أمر نهائي بالهدم لمسكن قيد الإنشاء لعائلة عمور في قرية مراح رباح / بمحافظة بيت لحم

أمر نهائي بالهدم لمسكن قيد الإنشاء لعائلة عمور في قرية مراح رباح / بمحافظة بيت لحم

 

الانتهاك: توجيه أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم بحق مسكن قيد الإنشاء.

الموقع: منطقة مراح رباح- بيت لحم / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 26/05/2021م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: فيصل عمور.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم ما يسمى بمفتش البناء التابع لـ” الإدارة المدنية” بحماية جيش الاحتلال يوم الأربعاء بتاريخ 26 أيار 2021م قرية مراح رباح وأصدر أمر نهائي بالهدم لصبة باطون بمساحة 100م2 تعود ملكيتها للمواطن فيصل لعمور بذريعة البناء بدون ترخيص.

هذا وجاء في الإخطار بضرورة التوقف فوراً عن البناء وهدم ما تم انشاءه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً خلال 14 يوم من تاريخ استلام الأمر بالهدم، ولا بد من ذكره بأنه المواطن أخطر مسبقاً بتاريخ 12/09/2020 بوقف العمل والبناء، ولا بد من ذكره بأن الاحتلال صادر المعدات عند اخطاره بوقف العمل عام 2020 أثناء العمل في انشاء البناء.

هذا وأضاف م. محمود عيسى من بلدية تقوع لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” يسعى المواطن الى بناء مسكن له إيماناً منه بحقه في سكن ملائم وعلى أرضه، ويتعرض المواطنين الى هجمة كبيرة من قبل الاحتلال لمنعهم من التوسع بالبناء”.

  إخطار رقم 31872 لمسكن المواطن فيصل عمور

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

قرية مراح رباح [1]:

تقع قرية مراح رباح جنوبي مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي المَنْشِيَّة والحَلْقوم ومن الجهتين الغربية والشرقية وادي مُحَمَّد ومن الجنوب الغربي قرية بِيت فَجَّار.

يبلغ عدد سكانها (1729) نسمة حتى عام (2017) م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2451 دونم، منها 158 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وتصنف القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B (1580) دونم.

– مناطق مصنفة C (871) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Military Orders