الاحتلال يهدم ويدمر حظائر أغنام في قرية خشم الدرج بمسافر يطا

الاحتلال يهدم ويدمر حظائر أغنام في قرية خشم الدرج بمسافر يطا

 

الانتهاك: هدم حظائر أغنام.

تاريخ الانتهاك: 3/8/2015م.

الموقع: خشم الدرج – يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال برفقة الإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطنين عمار وعلي الهذالين.

التفاصيل:

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3/8/2015، حظائر أغنام يملكها المواطنين عمار شعيب الهذالين وعلي محمد خليل الهذالين في قرية " خشم الدرج " بمسافر بلدة يطا جنوب الخليل. وأفاد عمار الهذالين بأن جرافة من نوع (JCB) ترافقها قوة من جيش الاحتلال وحرس الحدود والإدارة المدنية قد داهمت المنطقة الشرقية لقرية خشم الدرج وشرعت الجرافة بأعمال تجريف الحظائر.

وبالنظر إلى الحظائر التي تم تجريفها فهي فهي مبنية في منتصف الستينات من القرن الماضي، وعبارة عن صخور وحجارة ، ويقيم المواطنين الهذالين في المنطقة بشكل موسمي وخاصة في فصل الربيع، حيث يقومون بنصب خيامهم بالقرب من الحظائر التي تأوي مواشيهم، ومع انقضاء فصل الربيع يقوم المواطنين بالانتقال إلى مكان آخر بحثاً عن المراعي، لرعي مواشيهم.   

 

 

الصور 1-5: أثار تجريف وهدم حظائر مواشي المواطنين – خشم الدرج

وأوضح الهذالين بأن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت في العام (2011) إخطارات بإخلاء المكان بحجة أنها " أراضي دولة "، وبعد أن تم إعداد مخطط هيكلي لقرية خشم الدرج بقيت الحظائر خارج المخطط الهيكلي فقام الاحتلال بهدمها .

وتبلغ مساحة حظيرة مواشي المواطن عمار الهذالين حوالي ( 200م2 ) وكانت تستخدم لإيواء نحو (150) رأس من الماشية، في حين تبلغ مساحة حظيرة أغنام المواطن علي الهذالين نحو ( 250م2 ) وكانت تستخدم لإيواء نحو (200 ) رأس من الماشيةوبعد أن جرفت سلطات الاحتلال حظائر مواشي المواطنين بات من الصعب العودة إلى المكان والإقامة فيه، في ظل عدم توفر مأوى لها خاصة في فصل الربيع القادم. تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد نفذت عمليات هدم في العام الماضي طالت منشآت المواطنين في قرية خشم الدرج، وكان مركز أبحاث الأراضي قد وثق هذه الانتهاكات على الروابط التالية :

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition