الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في جبل السنداس جنوب الخليل

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في جبل السنداس جنوب الخليل

 

الانتهاك: هدم غرفتين زراعيتين.
تاريخ الانتهاك: 4/8/2014
الموقع: جبل السنداس – الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: زيدان وعبد المعز الأطرش.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 4/8/2014، غرفتين زراعيتين يملكهما المواطنين زيدان وعبد المعز الأطرش في منطقة " جبل السنداس " جنوب مدينة الخليل. وأوضح زيدان الأطرش انه تلقى اتصالاً هاتفياً من جيرانه في "جبل السنداس " مفاده قيام جرافة برفقة جيش الاحتلال بالدخول الى ارضه وارض شقيقه وهدم الغرفتين هناك . 

الصور 1 : آثار الهدم في جبل السنداس – الخليل

وأشار الأطرش الى أن مساحة الغرفة التي يملكها تبلغ ( 50 م2 ) مقامة منذ عامين، مبنية من الطوب والصفيح، في حين تبلغ مساحة غرفة شقيقه عبد المعز ( 16 م2 ) وهي مقامه قبل نحو عامين ومن الطوب والصفيح أيضاً. وقال أنهم تلقوا إخطارات قبل نحو عام بوقف العمل والبناء في هاتين الغرفتين، وتوقفوا فعلا عن إتمام العمل فيها، ولم يتلقوا إخطارات أخرى حول نية الاحتلال هدم هاتين الغرفتين. وأشار الى قيام جيش الاحتلال بتنفيذ جولات متكررة في منطقة جبل السنداس ذات الموقع المرتفع، وانه وشقيقه كانوا ينوون من إقامة هاتين الغرفتين في أراضيهم حفاظاً عليها من تسلل الاستيطان إليها.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 

 

اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس   

 

Categories: Demolition