الاحتلال يهدم غرفة زراعية في مخيم الفوار / محافظة الخليل

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في مخيم الفوار / محافظة الخليل

 

الانتهاك: هدم غرفة زراعية من الصفيح
تاريخ الانتهاك: 18/6/2014
الموقع: عين الدلبة – مخيم الفوار/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطن سعيد العزة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18/6/2014، غرفة زراعية من الصفيح يملكها المواطن سعيد العزة في مخيم الفوار جنوب الخليل. وأفاد العزة بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من احد المواطنين يخبره فيه بقيام جرافة للاحتلال بالدخول الى أراضيه قي منطقة " عين الدلبة " غرب المخيم، وقيامها بهدم الغرفة الزراعية. وقال: حين وصلت الى المكان كانت سلطات الاحتلال قد أتمت عملية الهدم وتقوم بتحميل الجرافة على شاحنة لمغادرة المكان، وكان في المكان خمس مركبات لجيش الاحتلال.

الصور 1 : آثار هدم غرفة المواطن سعيد العزة

 

وأشار العزة الى أن الغرفة المهدومة تبلغ مساحتها ( 35 م2 ) وقد أقامها منتصف العام (2012) وهي مقدمة كمساعدة من إحدى المؤسسات التي لم يحضره اسمها، وكان يستخدمها للاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه.

وأشار الى انه تلقى إخطارين في العام الماضي الأول لوقف العمل في الغرفة، والثاني إخطاراً نهائياً بوقف العمل والهدم بحجة عدم الترخيص، إلا انه لم يقم بمتابعة الإجراءات معللاً ذلك بأن سلطات الاحتلال لن تمنحه الترخيص لمنشأته، وان الوضع المادي لا يسمح له بمتابعة إجراءات الاعتراض والتقدم بطلب الترخيص.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنه مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition