إخطارات بوقف البناء لـ 5 مساكن زراعية وخزان للمياه في الأغوار الشمالية / محافظة طوباس

إخطارات بوقف البناء لـ 5 مساكن زراعية وخزان للمياه في الأغوار الشمالية / محافظة طوباس
  • الانتهاك: إخطارات بوقف البناء.
  • الموقع: قريتي كردلة وعين البيضاء في الأغوار الشمالية.
  • تاريخ الانتهاك: 08/07/2019.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: 5 عائلات فلسطينية.

 

  • تفاصيل الانتهاك:

  شهدت منطقة الأغوار الشمالية في صباح يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر تموز 2019م موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت حق المواطنين في السكن، ففي ساعات الظهيرة من ذلك اليوم اقتحم ما يسمى ضابط البناء والتنظيم برفقة عدد من جنود الاحتلال قرية كردلة في الأغوار الشمالية، حيث سلم الاحتلال هناك إخطارات عسكرية تتضمن قراراً بوقف العمل في خزان المياه الرئيسي في القرية والمنفذ من قبل المجموعة الايطالية GVC بتمويل من الاتحاد الأوروبي في شهر نيسان 2019، هذا بالإضافة إلى إخطار أربعة عائلات بوقف البناء في العرائش الزراعية التي يقطنون بها في الجهة الشرقية من قرية كردلة.

   يأتي هذا بالتزامن مع تحرير إخطاراً عسكرياً آخراً يفيد بوقف البناء في عريشة أخرى تقع بالقرب من المدخل الغربي لقرية عين البيضا والمحاذي للطريق الالتفافي رقم 90.

    وبحسب الإخطارات سابقة الذكر فقد حدد الاحتلال الخامس من شهر آب المقبل موعداً لجلسة البناء والتنظيم في ما تعرف محكمة “بيت أيل” للنظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء، إما إخطارها بالهدم أو إعادة تصويبها.

    يذكر انه من خلال المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فان الخزان المائي المستهدف مبني من الباطون المسلح، بسعة 120متر مكعب، حيث يقع في الجهة الجنوبية الغربية من قرية كردلة على تلة مطلة، حيث ان الهدف الأساسي منه هو التوزيع العادل للمياه في القرية كذلك تنظيم وحصر كمية المياه المتدفقة من شبكة “ميكروت” الإسرائيلية لصالح قرية كردلة البالغ عدد سكانها ما يقارب 210 نسمة.

   في حين أن المنشآت الزراعية الأربعة المخطرة في قرية كردلة مملوكة للمزارع غسان فقها من سكان القرية، حيث يقطن بها أربعة عائلات زراعية تعمل لصالح المزارع سابقة الذكر وهي مصنوعة من الشوادر والخشب، وكذلك الحال في قرية عين البيضا فان المنشأة الزراعية المخطرة تعتبر مسكن لإحدى العائلات الزراعية التي تتخذ الزراعة هناك مصدر أساسي ووحيد لها.

   من جهته أكد السيد معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار الشمالية في محافظة طوباس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:”  نحن نتابع الإخطارات الإسرائيلية الأخيرة في الأغوار الشمالية، وعلى الفور قمنا بتجهيز ملف قانوني لكل منشأة مخطرة من اجل متابعتها قانونياً ووقف إجراءات الاحتلال هناك، والهادفة إلى تهجير السكان واقتلاعهم من أراضيهم”.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

الموقع

عدد افراد العائلة

الاطفال دون 18

رقم الاخطار العسكري

طبيعة المنشآت المخطرة

صورة رقم

جابر موسى العينبوسي

كردلة

6

1

267060

بيت زراعي من الخيش و الخشب 60م2

 

1

موسى احمد العينبوسي

كردلة

4

0

267059

بيت زراعي من الخيش و الخشب 45م2

2

خزان قرية كردلة

كردلة

267061

خزان للمياه مبني من الباطون المسلح 120م3

3

باهر مصطفى فقها

كردلة

5

3

267058

بيت زراعي من الخيش و الخشب 69م2

4

ناصر احمد دراغمة

كردلة

3

1

267057

بيت زراعي من الخيش و الخشب 45م2

5

منذر مصطفى صوافطة

عين البيضا

7

3

267056

بيت زراعي من الخيش و الخشب 90م2

6

المجموع

25

8

 

 

 

المصدر: بحث ميداني مباشر قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تموز 2019.

تعقيب قانوني:

   إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • -المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
  • -المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • -المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • -كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا .
  •  

    اعداد:

     مركز أبحاث الاراضي – القدس