الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت مواطنين في شعب الحراثات بمسافر يطا / محافظة الخليل

الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت مواطنين في شعب الحراثات بمسافر يطا / محافظة الخليل

 

الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت.

تاريخ الانتهاك:10/10/2019م.

الموقع: شعب الحراثات – مسافر يطا/ الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة:  المواطنين جميل ومحمود النجادة.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الموافق 10 تشرين الأول 2019 على هدم مساكن ومنشآت المواطنين في مسافر بلدة يطا، جنوب الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.

فقد اقتحمت المنطقة عند الساعة التاسعة صباحاً، قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية” وبرفقتهم عمال من شركة مدنية إسرائيلية، وجرافة من إنتاج شركة ” كتربلر” وشاحنة عليها رافعة، وعدد من المركبات المدنية والعسكرية.

وقد توجهت هذه القوة الى منطقة ” شعب الحراثات” الواقعة الى الغرب من قرية الدقيقة، حيث يقيم فيها مواطن ونجله وأبناؤهم، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع المستهدف، أمروا المواطنين بالخروج من مساكنهم، ثم قام عمال الشركة المدنية بإخراج الأثاث والأمتعة من المساكن، حيث تم إخراج بعضها، فقامت الجرافة بعملية هدم المساكن والمنشآت.

الصور 1-3: عملية هدم مساكن ومنشآت المواطنين في موقع شعب الحراثات

فقد هدم الاحتلال (3) غرف للسكن، مبنية من جوانب من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، ويبلغ مجموع مساحاتها ( 70 م2)، مبنية منذ العام 2013م، ويقيم فيها أسرة المواطن جميل محمود ابراهيم النجادة، وأسرة نجله محمود، حيث يبلغ مجموع القاطنين فيها ( 12 فرداً)، من بينهم (4 اطفال).

كما هدم الاحتلال حظيرتين لتربية المواشي، مبنية من الأسلاك الشائكة ويعلوها ألواح الصفيح، وتبلغ مساحاتها حوالي (50م2)، يملكها المواطن جميل النجادة الذي يعمل في تربية المواشي، حيث يملك قطيعاً تعداده حوالي (30 رأس).

كما قامت جرافة الاحتلال باقتلاع (6) شجرات زيتون، كانت مزروعة على مقربة من مساكن المواطنين منذ حوالي عامين، وصادرت (4) خلايا شمسية، كانت مؤسسة مساعدات إنسانية قد قدمتها للمواطنين لتوفير الطاقة الكهربائية في مساكنهم، وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وبعد أن قام الاحتلال بهدم كافة مساكن ومنشآت المواطنين، باتوا في العراء، إلى أن سارعت منظمات الإغاثة لتقديم خيام لإيواء أسرهم، بعد أن قام الاحتلال بهدم كافة مظاهر الحياة في منطقة “شعب الحراثات” التي لا يوجد بها سوى هاتين العائلتين ومنشآتها السكنية وشجيرات الزيتون الستة، علماً بأن هذه المنطقة تعتبر من المناطق شبه الصحراوية جنوب الخليل.

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 2/4/2019) إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه المساكن والمنشآت، بذريعة بناءها دون ترخيص، وحددت حينها تاريخ (13/5/2019) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ناقشت في جلستها ” هدم البناء أو ارجاع المكان الى حالته السابقة”، حيث أوضح السيد عودة النجادة رئيس مجلس قروي الدقيقة وعرب النجادة بأن المواطنين قاموا بإعداد ملفات الترخيص اللازمة لمساكنهم، وتقدموا به عبر محامي من هيئة مقامة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، حيث قام المحامي بمتابعة الاجراءات القانونية لدى سلطات الاحتلال، ووصلت القضية الى المحكمة العليا الإسرائيلية وتم قبولها، لكن المحكمة لم تصدر قراراً بهدم المساكن أو عدمه، علماً بأن المحكمة العليا تنظر في بعض الملفات في وقت لاحق، فوجد الاحتلال الذريعة لهدم المساكن، وارجاع المكان الى حالته السابقة حسب ما أشار اليه في الاخطارات التي تلقاها المواطنين.

الصورة 4: من الإخطارات التي أصدرها الاحتلال لهدم منشآت المواطنين

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition