اسرائيل تخطط لشق طريق التفافي جديد على أراضي قرى عزون والنبي الياس في محافظة قلقيلية

اسرائيل تخطط لشق طريق التفافي جديد على أراضي قرى عزون والنبي الياس في محافظة قلقيلية

 

 

في الثامن والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2015, أصدر ما يسمى "برئيس الادارة المدنية الاسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة , دافيد مناحيم, أمرا عسكريا يقضي بالاستحواذ على 93 دونما من الاراضي الفلسطينية في قريتي عزون والنبي الياس شرق مدينة قلقيلية بذريعة " الاستملاك للمصلحة العامة". ويظهر الامر العسكري الاسرائيلي والخرائط المرفقة نية الادارة المدنية الاسرائيلية شق طريق التفافي جديد للاستخدام المطلق للمستوطنين الاسرائيليين على اراضي القرى السابقة من الجهة الشمالية, في الوقت الذي ترفض فيه الادارة المدنية الاسرائيليية اقرار المخطط الهيكلي الذي تقدم به أهالي قرية النبي الياس للادارة المدنية والذي يقضي بتوسيع الحدود الادارية للقرية بهدف مواكبة الزيادة السسكانية في القرية. ويحمل الامر العسكري الاسرائيلي عنوان" أمر بشأن قانون الاراضي (استملاك للمصلحة العامة) (يهودا والسامرة)(رقم 321)[1], 5729 – 1969, قرار بشأن استملاك واخذ حق التصرف الفوري, (شارع اجتيازي النبي الياس 2/927 ), رقم 15/01/ه. نسخة عن الامر العسكري. نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي الصادر 

 

الصورة رقم 1-2: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 15/01/ه.

الخارطة رقم 1: مخطط الشارع الالتفافي الاسرائيلي على اراضي قرى عزون والنبي الياس

 

طريق بديل للمستوطنين الاسرائيليين

وفي تحليل للأمر العسكري الاسرائيلي الصادر والخرائط المرفقة في معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) تبين أن الطريق الاستيطاني الجديد التي تعتزم سلطات الاحتلال شقه على اراضي قرى عزون والنبي الياس من الجهة الشمالية سوف يستبدل استخدام المستوطنين لمقطع من الطريق الالتفافي الاسرئيلي رقم 55 الذي يمر عبر اراضي قرية النبي الياس ويشقها من منتصفها ليصبح  "الطريق البديل" للمستوطنين الاسرائيليين في المستقبل؛ وبالتالي تمكين السفر بين المستوطنات دون الحاجة إلى المرور عبر القرى الفلسطينية السابقة الذكر. كما أن تنفيذ الامر العسكري الاسرائيلي رقم 151ه على أرض الواقع سوف يلحق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي في كل من قرى عزون والنبي الياس وخاصة أن الاراضي المستهدفة هي اراضي زراعية ومزروعة باشجار الزيتون المثمرة.

وحال قرى عزون والنبي الياس كحال العديد من القرى الفلسطينية المجاورة في محافظة قلقيلية والتي شهدت على خسارة اراضيها بسبب شق الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 55. كما انه فور اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في اواخر شهر ايلول من العام 2000, شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءاتها وقيودها على الفلسطينيين المسافرين على الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 55 وشرعت تدريجيا بمنع الفلسطنييين القاطنين في القرى الفلسطينية المحاذية للشارع الالتفافي من استخدامه بذريعة "العنف ورمي الحجارة على المستوطنين الاسرائيليين" الذين يستخدمون الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 55 للتنقل بين المستوطنات الاسرائيلية في محافظة قلقيلية والمستوطنات الاسرائيلية في الداخل المحتل.  

