جيش الاحتلال يغلق مدخل قرية دير نظام الشمالي في محافظة رام الله

جيش الاحتلال يغلق مدخل قرية دير نظام الشمالي في محافظة رام الله

 

  • الانتهاك: اغلاق المدخل الشمالي لقرية دير نظام.
  • الموقع: قرية دير نظام شمال مدينة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 22/07/2017م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي القرية.
  • تفاصيل الانتهاك:

شهد صباح يوم السبت الموافق 22 من شهر تموز 2017م إقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المدخل الشمالي لقرية دير نظام وذلك بالصخور والأتربة. يشار إلى أن إغلاق ذلك المدخل جاء بذريعة الأمن. يذكر أن إغلاق المدخل الرئيسي لقرية دير نظام قد تكرر عدة مرات منذ مطلع العام الحالي 2017م، مما تسبب ذلك في عرقلة حركة تنقل المواطنين وتواصلهم مع المحيط الفلسطيني، علماً بأن هذا المدخل يعتبر المدخل الرئيسي والوحيد للقرية  البالغ عدد سكانها ما يقارب 1400 نسمة تقريباً، بعد ان أقدم الاحتلال على اغلاق المدخل الجنوبي  في عام 2000م إرضاء لرغبة المستعمرين من مستعمرة " حلميش" مع انطلاقة انتفاضة الأقصى في ذلك العام. 

صورة 1: الطريق الذي أغلقه الاحتلال في تموز 2017م

     

وتقع قرية دير نظام إلى الشمال من مدينة رام الله تحديداً على مسافة 14كيلومتراً شمالاً، حيث يعتبر وجود مستعمرة "حلميش" بجوار القرية تحدياً كبيراً لأهالي القرية، مع الإشارة إلى أن المستعمرة صادرت ما لا يقل عن 600 دونم من أراضي القرية منذ عام 1971م ولا زالت تواصل نهب الأراضي المحيطة بها.

النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بمنع حرية الحركة :

  1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

  • يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9)

  • لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
  • يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Closure