الادارة المدنية الاسرائيلية تخطر بهدم 9 منازل فلسطينية في قرية وادي النيص في محافظة بيت لحم

الادارة المدنية الاسرائيلية تخطر بهدم 9 منازل فلسطينية في قرية وادي النيص في محافظة بيت لحم

 

في الثلاثين من شهر ايلول من العام 2014، اقتحم افراد من الإدارة المدنية الاسرائيلية بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي قرية وادي النيص الواقعة الى الجنوب من مدينة بيت لحم، وقاموا بتسليم أوامر عسكرية اسرائيلية لوقف العمل والبناء في تسعة منازل فلسطينية في القرية، تحت ذريعة البناء دون ترخيص.

وهذه هي ليست المرة الاولى التي تخطر بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية هذه المنازل لوقف العمل والبناء، حيث في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2012، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتسليم أوامر عسكرية لوقف العمل والبناء لخمس منازل فلسطينية في القرية، ولتعود من جديد لتسليم اوامر جديدة لهم بالإضافة الى أربع منازل جديدة، حيث تعود ملكية هذه المنازل الجديدة لكل من، السيد عيسى محمد أحمد حماد، السيد شادي نعيم عبدالله حماد، السيد رمزي محمد موسى حماد والسيد على أحمد موسى حماد.

وتتنوع هذه المنازل والمنشآت بين من منها مسكون، ومنها قيد الانشاء، ومنها كراجات. ومن هذه المنازل ما هو مكون من أكثر من طابق. حيث تمكن فريق العمل الميداني في معهد الابحاث التطبيقية القدس – أريج من الحصول على معلومات عن خمسة منازل مستهدفة، وهي نفس المنازل التي تم استهدافها بأوامر وقف عمل وبناء عام 2012.

جدول رقم 1: اسماء العائلات المخطرة بالهدم في قرية وادي النيص

الاسم

مساحة المنشأة

تاريخ الانشاء

نوع المنشأة

سعيد خليل محمد حماد

300 متر مربع

2012

كراجات

اسامة ناجي حماد محمد

120 متر مربع

2012

منزل

أنور صقر محمد احمد حماد

100 متر مربع

2011

منزل

حسين يوسف احمد أبو حماد

 

2011

منزل مكون من طابقين

نصري محمد احمد أبو حماد

130 متر مربع

2011

منزل

المصدر: مجلس قروي وادي النيص 2014

فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية القدس- أريج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور المنازل المستهدفة بالاوامر العسكرية

 

ومن الجدير ذكره بان المنازل الفلسطينية المستهدفة بالأوامر العسكرية الاسرائيلية بوقف العمل والبناء تقع في الاراضي المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة عام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، حيث أن المناطق "ج" تقع تحت السيطرة الكاملة  لسلطات الاحتلال الاسرائيلية، أمنيا واداريا، وفي قرية وادي النيص تشكل الاراضي المصنفة "ج" ما مساحته 10335 دونم أي 99 % من المساحة الكلية للقرية. وبالتالي فان الفلسطينيين القاطنين في قرية وادي النيص، يعانون من صعوبة الحصول على تراخيص بناء لمواكبة النمو الطبيعي للقرية. وخلال الحديث الذي اجراه فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية القدس –أريج مع السيد محمود عيس أو حماد، نائب رئيس المجلس القروي لوادي النيص، الذي صرح بان المجلس حاول اكثر من مرة تقديم طلب من اجل توسيع المخطط الهيكلي للقرية بما يسمح بإمكانية استخدام بعض من اراضي القرية للبناء والتوسع العمراني، الا ان الادارة المدنية الاسرائيلية كانت ترد بالرفض، تاركة العشرات من العائلات الفلسطينية دون امكانية التوسع العمراني لمواكبة النمو الطبيعي.

قرية وادي النيص الفلسطينية:

قرية وادي النيص احدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع الى الجنوب من مدينة بيت لحم. يحدها من الشمال قرية مراح معلا، ومن الشرق قريتا جورة الشمعة والمعصرة، ومن الجنوب قرية أم سلمونة، ومن الغرب المستوطنتين الإسرائيليتين افراتا ومجدال عوز وجدار العزل العنصري. تبلغ المساحة الكلية للقرية 10437 دونم. للمزيد من المعلومات عن قرية وادي النيص: http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Wadi%20an%20Nis_vp_ar.pdf

 

في الختام:

تعاني قرية وادي النيص كغيرها من قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، للعديد من الاجراءات والسياسات الاسرائيلية العنصرية التي تعقد الحياة اليومية للفلسطينيين. والجدير ذكره أن كل هذه الاجراءات والسياسات منافية للأعراف والقوانين الدولية واتفاقيات السلام الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين؛

  • اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: 'يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.'
  • في عام 2004 طالب مجلس الامن التابع للأمم المتحدة اسرائيل بوقف هدم بيوت الفلسطينيين وذلك حسب القرار رقم 1544- (2004) والذي نص على أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.
  • وجاء ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد واعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم  217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الاول لعام 1948، والذي نص على' لا يجوز لأي أحد ان يحرم اخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته'، والذي يعني أنه لا يجوز على اسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء.'

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)

Categories: Military Orders