الاحتلال يهدم مسكناً في بلدة بيت أمر / محافظة الخليل

الاحتلال يهدم مسكناً في بلدة بيت أمر / محافظة الخليل

 

الانتهاك: هدم مسكن مواطن بالاستناد إلى الأمر العسكري 1797.

تاريخ الانتهاك: 03/10/2019م.

الموقع: وادي الشيخ – بلدة بيت أمر / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن علي العلامي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الثالث من تشرين أول 2019 ، مسكن المواطن علي محمد علي العلامي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بذريعة بناءه دون ترخيص.

وأفاد السيد محمد علي العلامي – والد علي مالك المسكن- لباحث مركز أبحاث الأراضي،  بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، برفقة ضباط في ” دائرة التنظيم والبناء” التابع لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، ومعهم حفار جنزير من إنتاج شركة ” LIUGONG”، قد اقتحموا منطقة ” وادي الشيخ” شرق البلدة، حيث يقع المنزل المستهدف، وبعد محاصرة المكان، قام الحفار بهدم المسكن.

الصور 1+2: ركام مسكن عائلة العلامي بعد أن دمره الاحتلال

فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن المكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته ( 150م2)، ولا يزال العمل جارياً في إنشاءه، حيث كان يتكون من أرضية من الباطون المسلح، وأعمدة وسقف، ومن المقرر أن تقطنه أسرة المواطن المكونة من  (8 أفراد) من بينهم ( 6) أطفال.

الصورة 3: منظر للمنزل قبل الهدم

وأشار العلامي بأن نجله يقطن في بيت العائلة وفي شقة صغيرة، مكونة من غرفتين، لا تتسع لأسرته المكونة من (8) أفراد، لكن الاحتلال قام بهدم المسكن الذي بلغت تكاليف بناءه حوالي (80 ألف شيقل)، أي ما يعادل ( 22 ألف دولار) تقريباً.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ ( 11/7/2019) إخطاراً بهدم المسكن خلال مدة (96 ساعة)، بذريعة بناءه دون ترخيص، فقام المواطن في حينها بإعداد الملف اللازم للترخيص، وتقدم له لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” كون المنزل يقع ضمن المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.

الصورة 4: إخطار هدم منزل العلامي خلال 96 ساعة

كما قام بتوكيل محام لمتابعة الملف وتقديم الاعتراضات على الإخطار الصادر في المنزل، لكن سلطات الاحتلال أصرت على هدمه بحجج واهية.

الصورة 5: وصل التقدم بطلب ترخيص ومخطط مساحة الأرض

وقد استندت سلطات الاحتلال في إخطارها وهدمها لمنزل المواطن العلامي على الأمر العسكري رقم 1797 الصادر في العام 2018 الذي يستهدف المباني غير المكتملة البناء وغير المسكونة، حيث يستهدف هذا الأمر آلاف المنازل والمنشآت في المنطقة المصنفة “ج”.

جدير بالذكر بأن بلدة بيت أمر تعرضت لاستهداف متكرر واعتداءات متصاعدة خلال العام الحالي 2019، حيث وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي أبرز الاعتداءات:

نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة  16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م.

وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

اسم المستوطنة

سنة التأسيس

مصادرة من أراضي بيت أمر بالدونم

مساحة مسطح البناء بالدونم

عدد المستعمرين

كرمي تسور

1984

179

289

623

مجدال عوز

1977

682

1,076.4

298

كفار عتصيون

1976

18.6

923.5

404

إفرات

1979

98.6

2,063.6

7,037

ألون شيفوت

1971

237.8

934

3,146

المجموع

1216

5,286.5

11,508

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  •  
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  •  
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition