بلدية الاحتلال تهدم مسكناً في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بذريعة البناء بدون ترخيص

بلدية الاحتلال تهدم مسكناً في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بذريعة البناء بدون ترخيص

 

 

في 22 شباط 2017 هدمت بلدية الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 22 شباط 2017 منزلاً سكنياً يقع في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة حجة البناء بدون ترخيص، ويعود المسكن للمواطن " لؤي عوني محمد أبو رموز" 38 عام، ويسكنه مع زوجته وأطفاله الخمسة. وتبلغ مساحة المسكن 120 مترمربع، وهو مقام منذ العام 2010، ومبني من الطوب والحجر ، ومكون من 3 غرف نوم وحمامين وصالة ومطبخ. 

وأفاد المواطن لؤي أبو رموز لباحث مركز أبحاث الأراضي: "في عام 2010 قمت ببناء المسكن على قطعة أرض يمتلكها والدي تبلغ مساحتها 150 متر مربع، وكان الهدف من ذلك هو أن أنتقل أنا وعائلتي للسكن فيه، وبسبب الإجراءات الطويلة والمكلفة التي تتطلب لإستصدار رخصة بناء – هذا في حال كانت البلدية تمنح رخص بناء بالأصل- قمت ببناء المسكن بدون ترخيص،  وأثناء البناء، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء وتسلمت أمراً بوقف البناء والمثول أمام محكمة بلدية الاحتلال، لكنني أكملت عملية البناء من أجل إنهاء المسكن والانتقال للسكن فيه."

يضيف: "في محكمة البلدية، إعتبرت البلدية أنني قمت بمخالفة قوانين البناء بعد أن قمت ببناء مسكن بدون الحصول على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال في القدس، فأصدرت البلدية قراراً بهدم المسكن،  وقامت بتغريمي مخالفة بقيمة 80 ألف شيقل، حيث كنت أقوم بدفع 1000 شيقل شهري لتسديد الغرامة. بعدها قمت بتعيين المحامي "سامي إرشيد" لمتابعة القضية في محكمة الاحتلال. وتوجهت إلى المركز الجماهيري في بيت حنينا من أجل متابعة الأمر مع المكتب الهندسي التابع للمركز الجماهيري، ونتيجة لذلك، تم تأجيل الهدم منذ ذلك الوقت لغاية آخر جلسة في المحكمة والتي كانت قبل 14 يوم من الهدم ، حيث رفضت محكمة بلدية الاحتلال تأجيل الهدم."

يضيف :

قبل أسبوع، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال برفقة الشرطة، وقاموا بتصوير المسكن والمداخل المؤدية إليه، وقاموا بتوجيه أسئلة لزوجتي التي تواجدت في المنزل عن عدد أفراد المنزل وعدد الأطفال فيه. وطيلة أيام الأسبوع كانت سيارات شرطة الاحتلال تقوم بالتواجد حول المسكن من جميع مداخله وذلك لمعاينة المكان تمهيداً لهدم المسكن.

عند الساعة الخامسة فجراً من صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 شباط 2017، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الحي، وقامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المنزل، قبل أن تقوم بإقتحام المنزل بشكل همجي ومرعب، الأمر الذي أدى إلى إصابة الأطفال بالخوف والهلع نتيجة الموقف.

وقام أفراد من الوحدة الخاصة بتثبيتي داخل المنزل، وقاموا بشتمي بكافة الشتائم، قبل أن يعتدي علي أحدهم بالضرب حيث وجّه لكمة قوية على صدري، بعدها قاموا بنقلي بالقوة أنا وعائلتي وسط صراخ الأطفال إلى مسكن عمي المجاور لنا، دون أن يسمحوا لنا بإخراج شيء من المسكن عدا بطاقات الهوية واذا كان هنالك مبلغ مالي. ثم قام أفراد تم جلبهم مع طواقم الشرطة والبلدية بإخراج بعض الأثاث البسيط وإخراجه لخارج المنزل . وكانت البلدية قد أحضرت جرافة واحدة لهدم المسكن لكنها تختلف عن الجرافات التي يتم بها بالعادة هدم المساكن . فكون المسكن يقع على ارض مرتفعة يحيطها سور عالي، فقد كانت الجرافة لها ذراع طويل مرتفع كي تتمكن من الوصول للمسكن وهدمه، واستمرت عملية الهدم منذ الساعة الخامسة والنصف فجراً لغاية الساعة التاسعة صباحاً، قبل أن تنسحب بلدية الاحتلال من المكان مخلفة وراءها دمار المنزل . ويقع المسكن قرب الشارع الرئيسي (شارع رقم 1) والذي يفصل بين منازل حي بيت حنينا ومستوطنة "بيسجات زئيف"، والتي تتم بها أعمال البناء والتوسع الاستيطاني بشكل مستمر ومتواصل.



تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

Categories: Demolition