الاحتلال يهدم أرضية منزل قيد الإنشاء في مخيم العروب

الاحتلال يهدم أرضية منزل قيد الإنشاء في مخيم العروب

 

الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء.

تاريخ الانتهاك: 05/08/2015م.

الموقع: البص – مخيم العروب / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة طاقم من الإدارة المدنية.

الجهة المتضررة: المواطن خالد المغربي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 5/8/2015، أرضية منزل يملكه المواطن خالد إسماعيل المغربي في منطقة " البص " شمال شرق مخيم العروب بمحافظة الخليل . وأفاد المغربي بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة وحفار من نوع (JCB) قد داهمت المكان عند الساعة (5:30 ) صباحاً، وشرعت بعملية الهدم وتجريف الأرضية . فقد هدمت سلطات الاحتلال أرضية المنزل التي كانت معدة لإقامة منزل عليها، وكان من المقرر أن يقام عليها منزلاً بمساحة ( 120 م2 ).

الصورة 1 : منظر لأرضية المنزل قبل الهدم

الصورة 2 : منظر للأرضية بعد عملية الهدم

 

وقد عمل المواطن المغربي على إقامة الأرضية في العام ( 2013 ) على أمل إتمام العمل في إقامة منزل يأوي أسرته . وكان من المقرر أن يأوي المنزل أسرة المواطن المكونة من (7 أفراد) من بينهم (5 أطفال). وكان المواطن المغربي قد عثر بتاريخ (15/7/2014) على إخطار صادر عن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بعنوان " وقف العمل وهدم ما تم بناؤه " خلال مدة أسبوع، بحجة البناء دون الحصول على ترخيص، إلا انه لم يقم بالاعتراض على إخطار الاحتلال إيماناً منه بان الاحتلال لن يمنحه الترخيص المطلوب.  

وكان مركز أبحاث الأراضي قد وثق الإخطارات التي وجهت لعائلة المغربي وعائلات أخرى في العام الماضي، للمزيد من المعلومات حول ما تعرض له مخيم العروب وقرية الشيوخ العروب من اعتداءات على الأرض والسكن راجع التقارير الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي:

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition