إنشاء بؤرة استعمارية عشوائية على أراض قرية جبع بمحافظة القدس

إنشاء بؤرة استعمارية عشوائية على أراض قرية جبع بمحافظة القدس

 

 

  • الانتهاك: إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
  • الموقع: قرية جبع شمال مدينة القدس.
  • تاريخ الانتهاك: 19 نيسان من العام 2017م.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة " ادم".
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية جبع.
  • تفاصيل الانتهاك:

بدأت مجموعة من المستعمرين في بداية شهر نيسان من العام 2017م بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، على أراض بلدة جبع. وبحسب ما ورد في موقع حركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن الموقع الجديد لتلك البؤرة الاستعمارية يقع تحديداً على أراضي تصنف على أنها "أراضي دولة" بحسب المفهوم الإسرائيلي، تحديداً شرق السياج الفاصل الذي يحيط بمستعمرة  " جيفع بنيامين – آدم"، ولكن من الناحية العملية فإن الموقع المستهدف تم اختياره بعناية من قبل المستعمرين، بصفة ان تلك المنطقة خاضعة للمخططات التنظيمية المستقبلية لتلك المستعمرة، وبالتالي فان ما يسمى " المجلس الإقليمي بنيامين"  الذي يضم مستعمرة "جيفع  بنيامين" هو صاحب الولاية على  المنطقة علماً بأن هذا المجلس يوفر الدعم المطلق للمستعمرين للتمادي في سرقة الأرض وتهويدها بالكامل، مع توفير الدعم المالي لهؤلاء المستعمرين والتغطية القانونية لاعتداءاتهم.



الصور 1-2: خاصة بمستعمرة " جيفع بنيامين" والمنطقة الصناعية التابعة لها

حالياً تتضمن البؤرة الاستعمارية 7 كرفانات وبعضها لا يزال قيد الإنشاء، كما أقام المستعمرون طريقاً يربط بين البؤرة وبوابة مغلقة في سياج مستعمرة آدم " جيفع بنيامين"


صورة 3: البؤرة الاستعمارية الجديدة [1]
 

وبحسب ما ورد في موقع حركة السلام الإسرائيلية فإن هناك ما لا يقل عن 18 بؤرة استعمارية إسرائيلية في محيط القدس تخضع ولايتها الى نفس هذا المجلس المسؤول عن عدد من المستعمرات التي تقع في منطقة غلاف القدس، وبالتالي من الناحية العملية لا ولاية لجيش الاحتلال أو ما تسمى الادارة المدنية على هؤلاء المستعمرين.

يذكر بأن هناك مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها وتهويدها بعد حرب عام 1967م، تم تحويلها الى أراض مغلقة عسكرياً أو ما يوصف بأراضي الدولة، ولكن من المستهجن أن تلك الأراضي الفلسطينية تم تحويلها مع الوقت لصالح ما يعرف بالمجالس الإقليمية في الضفة الغربية والتي تعتبر مسؤولة عن عدد  من المستعمرات الاسرائيلية في كل منطقة، وهذه المجالس بدورها استغلت نفوذها على مساحات واسعة من الأراضي في تقديمها هبة للمستعمرين للتوسع عليها أو استغلالها من الناحية الزراعية، متجاهلة الحق الفلسطيني في تلك الأراضي الفلسطينية.

مستعمرة  ادم (جيفع بنيامين), جغرافيا وسكان:

تم إنشاء مستعمرة  ادم (جيفع بنيامين) في العام 1983 على أراضي قرية جبع شمال شرق مدينة القدس. واليوم تحتل المستعمرة  ما مساحته 1194 دونما ويقطنها 4627 مستوطن إسرائيلي.

وتقع المستعمرة  خارج حدود بلدية القدس التي تم رسمها بشكل غير قانوني وأحادي الجانب في العام 1967 عندما احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) الا أنها تجاور من الجهة الشرقية كل من مستعمرات  نيفيه يعقوب وبسغات زئيف وبسغات عمير.

تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

    

 

 


[1] المصدر: حركة السلام الآن

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس