جيش الاحتلال يغلق مداخل رئيسية شرق محافظة بيت لحم

جيش الاحتلال يغلق مداخل رئيسية شرق محافظة بيت لحم

 

  • الانتهاك: إغلاق مداخل رئيسية  بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
  • الموقع: شرق محافظة بيت لحم.
  • التاريخ: 19/06/2017م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي القرى الشرقية في محافظة بيت لحم.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19/06/2017م على إغلاق مداخل رئيسية لبعض البلدات والقرى الشرقية لمحافظة بيت لحم،  حيث تم إغلاق مدخل بلدة مراح رباح ومدخل بلدة بيت تعمر ومدخل العساكرة. كما ويسعى الاحتلال إلى وضع العقبات والعراقيل أمام المواطن الفلسطيني حتى يعيق عليه سير الحياة، ويعمل على تضييق الخناق عليه، فعند إغلاق الاحتلال لمداخل القرى الرئيسية والفرعية يعيق التنقل والحركة للمواطنين في القرى، كما ويتكبد المواطن التنقل مسافات سيراً على الأقدام وهذه صعوبة بحد ذاتها وخاصة في فترة الصيف والحر الشديد.

 بالإضافة إلى التضييق على سيارات المواصلات العامة فنتيجة الاغلاقات تم إعاقة التنقل للمواصلات العامة بحيث تسعى إلى البحث عن طرق فرعية بديلة –  قد تكون وعرة – للوصول إلى البلدة وهذا يحتاج إلى وقت أطول نتيجة لسلك طرق التفافية بالإضافة إلى إرهاقهم مالياً ووقتاً أطول.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق المداخل الرئيسية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية وذلك بذريعة الأمن، ففي الوقت الذي يقوم الاحتلال بتشديد الخناق على الفلسطينيين واغلاق الطرق ومنعهم من حرية الحق في التنقل والحركة، يقوم بشق الطرق الاستعمارية للمستعمرين وينشئ بؤر استعمارية يشق لها الطريق على حساب الفلسطينيين وأراضيهم في سبيل حرية الحركة المطلقة لهؤلاء المستعمرين الغرباء.

تعقيب قانوني:

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9:

– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

المادة 12 : لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure