جيش الاحتلال يغلق مدخل قرية تل الجنوبي

جيش الاحتلال يغلق مدخل قرية تل الجنوبي

 

  • الانتهاك: إغلاق المدخل الجنوبي الشرقي لقرية تل.
  • الموقع: قرية تل غرب مدينة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 19 نيسان من العام 2017م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة:  أهالي قرية تل.
  • تفاصيل الانتهاك:

أقدمت قوات جيش الاحتلال في ساعات المساء من يوم الثلاثاء الموافق 18 نيسان 2017م على اغلاق المدخل الجنوبي لقرية تل الواقعة الى الغرب من مدينة نابلس. يذكر ان الاحتلال برر اغلاق المدخل لأسباب يصفها أمنية، مما أدى ذلك الى عرقلة حركة تنقل المواطنين من والى القرية عبر ذلك المدخل، علماً بأنه يعتبر حلقة وصل لربط القرية بقرى ( بورين، مادما، عراق بورين) بالإضافة الى مدينة نابلس عبر منطقة نابلس الجديدة. يشار الى ان سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشريف تعتبر سياسة قديمة تهدف في المحصلة النهائية الى الضغط على السكان وفرض حقائق على ارض الواقع، عدى عن كونها وسيلة لقطع التواصل بين الأرياف الفلسطينية، حيث بلغت أوج تلك الخطوات خلال فترة انتفاضة الأقصى المبارك التي اندلعت في أواخر العام 2000م.

صورة 1: المدخل الجنوبي الشرقي لقرية تل المغلق

 

تعريف بقرية تل[1]:

تقع قرية تل على بعد 3 كم جنوب مدينة نابلس ويحدها من الشمال  صرة  ومدينة نابلس    ومن الغرب  فرعتا و جيت وإماتين  ومن الشرق  بورين ومدينة نابلس  ومن الجنوب  عصيرة القبلية و زيتا جماعين ومادما. ويبلغ عدد سكانها (5,603 ) نسمة حتى عام ( 2014)م. كما تبلغ مساحتها الإجمالية  16,688 دونم، منها 867 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 380) دونم لصالح الطريق الالتفافي رقم 60.

* تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو كما يلي:

  • مناطق مصنفة  A ( 6,886) دونم.
  • مناطق مصنفة  B ( 6,683 ) دونم.
  • مناطق مصنفة  C (3,119) دونم.

يوجد في لقرية عدد من لعائلات لرئيسية و هي: عصيدة، حمد، رمضان، شتية.

تعقيب قانوني:

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

  1. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9:

– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.

 

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure