- الانتهاك: نصب حاجز جديد "بوابة حديدية".
- الموقع: مفرق مسجح – المدخل الشرقي لـقرية جناتا / محافظة بيت لحم.
- التاريخ: 27/07/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية جناتا.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال مساء الخميس بتاريخ 27 تموز 2017م، على نصب بوابة حديدية على المدخل الشرقي لقرية جناتا عند مفرق مسجح دون سابق إنذار، وذلك وبحسب ادعاء الاحتلال بذريعة الأمن.
ويعتبر المدخل الشرقي هو مدخل رئيسي للقرية كما انه حلقة وصل بين المدن والقرى الشرقية لمحافظة بيت لحم ومدينة بيت لحم، ويسلك الطريق اهالي القرى الشرقية باستمرار حيث انه يختصر الكثير من الوقت والجهد، ونصب البوابة يعيق حركة المواطنين، مما يضطر سكان قرية جناتا إلى سلك طريق أطول للوصول إلى المنطقة التي يريدونها، فالاحتلال يتحكم في حركة المواطنين، ويغلق البوابة التي تم نصبها متى يشاء او حتى حسب مزاجية جنود الاحتلال المسؤولين عن تلك البوابة.
بالإضافة إلى انه تم إضافة البوابة الحديدية من دون سبب يذكر من قبل قوات الاحتلال، مع العلم بأن القرية تتعرض لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال بشكل متواصل.
الصور من 1-2: توضح البوابة الحديدية للمدخل الشرق لقرية جناتا
تعريف بقرية جناتا:
تقع قرية جناتا على بعد 4.5كم من الجهة الجنوبية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال خلة حمد وهندازة ، ومن الغرب خلة الحداد، ومن الشرق الفرديس وجب الذيب، ومن الجنوب مستعمرة تقوع ومستعمرة الدافيد ومستعمرة نوكوديم.
يبلغ عدد سكانها 6983 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 11887 دونماً منها 90 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 281 دونماً ، الأولى " الدافيد- كفار الداد" والتي تأسست عام 1999م وصادرت من أراضي القرية 163 دونماً ، والثانية " نوكوديم" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 118 دونماً ويقطنها 646 مستعمراً.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته
( %) ومناطق B تشكل ( %) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة % ونوضح هنا المساحات بالدونم:
- مناطق مصنفة A ( 1233) دونم.
- مناطق مصنفة B (3312) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 6212) دونم.
- محمية طبيعية (1130) دونم.
تعقيب قانوني:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
اعداد: