- الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء.
- الموقع: قرية جيبيا /محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 10/04/2018م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن حجازي محمود احمد عديلي.
تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوات جيش الاحتلال صباح يوم الثلاثاء العاشر من نيسان 2018م قرية جيبيا شمال مدينة رام الله، عبر طريق زراعي يقع شمال القرية ضمن المنطقة المعروفة باسم " القسطل" وتوغلت جرافة عسكرية برفقة عدد من جيبات جيش الاحتلال، حيث شرع الاحتلال بتنفيذ عملية هدم منزل قيد الإنشاء يملكه المواطن حجازي محمود احمد عديلي ، حيث كان من المقرر ان تبلغ مساحة المنزل المستهدف قرابة 110م2. يذكر أن جيش الاحتلال برر هدم ذلك المنزل بدعوى البناء دون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة ( C ) من اتفاق أوسلو، علما بان المنزل المستهدف يقع بالقرب من منطقة حرشية هناك، كما يقع على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات عن ما تسمى مستعمرة "حلميش" شمالاًمن جهته اكد مصطفى ابو زياد رئيس مجلس قروي جيبيا لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:" تعتبر منطقة " القسطل" التي تم استهداف المنزل بها من المناطق الحرشية التي تعتبر هدف للمستعمرين منذ فترة طويله، حيث يقوم المستعمرون انطلاقا من مستعمرة حلميش بتنظيم جولات جماعية للمنطقة بين الفينة و الأخرى و أحيانا جولات عائلية". و حول تفاصيل البيت الذي تم هدمه، أفاد رئيس المجلس القروي بالقول:" تم البدء في إنشاء ذلك المنزل منذ بداية شهر اذار الماضي، و يعود في ملكيته للمواطن حجازي محمود احمد عديلي من سكان مدينة رام الله، و لا تتوفر معلومات حول عدد افراد عائلته، و يدعي الاحتلال انه سلم المواطن المذكور اخطارا سابقا بالهدم ، في حين لا توجد أي دلائل على ذلك".
Picture1-3 آثار هدم المنزل
Picture4 أحراش جيبيا
يذكر أن قرية جيبيا تقع شمال مدينة رام الله تحديدا على بعد 11كم هوائيا ، يحدها من الشمال قرية أم صفا، و من الجنوب قرية كوبر و من الشرق أراضي قريتي برهام و أم الصفا و من الغرب قرية كوبر .تبلغ مساحتها الإجمالية 1646 دونما، منها 846 ضمن المناطق المصنفة B من اتفاق أوسلو، و هناك 800 دونم ضمن المناطق المصنفة c و هي في معظمها عبارة عن اراض حرشية و غابات، و يبلغ المخطط الهيكلي للقرية 41 دونما فقط حيث انه لا يلبي الزيادة الطبيعية في عدد السكان. يبلغ عدد سكان قرية جيبيا قرابة 139 حسب إحصاء عام 2007م موزعين على عدد من العائلات و هي: ابو زياد، عفانه،النجاب، عبد الجواد، شلش،دار حمد.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: