الاحتلال يهدم 4 مساكن في قرية الولجة بمحافظة بيت لحم

الاحتلال يهدم 4 مساكن في قرية الولجة بمحافظة بيت لحم

 

  • الانتهاك: هدم مساكن.  
  • الموقع: عين جويزةقرية الولجة / محافظة بيت لحم.
  • التاريخ: 04/05/2017م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.                                                                                                                                    
  • الجهة المتضررة: وائل محمود حميدة, إبراهيم مرتضى نيروخ, حامد ابو سنينة, رائد ابو سنينة.

 

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة الجرافات وآليات الهدم فجر يوم الخميس 04/05/2017م عين جويزة في قرية الولجة، وباشرت بهدم 4 مساكن، بحجة البناء بدون ترخيص  في مناطق تعتبرها قوات الاحتلال داخل حدود بلدية القدس، مع العلم أن القرية تابعة لمحافظة بيت لحم، كما تم تعيين  محامي لمتابعة موضوع قرار هدم المنازل في المحاكم الإسرائيلية إلا أن المحكمة العليا قد أصدرت قرار بالهدم.

الاحتلال لم يأبى ما سيحل بالمواطنين الذين تم هدم مساكنهم، حيث انه هدم المساكن الأربعة وحوّلها إلى ركام دون الاكتراث لما خلفه وراء الركام من أثر نفسي على الأسرة بشكل عام والأطفال والنساء بشكل خاص، الذين يعيشون في تلك المساكن ويبنون فيها أحلامهم وذكرياتهم.هذا عدا عن التكاليف المالية الباهظة التي دفعها أصحاب هذه المساكن لبناء سكن ملائم يأويهم، فهم وضعوا كل ما يملكونه ويستثمرونه من أموال لبناء مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إلا أن الاحتلال بإصراره على الهدم وتحت حجة عدم الترخيص دمّر كل ما بنته وستبنيه هذه الأسر المتضررة. تواجه قرية الولجة حالياً وضعاً امنياً  صعباً، حيث صدر قراراً بتعديل جدار الفصل العنصري، واستكمال بناء الجدار الذي يلتف حول القرية كأنها في قفص مغلق لإنشاء أماكن ترفيهية للمستعمرين، فلم يكتفوا بهذا القدر من الاعتداءات إذا أنهم يصدرون قراراتهم أيضاً على الأفراد وممتلكاتهم، ويزيدوا من أعباءهم ومخاوفهم, وعلى الرغم من هذا الضغط القاهر والظالم إلا انه يزيد من عزيمة أهل القرية ويزيد من إصرارهم لبقائهم في أراضيهم وإعادة ما هدمه الاحتلال –  فالغريق لا يخشى البلل على حد تعبيرهم – كما يقول أهالي القرية المستهدفة.

 

فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها:

اسم المواطن

عدد أفراد الأسرة

عدد الطوابق

مساحة البناء م2

تكلفة البناء

إبراهيم مرتضى نيروخ

6

2

240

 

حامد أبو سنينة

7

1

110

300 ألف شيقل

رائد أبو سنينة.

6

1

110

300 ألف شيقل

وائل محمود حميدة

7

2

280

500 ألف شيقل

المجموع

26

6

740

 

 

المصدر : بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية – مركز ابحاث الأراضي – أيار 2017م.

 

  

  

الصور من 1-4: مشاهد من الدمار الذي خلفه الاحتلال في مساكن المواطنين

تعريف بقرية الولجة[1]:

قرية الولجة من مساحة 17,793 دونم تقلصت إلى 2400 دونم بفعل أطماع الاحتلال الإسرائيليمنذ عام 1948 حتى يومنا هذا، لا تزال أطماع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لقرية الولجة التي تبعد مسافة 8.5 كم جنوب غرب مدينة القدس و5.4كم شمال غرب مدينة بيت لحم، حيث كانت تبلغ مساحة القرية آنذاك 17793 دونم، احتلت إسرائيل منها ما مساحته 11793 دونم من خلال اتفاقية الهدنة مع الجانب العربي الأردني برعاية بريطانية، وفي سنة 1967 أصبحت مساحة قرية الولجة 6000 دونم، تمت مصادرة 500 دونم لصالح شق شارع التفافي سنة 1996، كما تم اقتطاع 1000 دونم من الحي الجنوبي للقرية لصالح مستوطنة جيلو في الفترة ما بين 1969 – 1997، وبهذا لم يتبقى للقرية سوى 4500 دونم، يطمع الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة ما تبقى من أراضي لهذه القرية عن طريق بناء جدار عنصري سينهب نحو 2100 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات وخالية من السكان.            

 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

 

[1] المصدر : مركز أبحاث الأراضي.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition