الاحتلال يهدم مسكن في قرية أم لصفة شرق يطا بمحافظة الخليل

الاحتلال يهدم مسكن في قرية أم لصفة شرق يطا بمحافظة الخليل

 

الانتهاك: هدم مسكن قيد الإنشاء.

تاريخ الانتهاك: 31/10/2022م.

الموقع: أم لصفة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن عمرو داوود.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الاثنين الموافق 31/10/2022م، مسكن المواطن عمرو جبريل حسن داوود، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية أم لصفة شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، ودائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، ووصلت إلى منزل المواطن داوود، وطوقته ومنعت المواطنين من الاقتراب من الموقع، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم.

الصور 1-3: عملية هدم منزل المواطن عمرو داوود

وقد استخدمت سلطات الاحتلال في عملية هدم المسكن حفارين من نوع ” هونداي” تابعان لشركة مدنية إسرائيلية، وقد جلبتهما إلى الموقع محمولان على شاحنات جرارة.

وأفاد والد الشاب عمرو بأن سلطات الاحتلال هدمت مسكن نجله الذي لا يزال في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته 160م2، وكان مبني من الطوب والاسمنت المسلح، وقد أنشأه نجله المقبل على الزواج للإقامة فيه فيما بعد.

الصورة 4: منظر للمنزل قبل الهدم

وأوضح الوالد بأن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت المسكنبوقف العمل والبناء فيه بحجة بناءه دون ترخيص، عبر توجيه إخطار صادر بتاريخ (13/7/2022)، فقام الوالد بفتح ملف ترخيص باسمه كونه يملك وثائق ملكية الأرض المقام عليها المنزل، كما قام بتوكيل محامي من مؤسسة “سانت ايف” لتولي الاعتراض القانوني على الإخطار ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال- وكعادتها- رفضت الطلب، وأصدرت أمراً نهائيا بوقف العمل وهدم المنزل خلال مدة (7 أيام).

وبعد إصدار الاحتلال لأمر الهدم؛ قام المحامي الموكل بالملف بالإعتراض عليه وتقدم باستئناف عليه، لكن سلطات الاحتلال ردت الاستئناف، فتوجه بالملف إلى المحكمة المركزية في القدس، طالباً إلغاء أمر الهدم أو منحه أمر احترازي بوقف الهدم، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدم المنزل قبل النظر في الملف وإصدار المحكمة قرارها فيه.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد سنت قوانين حديثة تستهدف المباني والإنشاءات الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج” والتي تدعي سيطرتها عليها، وأبرز هذه القوانين منع التوجه بالتماسات خاصة بالبناء للمحكمة العليا إلا بعد التقاضي في المحكمة المركزية في القدس، وقانون آخر يستهدف أي مبنى يستمر العمل فيه بعد تلقيه لإخطار وقف العمل، رغم تقدم المواطنين بطلب ترخيص بعد تلقيهم لهذا الإخطار.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition