إخطارات بوقف البناء تطال منشآت صناعية وزراعية في قرية النبي الياس / محافظة قلقيلية

إخطارات بوقف البناء تطال منشآت صناعية وزراعية في قرية النبي الياس / محافظة قلقيلية

 

  • الانتهاك: إخطارات بوقف البناء.
  • الموقع: قرية النبي الياس شرق قلقيلية.
  • تاريخ الانتهاك: 19/06/2019.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلتين من القرية.

 

  • تفاصيل الانتهاك:

 في ساعات الظهيرة من يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر حزيران 2019، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يعرف ضابط البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية المدخل الشرقي لقرية النبي الياس شرق مدينة قلقيلية، حيث شرع الاحتلال بتوزيع إخطارات عسكرية تتضمن قراراً بوقف البناء لبركس معدني يستخدم ورشة لصيانة المركبات،  بالإضافة الى غرفة زراعية من الطوب والباطون.

   وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات العسكرية، فقد حدد الاحتلال الثامن من شهر تموز المقبل موعداً لجلسة البناء والتنظيم في محكمة “بيت أيل للنظر” في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء.

   فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد الأفراد

منهم أطفال

رقم الاخطار العسكري

طبيعة المنشأة المخطرة

الصورة

جمال عبد الله شاكر جبارة

8

2

267023

غرفة زراعية من الطوب والباطون 9م2

1

صلاح حسن صالح نزال

11

4

267024

بركس معدني 350م2 + ساحة من الباطون 400م2 تستخدم كورشة ميكانيك

 

2

 

المجموع

19

6

 

 

 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – حزيران 2019.

 

 وقد أفاد المواطن صلاح نزال – أحد المتضررين-  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

”  منذ إقامة المقطع الجديد من الطريق الالتفافي رقم 55، والاحتلال يشدد من وتيرة المضايقات بحق التوسع العمراني في القرية، ولا يوجد أي موقع في القرية إلا الجهة الشرقية بقيت وحدها فقط صالحة للبناء ورغم ذلك فإن الاحتلال يفرض قيوداً صارمة تهدف إلى عرقلة النمو السكاني في القرية، حيث هدم الاحتلال منشآت زراعية هناك خلال الشهرين الماضيين، واليوم يخطر الورشة التي امتلكها بوقف البناء التي  تعتبر مصدر دخل عائلتي الوحيد، ومن حقنا إقامة أي منشأة كانت على أراضينا، وعند استلامنا لأمر الاحتلال العسكري قنا بالتوجه إلى  الدائرة القانونية في محافظة قلقيلية وتقديم كافة الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتنا للأرض وذلك من أجل فتح ملف قانوني للدفاع ومتابعة إجراءات الاحتلال المعقدة لتقديم طلب ترخيص، علماً بأننا نعلم تماماً بأن الاحتلال لا يمنحنا أي ترخيص لمنشآتنا لتبقى فارغة لصالح الاستيطان الاستعماري الاحلالي”.

 

 يشار إلى أن قرية النبي الياس – كغيرها من التجمعات الفلسطينية-  كانت وما زالت محط استهداف الاحتلال عبر تحديد المواقع والمساحات المسموح البناء بها والتي لا تلبي الزيادة الطبيعية للسكان مما يجعل المنشآت خارج حلقة المخطط الهيكلي عرضة للاستهداف والتدمير، حيث يوجد في قرية النبي الياس ما يقارب من 23 منشأة مخطرة بوقف البناء بدعوى عدم الترخيص حتى نهاية العام 2018م.

النبي الياس[1]:

تقع قرية النبي الياس إلى الشرق من مدينة قلقيلية، تحديداً على مسافة 6 كيلومترات عن المدينة، حيث يحدها من الشرق قرية عزبة الطبيب وقرية عسله، ومن الغرب عرب أبو فردة، ومن الشمال بلدة جيوس ومن الجنوب قرية رأس طيرة. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2017م يبلغ  1399 نسمة، ينقسمون إلى ثلاث عائلات وهي: حنون، خليف، مجد.

تبلغ المساحة الإجمالية للقرية 4435 دونم منها 123 دونم المخطط الهيكلي للقرية، وهناك 2200 دونم خاضعة للنشاط الاستعماري والمتمثل بمستعمرة “الفي منشيه” وبالإضافة إلى الطرق الالتفافية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

Prepared by
 The Land Research Center
LRC

Categories: Military Orders