نصب بوابتين عسكريتين على مدخل قريتي سفارين وشوفة جنوب مدينة طولكرم

نصب بوابتين عسكريتين على مدخل قريتي سفارين وشوفة جنوب مدينة طولكرم

 

  • الانتهاك: نصب بوابتين عسكريتين على مداخل قرى فلسطينية.
  • الموقع: قريتي شوفة وسفارين جنوب مدينة طولكرم.
  • تاريخ الانتهاك: 17 كانون ثاني 2018م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي القريتين.

 

تفاصيل الانتهاك:

  أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2018م على نصب بوابتين جديدتين على مدخل قرية سفارين الشمالي ومدخل قرية شوفة الجنوبي. يشار إلى أن جيش الاحتلال قد شرع في الآونة الأخيرة إلى فرض حقائق على الأرض والتضييق على الفلسطينيين عبر وضع تلك البوابات التي تتحكم بحركة الدخول والخروج من والى البلدات الفلسطينية، علماً بأن مداخل القريتين السابقتين يعتبران من الممرات الحيوية التي تشكل حلقة وصل ما بين القرية والمحيط الفلسطيني عبر الطريق الالتفافي (557).

يذكر أن مدخل قرية شوفة الجنوبي سبق وان أغلقه الاحتلال في عام 2000م وأعيد افتتاحه في عام 2012م، وبين الفينة والأخرى يعيد الاحتلال إغلاقه تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية.أما مدخل قرية سفارين الشمالي فيعتبر من المداخل الرئيسية التي تربط عدة قرى جنوب المحافظة ( بيت ليد، سفارين، كور) بمدينة طولكرم، ويسلكه يومياً المئات من المواطنين، وقد سبق وان أغلقه جيش الاحتلال عشية انتفاضة الأقصى عام 2000م وأعيد افتتاحه في عام 2013م، ويغلق جيش الاحتلال بين الفينة والأخرى المدخل لأسباب يدعي انها أمنية.

صورة 1: مدخل قرية سفارين حيث نصب الاحتلال عليه بوابة حديدية للتحكم بحركة تنقل الفلسطينيين

 

 تعقيب قانوني :

  إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية  من إغلاق للطرق والتضييق عليهم وإعاقة تنقلهم يعد انتهاكاً لحرية الحركة والتنقل التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومنها :

1_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948 ) المادة (13 ) والتي تنص :

 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

2_الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 )  الفقرة ( د ) :

  1. الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
  2. الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده.

3_ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :

  1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

 

Categories: Military Orders