استملاك الاراضي "للاغراض العامة" في الضفة الغربية المحتلة من خلال الامر العسكري الاسرائيلي رقم 321 للعام 1969

استغل جيش الاحتلال الاسرائيلي الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 321 للعام 1969 وبشكل احادي الجانب لحرمان الفلسطينيين من آلاف الدونمات من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة بذريعة "المنفعة العامة". وكان الامر العسكري الاسرائيلي قد جاء بتفويض للعسكرية الإسرائيلية وصلاحية لمصادرة أراضي فلسطينية خاصة لاستخدامات عامة (لم يتم تحديد معنى استخدامات عامة) وبدون تقديم تعويضات للجهة المتضررة. وكانت اسرائيل قد اسستخدمت هذا الامر العسكري لبناء شبكة من الطرق للجيش في داخل المناطق الفلسطينية المحتلة وكذلك الحال للمستوطنين الإسرائيليين الذين وفر الجيش الإسرائيلي لهم طرق بديلة بعيداً عن التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المحتلة. وكان الجيش الإسرائيلي قد تبنى "قانون الاستملاك لاستعمالات عامة" من القانون الأردني, قانون رقم 2 الصادر في العام 1953 والذي نص على: 'الاستملاك للاستخدام العام ومنح الحكومة الحق في استملاك أراضي خاصة للصالح العام ولكن اشترط ذلك بالإعلان المسبق لنية الحكومة الاستملاك وذلك من خلال النشر في الصحف الرسمية مع التفاصيل المعينة مع إتاحة 15 يوم لمالكي الأراضي بتقديم اعتراضات على قرار الاستملاك وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم طلب الاستملاك إلى مجلس الوزراء والملك للحصول على موافقة نهائية. وبعد الموافقة النهائية يتم تعويض أصحاب الأراضي بشكل كامل وذلك بحسب قيمة العقار/ الأرض المصادرة بتاريخ الإعلان الأول.'

وقد أدخلت إسرائيل تعديلات على قانون الاستملاك الأردني لتنفيذه بعيداً عن الأنظار, حيث أضحى تطبيق القانون مرهوناً بموافقة الهيئة العسكرية الإسرائيلية فقط. كما عنت التعديلات الإسرائيلية إلى عزل صلاحيات المحاكم المدنية لمراجعة أي قرار يتعلق بالاستملاك أو حق التعويض للجهة المتضررة. وتعتبر لجنة الاعتراضات الجهة الرسمية الوحيدة والمخولة بالنظر في أية اعتراضات مقدمة من أصحاب الأراضي المستهدفة من قانون الاستملاك والتي تتألف من عسكريين إسرائيليين. و توضح البنود التالية أهم التعديلات الإسرائيلية المدخلة على قانون الاستملاك الأردني:  

  • تنفيذ قانون الاستملاك كان منوطاً بالحكومة بحسب القانون الأردني غير أن الإسرائيليين أدخلوا تعديلاً أصبح تنفيذ القانون من صلاحيات القائد العسكري للمناطق المحتلة والمسؤول عن تعيين جهة عسكرية لتنفيذه.
  • بحسب التعديل الإسرائيلي للقانون فان الأمر العسكري رقم 569 يجيز للجهة العسكرية المعينة من قبل القائد العسكري الإسرائيلي للمناطق المحتلة لتنفيذ قانون الاستملاك العام اتخاذ إجراءات الاستملاك من دون الإعلان عن ذلك وبدون موافقة أي جهة رسمية الا القائد العسكري الإسرائيلي للمناطق المحتلة. فيما يلي نص القرار رقم 569 للعام 1979

قرار عسكري رقم 569 للعام 1979: خاص بأراضي الدولة

إنشاء قسم خاص لنقل الأراضي التي يتم الإعلان عنها كأراضي دولة أو أراضي مستملكة لأسباب أمنية. الإعلان عن نقل ملكية الأراضي يتم فقط في القسم بدلاً من الصحف الرسمية.

  • لجنة الاعتراضات المؤلفة من عسكريين إسرائيليين هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الاعتراضات أو في طلب التعويضات (إذا كان ذلك وارداً) المقدمة من أصحاب الأراضي المتملكة.
  • أضاف الإسرائيليين بنداً جديداً يتيح للجيش استعمال القوة ضد المعترضين على أمر الاستملاك وكذلك فرض عقوبة سجن لمدة 5 سنوات أو فرض غرامة مالية باهظة أو السجن والغرامة معاً.

مصادرة الاراضي الفلسطينية في منظور القانون الدولي

إن ما تقوم به إسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينية وأراضيه وانتهاكا للقوانين والاعراف الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

كذلك قرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

 

[1]  أمر بشأن قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (رقم 321) لسنة 1969

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15317

 

عداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)

Categories: Bypass Roads