليب الأحمر وتبرع بخيمة لتأوي الأسرة التي شردها الاحتلال.
صورة 3: أغنام المزارع المتضرر داخل الحظيرة التي تبرع أبناء القرية ببنائها
صورة 4: الخيمة التي قام بإحضارها الصليب الأحمر لإيواء العائلة بعد تشريدها
من جهة أخرى، أكد المزارع المتضرر أن المنطقة التي تم استهدافها يقطنها منذ ما يزيد عن 17عاماً، وفي العام 2012م جرى اقتحام لقوات جيش الاحتلال للموقع وتم إخطار كافة المنشآت السكنية والزراعية التي يمتلكها بوقف البناء، حينها جرى تكليف أحد المنظمات الحقوقية بإجراءات الترخيص وقد قام بإعداد كافة مخططات المساحة للأرض التي يمتلكها بموجب أوراق طابو رسمية مسجلة باسمه ذلك بهدف الترخيص، الا ان الاحتلال اخذ على عاتقه المماطلة في النظر في طلب الترخيص وكان يتذرع بأن المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة بحسب زعمه، حتى تفاجىء صوافطة بقدوم آليات الاحتلال وتدمير كامل لمنشآته، وبهذا لقي نفسه هو وأسرته في العراء يتجرعون حر النهار وبرد الليل.
وأضاف المزارع صوافطة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
(( كنا سابقاً خلال عقد السبعينيات نقطن في منطقة سهل قاعون وكانت الزراعة هي مصدر دخلنا حيث امتلك هناك ما يزيد عن 45 دونماً امتلكها بموجب أوراق طابو رسمية، حتى جاء الاحتلال وفرض قيوداً على تحركاتنا، حيث تم تهجيرنا من هناك بقوة السلاح، وقد توجهت بعدها الى منطقة جباريس جنوب قرية بردلة للإقامة هناك، ولكن تم أيضاً طردنا من هناك بحجة انها منطقة تدريبات عسكرية، وقد أقمت هنا غرب قرية بردلة، إلا أن الاحتلال يهدم كافة ما املك هنا ويقوم بتشريدي مجدداً)).
يذكر ان قرية بردلة تشهد استهدافاً كبيراً من قبل سلطات الاحتلال سواء عبر هدم المساكن أو تدمير القطاع الزراعي بل وحتى الحق المائي للمزارعين وللسكان هناك بات مستهدفاً علماً بأن قرية بردلة هي إن جاز التعبير قرية عطشى قائمة فوق نهر ماء جاري.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: