هدم غرفتين زراعيتين وبركس لعائلة زبلح في حي الطور

هدم غرفتين زراعيتين وبركس لعائلة زبلح في حي الطور

الانتهاك: هدم غرفتين زراعيتين وبركس.

الموقع: الشيخ عنبر في حي الطور بمدينة القدس المحتلة.

الزمان: 02/11/2011

الجهة المعتدية: قوات الاحتلال وموظفو بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة:  عائلة المواطن عزيز عبد الرحمن زبلح (7 أفراد 4 منهم أطفال).

تفاصيل الانتهاك :

في الثاني من تشرين ثاني 2011 قامت قوات معززة من قوات الاحتلال وموظفو بلدية الاحتلال  بهدم غرفتين وبركس وتجريف ارض زراعية في حي الشيخ عنبر في حي الطور في مدينة القدس المحتلة. حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم الغرفتين دون أن تسمح للمواطن عزيز عبد الرحمن  زبلح (متزوج وله 5 أبناء) من اخذ أي شيء من داخل الغرفتين والبركس قبل هدمهم، وكانت الغرفتين تحتويان على لوازم الأعمال الزراعية التي تستخدم في الحراثة. ثم قامت بمصادرة ونقل الحديد وكل ما هو ناتج من عملية الهدم كي لا يعيد زبلح البناء مرة أخرى.

كما وقامت سلطات الاحتلال بمنع المواطنين والصحافة من الاقتراب من الموقع,  وقامت بتجريف ارض زراعية تبلغ مساحتها 1.250 ( دونم ومائتي وخمسون متراً مربعاً) كان مزروعة بـ 22 شجرة مثمرة (تفاح-عنب-أجاص, زيتون) كان استصلحها ووضع الغرف الزراعية عليها قبل 8 سنوات. ويقول زبلح انه عندما حضرت البلدية من أجل الهدم اخبرهم أن هنالك محامي يتابع القضية, إلا أنهم رفضوا الاستماع له وباشروا بالهدم, ولم يبرزوا قراراً بالهدم, أي أن الهدم جاء بشكل غير قانوني.

وليس هذا الانتهاك الأول بحق السيد زبلح فقد أرغم على هدم منزل له قبل ثمان أشهر بحجة انه مخالف للبناء، علماً بأنه مبني منذ 7 سنوات, وانه دفع غرامة مالية عالية بحجة عدم الترخيص.

وبعد أن انهوا عملية الهدم ومصادرة الأدوات الزراعية والحديد وتجريف وتدمير أرض زبلح, لم يبقى شيء يدل على وجود أرض مستصلحة من قبل فقد قلبوا الأرض رأساً على عقب ودمروا كل معالمها، وقلبوا الأتربة وجرفوها أكثر من مرة كل ذلك ليعيقوا عمل زبلح في حال فكّر باستصلاحها من جديد.

يرى مركز أبحاث الأراضي في سياسة تدمير الممتلكات واستباحة هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرقاً صارخاً وفاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت في مادتها 53 على (يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير(، كما نصت في مادتها 47 ( لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة).

اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Settlements