هدم 6 مساكن لمواطنين في خربة أم الخير شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل

هدم 6 مساكن لمواطنين في خربة أم الخير شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل

 

  • الانتهاك: هدم 6 مساكن .
  • تاريخ الانتهاك: 06/04/2016م.
  • الموقع: خربة أم الخير – بلدة يطا / محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال برفقة طاقم من الادارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: 6 أسر من عائلة الهذالين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء 6/4/2016م، ستة مساكن بحجة عدم الترخيص لمواطنين بخربة أم الخير شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. وأفاد المواطنون بأن قوة من جيش الاحتلال تعدادها ( 10 جيبات) برفقة (5) مركبات تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية ومركبتين تقلان عمالاً من شركة مدنية وجرافتين قد اقتحموا الخربة عند الساعة السادسة صباحاً، حيث عمل جنود الاحتلال على إغلاق المدخل الرئيسي للخربة، كما انتشر عدد آخر بين منازل المواطنين، وبعد أن اخرجوا ساكني المنازل المستهدفة بالهدم، قام عمال الشركة المدنية بقطع التيار الكهربائي عن المنازل المستهدفة، كما قاموا بإخراج أمتعة المواطنين ورميها في العراء، وشرعت الجرافات بعملية الهدم.

فقد هدمت جرافات الاحتلال (6) مساكن مبنية من الصفيح، ومقامة على أرضيات من الباطون، (3) من هذه المنازل مقدمة من مؤسسة ( GVC) لإيواء المواطنين الذين تعرضت مساكنهم لعمليات هدم سابقة، في حين فإن المساكن الثلاثة الأخرى مبنية على حساب المواطنين أنفسهم. وبعد أن هدمت سلطات الاحتلال مساكن المواطنين فقد قامت بتشريد (32) مواطناً من بينهم (7) أطفال وتركتهم دون مأوى، ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذين هدمت مساكنهم :

الرقم

الاسم

أفراد الأسرة

عدد الأطفال

مساحة المسكن م2

سنة البناء

ملاحظات

1

عادل سليمان عيد الهذالين

6

4

50

2014

مبني على حسابه الخاص

2

خضرة سليمان الهذالين

3

2

60

2015

بتمويل من GVC

3

سليمان عيد يامين الهذالين

12

0

50

2014

مبني على حسابه الخاص

4

معتصم سليمان الهذالين

6

1

50

2014

مبني على حسابه الخاص

5

خير الله سليمان الهذالين

5

3

60

2015

مقدم من GVC

6

عيد سليمان الهذالين

5

3

50

2015

مقدم من GVC

المجموع

37

13

320

 

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، نيسان 2016م.

 

 

 

 

 

 

مشاهد من عملية الهدم في خربة أم الخير – يطا وتظهر مستعمرة " كرمئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين في ال خربة

 

وأوضح المواطنون المتضررون بأن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت العام الماضي 2015م، إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه المساكن، وعليه قام المواطنون بإعداد الملفات اللازمة للتقدم بطلب الترخيص وتوكيل محامي للاعتراض على إخطارات الاحتلال، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدم المساكن، مشيرين بأنهم لم يتلقوا إخطارات بهدم مساكنهم وأنهم فقط تلقوا إخطارات بوقف العمل والبناء وقاموا حينها بالتقدم بطلبات الترخيص.  للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي في 29 آذار 2015م، التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.

http://www.poica.org/upload/Image/may-lrc-2015/heb1.jpg

موقع المنشآت المهدومة والتي كانت مخطرة سابقاً

 

تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة " كرمئيل " تقع على مقربة من خربة أم الخير، ومقامة على أراضي الخربة، وعلى جزء كبير من أراضي عائلة الهذالين البدوية التي تقطن خربة أم الخير، وتشهد المستعمرة المقامة أصلاً خلافاً للقانون الدولي توسعات مستمرة على أراضي المواطنين في خربة أم الخير.

وقد تعرضت الخربة للعديد من عمليات الهدم للمساكن والمنشآت، وتعتبر جميع مساكنها ومنشآتها القائمة مخطرة من سلطات الاحتلال، وتهدف سلطات الاحتلال من عمليات الهدم إلى إجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيها وتركها لصالح المستعمرة المحاذية لمنازل الخربة. 

إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين في خربة ام الخير، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية :

1_ المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

2_ المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3_المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز .

المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا "  .

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition