- الانتهاك: هدم مسكن زراعي.
- تاريخ الانتهاك:2/5/2018م.
- الموقع: الفخيت – مسافر يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: رائد العمور.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 2/5/2018 مسكناً زراعياً يملكه المواطن رائد محمد سالم العمور في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد مجلس قروي مسافر يطا بأن قوة من جيش الاحتلال وبرفقة ما يسمى بالإدارة المدنية وجرافة قد اقتحمت المنطقة الغربية للقرية، حيث يقع المسكن الزراعي، وقام بهدمه على ما بداخله من أغراض.
الصور 1+2: آثار هدم المسكن الزراعي
وبالنظر إلى المنشأة المهدومة فهي مبنية من الصفيح منذ العام 2017، وتبلغ مساحتها (25م2)، ويقيم فيها المواطن العمور ووالدته وإخوانه بشكل موسمي وخاصة في موسم الحصاد، حيث يملكون قطع أراضي تزرع بالحبوب والمحاصيل الشتوية، ثم يقومون برعي مواشيهم في هذه الأراضي.وقد تمت عملية الهدم في ظل غياب مالك المنشأة، وعلى بعض الأغطية والفرشات والأدوات الأخرى.
قرية الفخيت:
تعتبر قرية الفخيت إحدى قرى مسافر بلدة يطا، وتتبع إداريا لمجلس قروي مسافر يطا، ويحد القرية من الشرق : قرية المجاز، ومن الغرب قرية شعب البطم، ومن الشمال: قرية التبان، ومن الجنوب: الخط الأخضر وجدار الضم والتوسع، وتطل مستعمرة " ماعون" على القرية من الجهة الغربية. ويبلغ تعداد سكان القرية حوالي ( 80 شخصا) بواقع حوالي (13 أسرة) يقيمون في مساكن من الصفيح والخيام، ويبلغ مسطح البناء في القرية ( 7 دونمات). ويعتاش مواطنو القرية على تربية المواشي وفلاحة أراضيهم الزراعية، وقام الاحتلال بتوجيه إخطارات بوقف العمل وأوامر هدم في معظم منشآت ومساكن القرية، لإجبار المواطنين على تركها لصالح الاستيطان والتدريبات العسكرية.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: