الادارة المدنية الاسرائيلية تستهدف مجددا قرية نحالين الفلسطينية بمزيد من اوامر وقف العمل و البناء

الادارة المدنية الاسرائيلية تستهدف مجددا قرية نحالين الفلسطينية بمزيد من اوامر وقف العمل و البناء

    


 

سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في الحادي و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2011 أهالي قرية نحالين جنوب غرب مدينة بيت لحم أوامر عسكرية جديدة تقضي بوقف العمل و البناء في عدد من الممتلكات في القرية. و تعود كل من الممتلكات المخطرة الى كل من أحمد ياسين عبد العزيز نجاجرة, و محمد أحمد عبد الرحمن شعبان و حسن ابراهيم غبد الحميد ياسين و مصنع اليونس للطوب. جدول رقم 1

 

































جدول رقم 1: الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة بحق عدد من الممتلكات و المنشأت في قرية نحالين جنوب غرب مدينة بيت لحم

رقم الامر
 العسكري

اسم المالك

نوع المنشأة

المساحة

(متر مربع)


أحمد ياسين عبد العزيز نجاجرة – محمد اسماعيل نجاجرة

منزل (قيد التجهيز)

 

180


أحمد عبد الرحمن شعبان

منزل (قيد التجهيز)

130

148885

حسن ابراهيم غبد الحميد ياسين منزل (قيد التجهيز)

150



مصنع اليونس – محمد عبد الكريم حرب

مصنع للطوب تم بناءه في شهر ايار من العام 2010


المصدر: مجلس قروي نحالين, بيت لحم 2011
فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)

 

 

و جائت الاوامر العسكرية الاسرائيلية بذريعة البناء الغير مرخص, لوقوع الممتلكات في المناطق المصنفة ‘ج’ في القرية و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995, و التي تستوجب من أهالي القرية الحصول على تراخيص بناء من الادارة المدينة الاسرائيلية في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني. خارطة رقم 1

 






 


 

 

و يأتي في الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة أن اللجنة الفرعية للتنظيم و البناء التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية سوف تبحث في الجلسة التي سوف تعقدها في الخامس عشر من شهر كانون أول من العام 2011 هدم الممتلكات المخطرة أو ارجاعها الى ما كانت عليه طبقا للصلاحيات المعطاة لها حسب المادة 38 (1)[1] ط [2]3 من قانون تنظيم المدن و القرى و الابنية رقم 79 لعام 1966 . كما بامكان أصحاب المنشأت المخطرة التوجة للادارة المدنية الاسرائيلية التقدم لطلب رخصة بناء للمنشأة على أن هذا التوجه لا يضمن منح الجانب الاسرائيلي الرخصة المطلوبة للفلسطينيين.    

 








صورة 1-2: منزل المواطن أحمد عبد الرحمن شعبان

 

 








صورة 3-4: منزل المواطن أحمد ياسين عبد العزيز نجاجرة

 

 















صورة 5-8: مصنع اليونس للمواطن محمد عبد الكريم حرب

 






 


 

 

و الجدير بالذكر أن الاراضي الفلسطينية كانت تخضع لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79 لسنة 1966 قبل احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية. وعقب احتلال فلسطين للاراضي الفلسطينية في العام 1967 , عدلت القانون الأردني بما يتناسب و مصالحها و الاستيطانية وفقا للأمر العسكري الاسرائيلي رقم 418 و الذي تضمن في بنوده اقسام بسيطة ومحددة من القانون الاردني ليتلائم مع الغايات الاستيطانية التي تسعى اسرائيل الى فرضها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و من أهم البنود التي وقع عليها التغيير, (1) تغيير الجهات الاردنية  التي تطبق القانون واستبدالها بالادارة المدنية الاسرائيلية. (2) عمل القرار العسكري الاسرائيلي على تجزاة الضفة الغربية و تقسيمها الى اجزاء حيث اعلنت المناطق التي يقطنها الفلسطينيون مناطق يحظر التطوير و البناء فيها بينما تلك التي خصصت للبناء الاستيطاني فصنفتها على انها مناطق تطور و عمران. كما نص لامر العسكري الاسرائيلي على (3) الغاء السلطات المحلية و نقل صلاحياتها الى لجنة التخطيط اللوائية التابعة الى  مجلس التخطيط الاسرائيلي الاعلى التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي و الذي بدوره سلم المسؤولية للجان تخطيط محلية يراس كل منها ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي. (4) نص القانون على انشاء لجنة للتخطيط اطلق عليها اسم ‘ اللجنة الفرعية للتفتيش و البناء’ و التي تختص بتسهيل معاملات المستوطنين و ضمان راحتهم و توسعهم العمراني و في نفس الوقت تتجاهل حقوق المواطنين الفلسطينيين الاصليين. (5) اعطى القانون الاسرائيلي صلاحيات واسعة لرئيس الاركان الاسرائيلي تتضمن تعيين رؤساء اللجان المحلية المختصة بتطوير المستوطنات الاسرائيلية.

 

اخطارات اسرائيلية سابقة بحق المنازل و الممتلكات في قرية نحالين الفلسطينية

 

في السابع من شهر كانون اول من العام 2010 سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية أهالي قرية نحالين اخطارات بوقف العمل و البناء في عدد من المنازل الفلسطينية في القرية بذريعة البناء الغير مرخص, لوقوعها في المناطق المصنفة ‘ج. و قد شملت المنشأت المخطرة 5 منازل و محددة. جدول رقم 2 يبين تفصيل المنشأت المخطرة بوقف العمل:-

 












































جدول رقم 2: المنازل الفلسطينية المخطرة بوقف العمل في قرية نحالين الفلسطينية

بتاريخ 12 كانون أول من العام 2010

العدد

اسم صاحب المنزل

نوع المنشأة

الموقع

عدد الافراد القاطنين في المنشأة

1

بلال علي ابراهيم

محددة كبيرة

حي الكبارات

مصدر رزق

2

محمد (عيسى) عبد المجيد

منزل مكون من طابق واحد

حي الكبارات

8 أفراد

3

وصفي محمد ذيب

منزل مكون من طابقين

حي الكبارات

7 أفراد

4

مراد لطفي ابراهيم مسلم

منزل

حي الكبارات

قيد الانشاء

5

جمال محمد ذيب نجاجرة

منزل مكون من طابق

حي الكبارات

قيد الانشاء

المصدر: مجلس قروي نحالين, بيت لحم 2011
فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)

 

كذلك بتاريخ السابع من شهر حزيران من العام 2010 سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية عددا من أوامر وقف العمل في قرية نحالين بذريعة البناء الغير مرخص. و كانت الادارة المدنية قد أمهلت أصحاب المنشأت المخطرة مدة ثلاثة أسابيع للاعتراض على الاوامر و استصدار تراخيص بناء لتلك المنشأت. و تعود المنشأت المخطرة لكل من: جدول رقم 3:-

 


















































جدول رقم 3: المنازل الفلسطينية المخطرة بوقف العمل في قرية نحالين الفلسطينية جنوب غرب مدينة بيت لحم, بتاريخ السابع من شهر حزيران من العام 2010

العدد

اسم صاحب المنزل

نوع المنشأة

الموقع

عدد الافراد القاطنين في المنشأة

1

محمد عبد الرحمن شعبان شكارنة

منزل مكون من طابقين

حي البياضة

غير مأهول, قيد الانشاء

2

علي مصطفى عبد القادر محمد

منزل

حي البياضة

9 افراد

3

رائد علي غياظة

منزل

حي البياضة

5 افراد

4

محمد اسماعيل علي

بركس

حي البياضة

—-

5

ابراهيم داود

بركس

حي البياضة

—-

6

محمود حسن محمد

سور لمنزل

حي البياضة

—-

المصدر: مجلس قروي نحالين, بيت لحم 2011
فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)

 

و أيضا بتاريخ العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2011 سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية أهالي قرية نحالين اخطارات أخرى لوقف العمل و الهدم لعدد من المنازل و المنشأت في القرية, كان منها عددا من المنازل الفلسطينية التي تم اخطارها في السابق (بتاريخ السابع من شهر كانون أول من العام 2010) بوقف العمل, بذريعة عدم الترخيص. جدول رقم 4 يبين تفصيل الاوامر العسكرية التي تسلمها اهالي قرية نحالين في العشرين من كانون ثاني:-

 


















































جدول رقم 4: المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم في قرية نحالين الفلسطينية جنوب غرب مدينة بيت لحم, بتاريخ 20 كانون ثاني من العام 2011

العدد

اسم صاحب المنزل

نوع المنشأة

الموقع

عدد الافراد المستهدفين

1

بلال علي ابراهيم (للمرة الثانية)

محددة كبيرة

حي الكبارات

مصدر رزق

2

محمد (عيسى) عبد المجيد (للمرة الثانية)

منزل مكون من طابق واحد

حي الكبارات

8 أفراد

3

وصفي محمد ذيب (للمرة الثانية)

منزل مكون من طابقين

حي الكبارات

7 أفراد

4

قرية نحالين

مسجد القرية

حي الكبارات

قيد الانشاء

5

عدنان ابراهيم يوسف

منزل من طابقين

حي الكبارات

8 أفراد

6

جميل محمد ذيب

منزل و كراجات

حي الكبارات

قيد البناء

المصدر: مجلس قروي نحالين, بيت لحم 2011
فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)

 

 

ان السياسات الإسرائيلية تجاه الاراضي و الممتلكات في الاراضي الفلسطينية تعد انتهاكاً صريحا لمبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي و خصوصا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[3] التي تنص على ‘حق كل ‘شخص في الحياة والحرية والأمان على شخصه’ . كذلك صرحت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في العام 2001 بأن سياسة هدم المنازل و الممتلكات الفلسطينية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ‘تصل في بعض الحالات لدرجة المعاملة الوحشية وغير الإنسانية واحاطة بالكرامة أو التعذيب’.[4]

 

كذلك المادة 11 فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[5] تنص على أنه ‘لا يمكن لأي دولة أو مجموعة أو شخص’ الاشتراك في أي عمل أو القيام بأي فعل يؤدي إلى الحرمان من الحقوق والحريات المنصوص عليها’ في الاتفاقية.

 

و أيضا اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة تحرم تدمير الممتلكات المدنية، إذا لم تبرره الضرورة الحربية، حيث أن المادة رقم 53 من اتفاقية جنيف الرابعة[6] لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ و المادة 33[7] من اتفاقية جنيف الرابعة هذه الممارسات، حيث نصت على ما يلي: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’ و المــادة (147)[8] التي تنص  على أنتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفيةهو انتهاك جسيم للاتفاقية.







 

[1]  اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة او خلافا 
لمضمون الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنظيم و/او اعمار
مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية او رئيسها او اي موظف مفوض عنها اخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء.
[2]  قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?year=1966&no=79
[3]  ا لإعلان العالمي لحقوق الإنسان
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
[4]  في دائرة الضوء, تدمير وتخريب الممتلكات
http://asp.alhaq.org/zalhaq/site/arabic/docs/cp-campaign/property_destruction.htm

دفاع متواصل عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1979
[5]  المادة 11 فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
http://www.unicef.org/arabic/why/files/cescr_arabic.pdf

[6]  اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949


 

[7]  اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949


[8] المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

 

 

 

 

 

 

Categories: Demolition