إخطار بوقف البناء لمجمع الخدمات بحجة عدم الترخيص في قرية كردلة  / محافظة طوباس

إخطار بوقف البناء لمجمع الخدمات بحجة عدم الترخيص في قرية كردلة  / محافظة طوباس

  • الانتهاك: اخطار بوقف البناء لمجمع الخدمات
  • الموقع: قرية كردلة / محافظة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 17/09/2018
  • الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
  • الجهة المتضررة: أهالي القرية.
  • تفاصيل الانتهاك:

في اعتداء جديد من قبل ما تسمى دائرة التنظيم والبناء التابعة لما تعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة مفتش البناء التابع للاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 17 أيلول 2018،  قرية كردلة في منطقة الأغوار الشمالية، حيث تم تسليم المقاول المشرف على انشاء مجمع الخدمات في القرية اخطاراً عسكرياً يتضمن قراراً بوقف البناء، وذلك بحجة عدم الترخيص بحسب زعم الاحتلال، حيث بموجب ذلك الإخطار العسكري والذي يحمل الرقم (050473) فقد حدد الاحتلال 12 من شهر تشرين الأول 2018م موعداً لجلسة البناء والتنظيم للنظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء أو الهدم وذلك في محكمة “بيت ايل” العسكرية.

وحول فكرة وطبيعة مجمع الخدمات المخطر بوقف البناء افاد غسان فقها رئيس مجلس قروي كردلة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” فكرة مجمع الخدمات جاءت من منطلق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للقرية والتجمعات البدوية المحيطة من اجل تعزيز صمودهم في ظل احتدام الصراع على الأرض وفرض الاحتلال قيود كثيرة على حركة وحياة السكان، بشكل أصبحت الحياة  صعبة بل ومستحيلة هنا في الأغوار الشمالية، التي تعاني التهميش كونها بعيدة عن مركز المدن الفلسطينية وكونها أيضاً محط أطماع الاحتلال الذي يحاول تجريدهم من ابسط مقومات الاستمرار، ويتكون مجمع الخدمات من طابقين قيد الانشاء بمساحة 180م2، بتمويل من المفوضية الأوروبية ومن خلال صندوق دعم البلديات، حيث ان فكرة مجمع الخدمات تأتي  لتوفير عيادة صحية ومقر للمجلس القروي ونادي نسوي وروضة اطفال بهدف خدمة شريحة مهمشة في قرية كردلة تتكون من 500 فرداً هم سكان القرية بالاضافة الى الخرب البدوية المحيطة بها مثل خربة الحمة البالغ عدد سكانها 89 فرداً”.

المجمع الخدماتي المخطر بوقف العمل والبناء / قرية كردلة

ملحق الاخطار

ويرى أهالي قرية كردلة من إنشاء مثل هذا المجمع بارقة امل لهم في تعليم اطفالهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، حيث أشار احد سكان قرية كردلة الحاج صالح مصطفى فقها لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” نحن في قرية كردلة نعاني من تهميش واضح هدفه التهجير، حيث ان القرية تفتقر الى مجمع عيادة صحية أو مدرسة وروضة حتى انه لا يوجد فيها مسجد، والاحتلال يرفض الموافقة على إنشاء مخطط هيكلي للقرية، حيث يضطر السكان الى ارسال اطفالهم الى مدارس  قرية بردلة ويضطر السكان الى التوجه الى عيادة قرية عين البيضا للعلاج، وهذا مرهق بالنسبة للمرضى وأهالي القرية وأيضاً مكلف مادياً، الذين يعتمدون على قطاع الزراعة في تأمين مصدر دخلهم.

 يذكر أن قرية كردلة خلال الأعوام القليلة الماضية، تم إخطار ما لا يقل عن 20 منشأة سكنية وزراعية وشبكة المياه وحاووز للمياه حتى المسجد الوحيد الذي كان في مرحلة انشاء الاساسات بوقف البناء والعمل، وهذا بدوره حول حياة السكان هناك الى جحيم لا يطاق.

  هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.

اعداد: 

مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Military Orders