هدم منشآت زراعية وتجارية في بلدة بروقين / محافظة سلفيت

هدم منشآت زراعية وتجارية في بلدة بروقين / محافظة سلفيت

 

  • الانتهاك: هدم 6 منشآت زراعية وتجارية.
  • الموقع: بلدة بروقين الواقعة الى الغرب من مدينة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 03/11/2022.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطنان زياد محمود بركات، فائد يوسف صبرة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة بروقين الواقعة الى الغرب من مدينة سلفيت صباح يوم الخميس الموافق (3/11/2022)م وقع اعتداء جديد  من ما يسمى مفتش الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

ففي التاسعة صباحاً داهم الاحتلال موقع البقعان الواقع الى الشمال الشرقي من البلدة، حيث استهدف منشآت زراعية تعود في ملكيتها الى المواطنين زياد محمود بركات، فائد يوسف صبرة، من سكان البلدة، بذريعة أن البناء مبني ضمن ما يسمى بالأملاك الحكومية حسب وصف الاحتلال، ويدعي الاحتلال انه قام بتوجيه اخطار سابق لهما بالإخلاء قبل عدة أشهر. فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:   

المواطن 
المتضرر

طبيعة الضررة

 طبيعة  الضرر

رقم الصور

عدد افراد الاسرة

زياد  محمود  بركات

9

هدم بركس معدني لتربية الأغنام بمساحة 16م2

هدم مخزن من الأخشاب وسقف زينكو يستخدم كمخزن للأدوات الزراعية.

تدمير ساحة بمساحة 500م2 يستخدم كمخزن للمخلفات البلاستيكية بهدف إعادة تدويرها.

تدمير سيارة شحن تستخدم مخزن.

تدمير سناسل حجرية بطول 140م2







فائد يوسف صبرة

11

هدم غرفة معدنية متنقلة بمساحة 18م2

اقتلاع ثلاثة أشجار زيتون

المجموع

20

 

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.


من جهته أفاد المواطن المتضرر زياد بركات لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

أعمل في تجارة المواد المستعملة  منذ سنوات طويلة،  حيث أن هذا العمل هو مصدر دخلي الأساسي،  وقمت قبل ثلاثة أعوام بتأهيل قطعة ارض نمتلكها في منطقة ” البقعان”  بمساحة نصف دونم، وبدأت بوضع  البضائع هناك وتجميعها،  ولكن تفاجئت بعد ذلك بوجود إخطار يتوجب علي إخطار الأرض بحجة الاعتداء على الأملاك الحكومية،  حينها فوضت إحدى الجهات القانونية بمتابعة الأمر قانونياً، ولكن على أرض الواقع دون أي فائدة تذكر، ورغم ذلك كان لدي الإصرار على البقاء وعدم الخضوع لقرارات الاحتلال، الى أن جاء الاحتلال ودمر كل شيء، وبلغت قيمة الخسائر ما يقارب 80 الف شيقل”.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، وبحسب ما تم توثيقه من قبل الباحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي فقد تم اقتلاع العشرات من الغراس الزراعية وتدمير السياج المحيط بهما، بالإضافة الى هدم منزل سكني في المنطقة ذاتها، وذلك بحجة الاعتداء على ما يسميه الاحتلال بالأراضي الحكومية.

بلدة بروقين[1]:

تقع بلدة بروقين على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت ويحدها من حارس ويقام على أراضيها المنطقة الصناعية الإسرائيلية” ارائيل”، ومن الغرب كفر الديك، ومن الشرق فرخة وسلفيت، ومن الجنوب كفر عين وبني زايد وقراوة بني زيد.

  • يبلغ عدد سكانها (4,174) نسمة حتى عام (2014) م.
  • تبلغ مساحتها الإجمالية 12, 285 دونم، منها 706 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3,385) دونم.

  • نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3,334) دونم.
  • نهبت الطرق الالتفافية من أراضي القرية ما مساحته 503 دونم.
  • الجدار العنصري مخطط تحت مساره (785) دونم، وسيعزل خلفه (5,159) دونم. ويبلغ طوله (7,855) متراً.

 تصنيف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو:

–  مناطق مصنفة A (1,005) دونم.

–  مناطق مصنفة B (4,376) دونم.

–  مناطق مصنفة C (6,905) دونم. 

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition