الاحتلال الإسرائيلي يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة بالخضر بمحافظة بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة بالخضر بمحافظة بيت لحم

 

الانتهاك: هدم غرفتين زراعيتين ومصادرة بركس.

الموقع: منطقة ظهر خلة العين ومنطقة سهل الرجم-الخضر/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 10/05/2022م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: المواطن محمد ربحي موسى، المواطن رزق علي صلاح، عماد موسى.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت جرافات الاحتلال وما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 10 أيار 2022م بلدة الخضر، وهدمت غرفتين زراعيتين تعود إحداهما للمواطن محمد ربحي موسى في منطقة ظهر خلة العين والثانية تعود للمواطن رزق صلاح في منطقة سهل الرجم، وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

ولا بد من إضافته بأنه الغرفتين مقامتان في قطعة أرض أقيم بالقرب منها مستعمرتي “اليعازر” و”نفي دانيال” المقامة على أراضي بلدة الخضر، ومنذ اقامة المستعمرتين والاعتداءات متواصلة ومتصاعدة على المزارعين الفلسطينيين الذين يملكون أراضي في تلك المنطقة، وذلك للضغط على المواطنين لعدم التواجد في اراضيهم التي ورثوها أباً عن جد للاستيلاء عليها وتوسيع مستعمراتهم وبؤرهم الاستعمارية.

وتجدر الإشارة الى ان المواطن محمد ربحي لم يسلمه الاحتلال قراراً بالهدم اذ ان الجرافات باشرت بعملية الهدم من دون أي سابق انذار.

فيما يلي أسماء أصحاب الغرف الزراعية ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد أفراد العائلة

 

المساحة

م2

طبيعة المنشاة المهدومة

ذكور

اناث

أطفال

محمد ربحي موسى

3

3

2

20

غرفة زراعية

رزق علي صلاح

2

1

0

15

غرفة زراعية

عماد موسى

بركس لمواد البناء

وأفاد المواطن اياد عيسى عضو مكتب ميلاد في بلدية الخضر لباحث مركز أبحاث الأراضي:

المواطن رزق صلاح هو أسير محرر قضى سنوات طويلة من حياته داخل سجون الاحتلال، ويسعى بشكل متواصل إلى التواجد في أرضه لتعويض سنوات غيابه عن الأرض، فهو يستمد قوته ببقائه بالأرض وتواجده المستمر بأرضه”.

الصور من 1-4: صور أرض والغرفة الزراعية للمواطن محمد ربحي قبل وبعد الهدم

تعريف ببلدة الخضر المستهدفة [1]:

تقع بلدة الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال مدينة بيت جالا وبلدة بتير، ومن الغرب قرية حوسان وبلدة نحالين، ومن الشرق: مدينة الدوحة، وقرية واد رحال، ومدينة بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلدة 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرتين، الأولى “إفرات” والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي البلدة 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية ” مستعمرة نفي دانيال” والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي البلدة ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً. هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي البلدة 2,805 متراً.

هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق A,B,Cحيث تشكل مناطق A ما نسبته    (10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:

  • مناطق مصنفة A ( 808) دونم.
  • مناطق مصنفة B (475) دونم.
  • مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition